إن موضوع الدعوى العمومية يشتمل على العناصر الأساسية التالية:
أولا: تحريك و مباشرة الدعوى العمومية.
1-النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية كقاعدة عامة طبقا للمادة 1 و 29 من ق إ ج.
2-الإستثناءات: تحريكها من قبل:
- المدعي المدني طبقا لنص المواد 1 و 72 و 337 مكرر من ق إ ج
-حق رؤساء المحاكم والمجالس القضائية في تحريكها بالنسبة لجرائم الجلسات.
ثانيا: قيود تحريك الدعوى العمومية:
1-الشكوى .
2-الإذن.
3-الطلب
ثالثا: إنقضاء الدعوى العمومية:
1-الأسباب العامة: وفاة المتهم - التقادم - العفو الشامل - لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به و إلغاء قانون العقوبات.
2-الأسباب الخاصة : سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة - المصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.
هذا كل ما يتعلق بالدعوى العمومية و باختصارشديد .
و بالرغم من انني لست معني بالمسابقة إلا أنني مستعد لمساعدتك وطرح كل ما املك من معلومات تفيدكم و إذا احتجت أي توضيح فيما يخص الدعوى المدنية فتفضل به اخي الكريم و بالتوفيق إنشاء الله