إذا كنت تقصد النواب العامون في المجالس القضائية فوفق المادة 573 تحال قضاياهم الجنائية أة الجنحية إلى السيد
وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة وتعين
هذه الأخية أحد القضاة في المحكمة العليا للمتابعة.
أما إذا كنت تقصد النواب بالمجلس الامة فلا يتابعون عن جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح منة أو إذن
من المجلس الوطني أو مجلس
الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه