مفهوم الوقف :تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب وتسبيل الثمرة لمن وقف عليهم .
حكمه :مندوب ، ومرغب فيه .
أحكامه :
ـ يصح على الأولاد .
ـ يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير .
ـ يلزم الوقف بمجرد إعلانه أو تسليمه لمن وقف عليه، فلا يجوز بعد ذلك فسخه أو بيعه أو هبته.
ـ إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء .
الصدقة الجارية : هي كل ما يتركه العبد لجهة معينة أو فئة خاصة .
أمثلتها :بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو حفر بئر أو أي مشروع يكون خراجه لصالح فئة ما أو للنفع العام .
منافعها :
ـ الثواب العظيم لصاحبه في حياته وبعد وفاته إلى قيام الساعة.
ـ المساعدة في رفع الغبن عن الكثيرين .
ـ تستفيد منه الأمة الإسلامية في بناء حضارتها وخدمة البلاد.
وقد سئل رسول الله r أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : { أن تصدق و أنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا } رواه البخاري .
أجر توريث العلم النافع :
مما ينفع الإنسان بعد موته ويصله ثوابه العلم النافع الذي يخلفه سواء كان بالتعليم أو تأليف الكتب ونشرها بين الناس أو شراء كتب والتبرع بها على المكتبات العامة لينتفع بها طلبة العلم
لولد الصالح ذخر لوالديه :
ومما ينفع المسلم كذلك حتى بعد موته الولد الصالح ذكرا كان أو أنثى وذلك بالدعاء له .
الفوائد والإرشادات
ـ مشروعية الوقف في الإسلام وهو الصدقة الجارية .
ـ فضل وعاقبة العلم النافع على صاحبه .
ـ فضل وعاقبة التربية الحسنة للأبناء.
ـ في الحديث تأكيد على أن الميت ينتفع بأشياء من كسبه بعد موته .