منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شُبهات متعلقة بالمصافحة بين الجنسين والرد عليها
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-12, 13:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب :


أولاً : يجب على من يبحث مسألة عِدّة أمور


الأول : أن يكون هدفه هو الوصول إلى الحق ، وليس تقرير ما ذهب إليه مِن قول ، أو نَصْر ما يَراه مِن رأي .


الثاني : أن يَتجرّد لله عزّ وَجَلّ ، وأن لا يَلوي أعناق الأدلّة ، أو ينتصر لِقول شيخ ، أو التأثّر بِما يُسمى " مُقرر سابق " ، وهو أن يبني المسألة على ما تقرر عنده وترسّخ مِن فَهْم .

فإنه إذا بحث مسألة وهو متأثّر بِمقرر سابق أو حُكم مُعيّن جَانَب الصَّواب غالبا ؛ لأنه سوف يلوي أعناق النصوص ، ويجعل كل دليل يصبّ في ما تقرر عنده !

بِخلاف ما إذا بحث المسألة بِتجرّد ، واستدلّ بالأدلة في مواضعها ، وجَمَع بين النصوص ، فإنه يستبين له وجه الحق .


الثالث : أن لا يأتي بِقول لم يُسبق إليه ، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام .
وأن لا يتَّبِع المسائل الشَّاذَّة .


ولا يتتبّع رُخص العلماء ، فإن فَعَل الباحث ذلك فقد يَجتمع فيه الشرّ كله !

ثانيا : الجواب عمَّا استدلّ به مِن وُجوه :


الوجه الأول :

أن الحديث صحيح ، وصريح في مُجرّد اللمسّ ، ويُخاطَب به الرجل والمرأة ، ففي رواية للروياني في مسنده بلفظ : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تَمَسّه امرأة لا تحل له .


الوجه الثاني :

أن علماء السنة فسّروا الحديث بِمجرّد اللمس .
قال ابن حجر : باب ترك مُلامسة المرأة الأجنبية .. ثم أورد تحته أحاديث في ترك مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء مُصافحة .
وقال المناوي : وإذا كان هذا في مُجَرَّد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة ، فما بَالك بما فَوقه مِن القُبْلة ؟

وقد وَرَد في السنة النبوية أحاديث فيها ذِكر اللمس ويُقصد بها المصافحة ، فكان الْحَمل عليها أولى من تكلّف التأويل !

ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال : ولا مَسَسْت خَزَّة ولا حريرة ألْين مِن كَفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية لمسلم : ولا مَسَست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألْين مَسًّا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها : ما مَسَّت كَفّه كَفّ امرأة قط .
وقالتْ رضي الله عنها : عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وأني لَمُعْتَرِضَة بين يَديه اعْتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يُوتر مَسَّنِي بِرِجْله . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وأصله في الصحيحين .

فهذه الأحاديث وغيرها جاء فيها ذِكْر ( الْمَسّ ) والمراد به مُجرّد اللمس ، كما هو ظاهر غاية الظهور في هذه النصوص .
وقد يكون المسّ باليد وقد يكون بالرِّجْل ، كما في الأحاديث السابقة .

بل جاء النهي عن الملامسة في البيع ، ويُراد به اللمس دون غيره من المعاني .


الوجه الثالث :

يلزم مِن قوله أن يُجيز كل ما هو دون المسيس الذي فَسَّر به الحديث ، فإذا كان السلف فَسَّروا المسيس الوارد في القرآن بالجماع ، فيلزم مِن قوله جواز كل ما دون ذلك مِن قُبْلَة وضمّ ومسّ لِجميع الجسد !
لأنه يقول : (وعلى ذلك فالراجح الصحيح الموافق للقرآن وصحيح السنة هو تفسيرها بالجماع)

فيلزمه القول بِجواز كل ما دون الجماع !
وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم ، فضلا عن طالب علم !

مع أنه ناقض نفسه بعد ذلك بِقوله : (أما المصافحة بشهوة فهي حرام بالاتفاق) !
فكيف يقول بِحرمتها ، مع أنه رجّح أن المراد بالمس في الحديث هو الْجِماع ؟!
وإذا فَرَّق بين المسّ بشهوة وبِغير شهوة فعليه الدليل على هذا التفريق .
والصحيح أنه لا فَرْق بين أن يكون مس المرأة الأجنبية بِهوة أو بِغير شهوة .


الوجه الرابع :

أن أهل الاختصاص صَحّحوا حديث " واليد زناها اللمس" ، فقد صححه غير واحد من أهل العلم .
قال ابن كثير في تفسيره : وفي الحديث الصحيح : واليد زناها اللمس .
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .
وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج أحاديث مسند الإمام أحمد .
وإذا صحّ الحديث فهو مذهبي ، كما قال الأئمة .


الوجه الخامس :

أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مُصافحة النساء ، دليل على التحريم ، وليس مُجرّد ترك ، كما قال .
لأن مصافحته عليه الصلاة والسلام شَرف وفَخْر .
ألا ترى افتخار الصحابة رضي الله عنهم بِمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
قال عبد الله بن بُسْر : تَرون يَدي هذه ؟ صَافَحْتُ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بايعته .


فإذا كان ذلك كذلك فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحرِم نساء ذلك الجيل ذلك الشرف ، لِمجرّد الـتَّرْك ؟

مع أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمْرين إلاَّ اختار أيسرهما ، ما لم يَكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها .
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يَكْره أن يُواجِه الناس بِأمْر فيه سَعَة .
فلم يكن رسول الله لِيَرُدّ أيدي نساء الأمة ويَكفّ يده عن مصافحتهن لِمُجرّد ترك الفعل ! مع ما في ذلك مِن كسر لنفوسهن ، فلو كان في المصافحة سَعة لَما كَفّ يَده عليه الصلاة والسلام عن مصافحة النساء .

مع أن بيعته صلى الله عليه وسلم للرِّجال لم تكن تثبت إلاَّ بالمصافحة ، فلو كانت مُصافحة النساء جائزة لصافحهنّ لتثبيت المبايعة .

قال ابن عبد البر : وأما مَدّ اليد والمصافحة في البيعة ، فذلك مِن السنة المسنونة ، فَعَلَها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَافِح النساء

وقال : قوله في هذا الباب : " هَلُم نبايعك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أصافح النساء " دليل على أن مِن شَرط البيعة للرجال المصافحة ، وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر وعمر وسائر الخلفاء

فعُلِم أن تركه عليه الصلاة والسلام مصافحة النساء لم يَكن لِمجرّد الترك ، بل لأنه كان إثما .

ومن ادَّعى الخصوصية في ذلك فعليه الدليل ؛ ذلك أن الخصوصية لا تثبت بِمُجرّد الدعوى . كما قال أهل العِلم .

بل إنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل ، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره ، فلو قيل بالعكس لكان أولى .

قال المناوي عن ما رُوي من مُصافحته للنساء مِن وَرَاء ثوب : قيل : هذا مخصوص به لِعِصْمَته ، فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لِعَدم أمْن الفتنة

وبناء على هذا القول يُحمَل ما كان منه عليه الصلاة والسلام مَن مَقِيله عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بِمَنْزِلة الأب لعموم الأمة .

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله : قال ابن وهب : أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ؛ فلذلك كان يَقِيل عِندها ، ويَنام في حِجرها ، وتَفْلِي رأسه .

ثم قال : لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها . والله أعلم


الوجه السادس :

الاستدلال بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .

لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات :

الاعتبار الأول : أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة .
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسنادها ضعيف

ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف .
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له !
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد : إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة ، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال !
قال القاضي عياض : " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو ، والجمع ولدان ، والأنثى وليدة ، والجمع الولائد ، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة

فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له ، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة . ولو كانت كبيرة فهي أمَة ، وليست حُرَّة .
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد ، وإلاَّ فهي ضعيفة .

الاعتبار الثاني : أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ ، ألا ترى قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع .

الاعتبار الثالث : أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّـيًّا .
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد . ومنه قول الداعي : اللهم خُذ بيدي . والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث ، وإليه ذهب الشُّرَّاح .
قال العيني في شرح الحديث : والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه ، وهو الرفق والانقياد ، يعني : كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة ، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة ، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها

ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد : فتنطلق به في حاجتها .
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد ، ولا يلزم منه مصافحة .

الاعتبار الرابع : أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة ، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة ، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر .

الاعتبار الخامس : ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة ، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين :
الأول : قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود : وهو أبٌ لَهم . وهي قراءة تفسيرية .
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) .

قال ابن كثير : فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته ، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال . فالله أعلم .


هذا لو حُمِل على الأخذ الحسيّ الحقيقي ، مع أنه ليس في ألأحاديث ما يدلّ صراحة على ذلك .

والواجب حَمْل الأحاديث بعضها على بعض ، وهذه طريقة أهل العلم ، وهي الجمع بين النصوص .



يتبع