2011-06-24, 12:15
|
رقم المشاركة : 11
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مَحمد باي
عفوا لقد أجبت حسب القانون القديم
أما حسب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
أنظر القانون على الرابط التالي:
https://www.joradp.dz/har/index.htm
|
وما الفرق بين الإجابتين؟؟
هذه هي إجابتي وقمت بإعادتها:
"نعم للموظفات الحق في ذلك..
وهذا مانص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 214 والتي جاء في فحواها:
" للموظفة المرضعة الحق -ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة- في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى ،وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة. "
وشكرا.."
نفس القانون ونفس المادة..فأين هو القديم؟؟وأين هو الجديد؟؟
يرجى التوضيح..
وشكرا..
|
|
|