منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-13, 11:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine2fr
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية yacine2fr
 

 

 
إحصائية العضو










Post اختصاصات ضباط الشرطة القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى إخواني هذا العمل المتواضع حول اختصاصات ضباط الشرطة القضائية من أجل التحضير للإمتحان الكتابي لمسابقة ضباط الشرطة.
أتمنى أن تضيفو الردود وتقييم الموضوع .


اختصاصات ضباط الشرطة القضائية


1.الاختصاصات العادية:

وتتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين كذلك جمع الاستدلالات وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شلنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية م 65 فقرة 1 ق إ ج. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.

2.الاختصاصات في حالة التلبس:

‌أ.أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق.
‌ب.اكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية.
‌ج.اكتشاف التلبس بطريق مشروع.
‌د.منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين الانتهاء من التحريات.
‌ه.يمكن الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة.
‌و.توقيف الشخص المشتبه فيه وتسجيل ساعة بدأ سماعه.
‌ز.يمكن القيام بالتفتيش.
‌ح.ضبط الأشياء المساعدة لإظهار الحقيقة.

3.الاختصاصات الاستثنائية:

لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الفساد والمنظمة عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم 06/22، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي سلطة مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام بعملية التسرب. كذلك آجال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرة واحدة، ويبدأ من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية.
كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية.
كذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت ليلا أو نهارا .

وشكرا