السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي نسيم فيما يخص الحصانة النيابية
بموجب المادة 110 من الدستور لا تسطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص متمتع بالحصانة النيابية إلا بالحصول على إذن من المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب و من مجلس الامة بالنسبة لأعضائه أو بتنازل صريح منه.
و في حالة تلبس عضو البرلمان بجناية أوجنحة فإنه تطبق عليه أحكام المادة 111 من الدستور التي تنص على انه: ( في حالة تلبس احد النواب أو أحد اعضاء مجلس الامة بجنحة أو جناية يمكن توقيفه و يخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الأحوال فورا.
يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أوعضو مجلس الأمة على ان يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه ).
إضافة إلى هذه الحصانة النيابية هناك أيضا الحصانة القضائية و هي مخصصة لقضاة المحاكم و المجالس القضائية و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الشرطة القضائية .
أرجوا ان تكون استفدت