السلام عليكم:
لدينا شخص متهم بجناية القتل العمد، و لكن في الحقيقة هو ضرب الضحية فسبب له جرحا أدى إلى وفاته دون أن يكون في نيته قتله، و يريد المحامي أن يطلب من محكمة الجنايات تغيير التكييف من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب و الجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.
السؤال هو كيف للمحامي أن يقوم بذلك، و هل يحرر مذكرة مكتوبة، و متى يقدمها للقاضي و كيف يحرر هاته المذكرة.
مع كامل شكري و امتناني.