ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليـطـيــب لهـيـئـة المحـكـمـة الـمـوقــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الى السيد رئيس محكمة - قسم شؤون الأسرة-.
للعارض المدعي عظيم الشرف و كامل الاحترام.بان يتقدم امام سيادتكم بعريضة إفتتاح دعواه هذه ملتمسا من خلالها إستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواجه مع المدعى عليها أمام مصالح الحالة المدنية ببلدية وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة.وترك مازاد عن ذلك لما تراه عدالة المحكمة الموقرة منــاســبا .
- حيث أن العارض يؤسس دعواه ومطالبه على النحو الأتــي
أولا *من حيث الشكل * قبول دعوى المدعي شكلا لاستيفاءها شروط نشرها قانونا.
ثانيا *من حيث الموضوع*
- حيث أن العارض كان قد تزوج بالمدعى عليها عن طريق فاتحة الكتاب والسنة وأمام جماعة من المسلمين بصداق معلوم وبولاية أخيها وكان ذلك بتاريخ: 11/01/2002
وهذا ما هو ثابت ومؤكد من خلال الاقرار بالزواج المحرر و الموثق بمكتب الأستاذ :حميدي بتاريخ:25/02/2002 وبحضور شاهدين عدلين (نسخة من الاقرار بالزواج وثيقة رقم 1 ).
- حيث أن العارض لم يقم بتسجيل عقد زواجه مع المدعى عليها إمام مصالح الحالة المدنية ببلدية أو غيرها من بلديات التراب الوطني لحد الساعة وهذا ما هو ثابت ومؤكد.
- حيث أن العارض و المدعى عليها يعيشان تحت سقف واحد منذ تاريخ زواجهما الى اليوم وأثمر هذا الزواج عن ميلاد بنتين توأمتين بتاريخ:09/09/2003 سميتا "دينا وسيرين"وهما مسجلتان بالحالة المدنية
لبلدية (نسختان من شهادة ميلادهما وثيقة رقم2 و 3 ).
- حيث أن العارض أصبح قبل أي وقت مضى ملزما ومجبرا على تقييد عقد زواجه مع المدعى عليها امام مصالح الحالة المدنية ببلدية اخلال رفع دعواه هذه ملتمسا بذلك إستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواجه طبقا للقانون وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة لا سيما القانون رقم :
05-09 المؤرخ في :4 مايو 2005.
- وحيث أنه وبناءا على ما سبق ذكره فإن دعوى العارض مؤسسة قانـونــا ومبررة موضـوعــــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـلــهـذه الأســبــاب ومــن أجـلـهــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- الحكم بقبول دعوى المدعي شكلا لاستيفاءها شروط نشرها قانونا.
- الحكم بأن دعوى العارض مؤسسة قانـونــا ومبررة موضـوعــــا.
- الحكم بإستصدار حكم يقضي بتسجيل عقد زواج المدعي مع المدعى عليها بمصالح الحالة المدنية لبلدية
بأثر رجعي يعود تاريخه الى: 11/01/2002 مع التأ شير بذلك على هامش شهادة
ميلادهما وذلك عملا بأحكام المادة22 من قانون الاسرة لاسيما القانون رقم : 05-09
المؤرخ في :4 مايو 2005
- ترك مازاد عن ذلك لما تراه عدالة المحكمة الموقرة منــاســبا .
تـــحـــت ســــائـــر الـتـحـفـظـــات
عــن الـعـارض / وكـيـلـه