
~◘ الحديثُ السابـع عشـر ◘~
عن أبي يعلى شدَّاد بن أوس رضى الله تعالى عنه ، عن رسول الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال : (( إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كُلِّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسِنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسِنوا الذِّبحة ، وليُحِدَّ أحدكم شفرتَه وليُرِح ذبيحتَه )) رواه مسلم.
◘---♦---•---♦---•---♦---•---♦---◘
◘---♦---•---♦---•---♦---•---♦---◘
(( إنَّ اللهَ كتب الإحسان على كُلِّ شئ )) : وهذا الأمرُ بالإحسان تارةً يكونُ للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البِرُّ والصِّلَة ، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه ..... وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها .
♦---•---♦
وهذا الحديث يدلُّ على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال ، لكنْ إحسانُ كُلِّ شيءٍ بحسبه ،فالإحسانُ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : الإتيانُ بها على وجه كمال واجباتها ، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب ، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب .
♦---•---♦
والإحسانُ في ترك المُحَرَّمات :
الانتهاءُ عنها ، وترك ظاهرها وباطنها كما قال تعالى : (( وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ))الأنعام/12 .. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب .
♦---•---♦
وأما الإحسانُ في الصبر على المقدورات : فأنْ يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تَسَخُّطٍ ولا جَزَع .
♦---•---♦
والإحسانُ الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيامُ بما أوجب اللهُ مِن حقوق ذلك كله .
♦---•---♦
والإحسانُ الواجب في ولاية الخلق وسياستهم : القيامُ بواجبات الولاية كلها .
والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب .
♦---•---♦
والإحسانُ في قتل ما يجوز قتله مِن الناس والدواب : إزهاقُ نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادةٍ في التعذيب ، فإنه إيلامٌ لا حاجة إليه .