*** ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية *** 1- مجال تطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : حسب المادة الأولى من ق إ م و إ د )تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضـائية العادية والجهات القضائية الإدارية ((. هذا النص يحدد مجال تطبيق هذا القانون على المنازعات المدنية والمنازعات الإدارية، أمام جهات القضاء العاديـة وأمام جهات القضاء الإدارية .وهو تجسيد للخيار المتعلق بازدواجية القضاء وفق دستور .1996 2 -سريان القانون ق إ م وإ د من حيث الزمان : من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات "مبدأ الفوري للقوانين وعدم رجعيته ا "ومقتضى هذا المبدأ أن أحكـام قانون الإجراءات تطبق فور سريانه . وهذا ما نصت عليه المادة 02 من القانون الجديد )ق إ م وإ د (بقولها )تطبق أحكام هـذا القـانون فـور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريا .ا في ظل القانون القديم ((. وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 07 فقرة 1 من القانون المدني بالقول تطبق النصوص الجديـدة المتعلقـة بالإجراءات حالا ...(. لأن الأصل في هذا القانون أنه لا يمس الحقوق المكتسبة للأفراد فهو يعين الإجراءات فقط، وحتى لو مس هـذا التعديل حقوقا مكتسبة للأفراد وصارت في ظل القانون الجديد مخالفة للنظام العام فإنـه لا يجـوز التمسـك .ـا بمجرد إعمال القانون الجديد بأثر مباشر، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ورغم . ورغم أن القانون لا يسري بصفة عامة على الماضي ولا يكون له أثر رجعي طبقا لنص المادة 02 من القـانون المدني )لايسري القانون على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ...(.ففي إعمال القاعدة الإجرائية الجديدة على الأوضاع التي بدأت في ظل القانون القديم هو تجسيد لمبدأ الأثر المباشر، وليس رجعيـة القـانون لأن القاعـدة الإجرائية بصفة عامة تمس الشكل فقط . 1 وينتج على هذا الأثر المباشر لتطبيق القانون الجديد ما يلي : -1 تحقيق مبدأ سيادة القانون )سواء بالنسبة للقانون القديم باحتفاظه بالآثار القانونية المترتبة على الخصومات الـتي تم الفصل فيها في ظله ، أو بالنسبة للقانون الجديد الواجب التطبيق بمجرد نفاذه (. -2 عدم رجعية القانون الجديد )ولوتم تطبيقه على أوضاع قانونية نشأت قبل سريانه ،لأن ذلك يعد مـن صـميم تطبيق الأثر المباشر وليس الأثر الرجعي (. -3 خروج الأوضاع الإجرائية المكتملة من مجال تطبيق القاعدة الجديدة . وعندما يتعارض هذا التطبيق المباشر للنص الإجرائي الجديد مع الحقوق المكتسبة للأطراف والجديرة بالحمايـة، نكون أمام الاستثناء المقرر لتقييد تطبيق هذا المبدأ )الحرمانمن هاته الحقوق رغم عدم مساسها بالنظام العام (. بمعنى إعمال قاعدة الأثر المستمر لتطبيق القانون القديم على بعض الأوضاع عليه المكتملة والتي بـدأت في ظلـه واستمرت إلى غاية تطبيق القانون الجديد .ويظهر هذا الاستثناء الذي أخذ به المشرع الجزائري في الفقـرة 02 مـن المادة 02 ق إ م وإ د . وبالرجوع إلى هذا الاستثناء نجده مرتبطا بنظرية حماية المراكز القانونية الجديرة بالحماية، والـتي يمتـد إعمـال القانون القديم عليها رغم سريان القانون الجديد على الأوضاع المطابقة لها، والتي بدأت خلال سريانه ، وقـد حصـر المشرع هذه الحالات في الآجال القانونية فقط، طبقا لنص المادة 02 )المواعيدالتي تكون قد بدأت في ظـل القـانون القديم وقبل سريان القانون الجيد وذالك لأ .ا تمس بالحقوق المكتسبة للأشخاص وهم مرتبطون .ا ارتباطا يؤثر عليهم مباشرة والعدل والمنطق يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار لهذا الوضع الـذي لا يمكـن تجاهلـه والجـدير بالحمايـة (. فمثلا :ميعادالمعرضة كان في القانون القديم بموجب نص المادة 98 منه يحدد مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الصحيح للحكم المادة 329 ق إ م و إ د فإذا كان الحكم صادرا ومبلغا قبل بدء سريان القانون الجديد فإن المهلة التي تحسـب للطعن بالمعارضة هي 10 أيام ولا يستفيد المبلغ له بمهلة الشهر رغم تمام 10 أسام أثناء سريان القانون الجديد ورغـم أ .ا أصلح له بمهلة الشهر رغم تمام 10 أيام أثناء سريان القانون الجديد ورغم أ .ا أصلح له من حيث زيـادة معيـاد الطعن بالمعارضة، فالقانون أخذ بمعيار حماية المركز القانوني للمبلغ الذي وجه التبليغ في ظل القانون القديم ولاستقرار حماية الأوضاع يقتضي ذالك سريان المهلة الممنوحة له وفق محضر التبليغ الصحيح، وعليه يمتد سريان تطبيق القـانون القديم على الآجال التي بدأ سريا .ا في ظله بغض النظر ما إذا كان هذا الأجل بالزيادة أو بالنقصان . وعليه فالمشرع اخذ فقط بالاس تثناء المتعلق بالآجال، رغم أن التعديل في القانون الجديد قد شمل القواعد المتعلقـة بالاختصاص وبطرق الطعن ورغم ما تفرزه من مساس بالحقوق المكتسبة للأطراف في ظل إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد عليها، إلا أن ذلك راجع لاعتبارات تتعلق بمساس هذه القواعد بالنظام العـام وضـرورة اسـتبعادها مـن 1 الاستثناءات ووجوب تطبيقها بأثر فوري ومباشر وإن كان في ذلك مساس بحقوق الأطراف . ملاحظة : بالرجوع إلى الاستثناء المقرر بنص المادة 02 من ق إ م و إ د الجديد وبالرجوع إلى نص المادة 07 ق م ج نجـد حالة تناقض أو بعض التقييد إن صح القول على تطبيق هذا الاستثناء الذي جاء أساسا لحمايـة المتقاضـين بمـا لا يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وشريطة أن تكون هذه الآجال الإجرائية قد بدأت في ظل القانون القديم . ففي مفهوم المادة 02 من ق إ م و إ د نجده غير مقيد بل يمتد تطبيق القانون القديم على الآجال التي بدأ سـري ا .ا في ظله بغض النظر ما إذا كانت هذه الآجال قد تغيرت بموجب النص الجديد بالزيادة أو النقصان !. إلا أننا نجده ما يقيد هذا الاستثناء في القواعد العامة وهو نص المادة 07 ق م ج في فقرا .ا 2 و 3 و 4 )تضمنت قواعد مقرة للتقادم وتطبق على المواعيد الإجرائية ببدئه ، ووفقه، انقضائه (. فقد نصت المادة 07 )المعدلةبالقانون رقم (10 -05 ق م ج في فقر .ا )02 )إذقررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قـد بدأت قبل ذلك ((. فهل وقع المشرع في تناقض بين نص المادة 02 الجديدة ونص المادة 07 من ق م ج والتي تعتبر جديدة فقـد تم تعديلها في 2005 ؟ . لكن الظن السائد يتعين علينا العمل بمبدأ القائل "الخاصيقيد العام "،فالقاضي ملزم بتطبيق النص الجديد )المـادة 02 ق إ م وإ د (والاستثناء الوارد عليه )الغيرمقيد (. 3 -التنازعالمكاني للقانون الجديد : من قبيل التنازع المكاني للقوانين الإجرائية هو تحديد قانون الإجراءات الذي تتبعه المحكمة في حـال فصـلها في نزاع يكون فيه طرف أجنبي . المادة 04 ق م ج حددت القاعدة العامة في تطبيق القانون الإجرائي من حيث المكان عندما نصت تطبقالقو انين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...(. وهناك استثناءات في نصوص المواد 41 و 42 من ق إ م و إ د والإشكالات التي تطرأ في تنفيذ هـذه الاسـتثناءات 1 تخضع للقانون الدولي الخاص وللاتفاقيات الدولية في هذا الشأن . 4 -مبادئالتقاضي : حاول المشرع في الق انون الجديد جمع كافة القواعد الإجرائية فيه )لأننانعرف بأن القواعد الموضوعية كثيرا مـا تحمل في طيا .ا قواعد إجرائية (ّ إلا أنه لم يوفق في ذلك لاستحالة حصرها في قانون واحد . وهو نفس الشيء الذي فعله في محاولة حصر مبادئ التقاضي وذكرها في هذا القانون، فقد نص على بعض مـن هذه المبادئ لأ .ا الأهم، من وجهة نظره ولأ .ا مبادئ دستورية، كما أ .ا كانت مضمون اتفاقيات دولية، و أن العمل القضائي لا يصح ّ إلا .ا، وليس ذلك تقليل من أهمية المبادئ الأخرى المعروفة في الفقه، و التي يصعب حصرها علـى كل حال )كمبدأ حياد القاضي، مبدأ اس تقلالية القضاء، مبدأ الخصومة ملك لأطرافه ا، مبدأ مجانية القضاء ...(ولأن وجودها يظهر من خلال النصوص المتفرقة للقانون الجديد . أما المبادئ التي نص عليها هذا القانون صراحة فهي : مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء ؛ • مبدأ المساواة أمام القضاء ؛ • مبدأ الوجاهية ؛ • .مبدأ التقاضي على درجتين؛ • مبدأ علنية الجلسات؛ • الفصل في الدعوى ضمن آجال معقولة؛ القانون الجديد أضاف هذه • العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء؛ المبادئ في الأحكام التمهيدية • أن تكون الإجراءات مكتوبة كقاعدة عامة؛ • وجوب تمثيل الأطراف بمحامي في الاستئناف والنقض "مالمينص القانون على خلاف ذالك "؛• مبدأ تسبيب الأحكام القضائية؛ • .مبدأ مراعاة الاحترام والوقار الواجب أمام العدالة • الفصل الأول الدعوى أولا :تعريفالدعوى القانون الجديد لم يعرفها بل تركها للفقه ويمكن تعريفها : الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه، والمطالبـة بـه أمام القضاء . وهي تتضمن .ذا المعنى وجود السلطة التي يخولها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، ووجود الحرية الـتي تمنح لهم في استعمال أو عدم استعمال هذه الوسيلة، وفي الوقت الذي يحددونه ما لم يكونوا مرتبطين بآجال قانونيـة . 1 )مثلالآجال المنصوص عليها في المادة 504 و المادة 524 من القانون الجديد (. المشرع لم يعرفها واكتفى بتعيين شروط قبولها، ثم إجراءات رفعها .وهوما سنتناوله : ثانيا :شروط قبول الدعوى هناك شروط ترمي إلى التصريح بوجود الحق في التقاضي وهي "شروطقبول الدعوى "،وهناك شروط ترمي إلى التصريح بصحة انعقاد الخصومة وهي "المتعلقةبصحيفة الدعوى والتكليف بالحضور للجلسة "،وهناك شروط ترمـي إلى التصريح بصحة المطالبة القضائية أو الإجراءات، ومنها الشروط المتعلقة بالأهلية والتمثيـل القـانوني للشـخص الاعتباري، ومن هذه الشروط ما هو مرتبط بالدعوى ذا .ا، و منها ما هو مرتبط بأشخاص هذه الدعوى . وكل هذه الشروط نظمها القانون وأجاز لأطراف الدعوى التمسك به، و أجاز القاضي إبداء بعض مـن هـذه الدفوع من تلقاء نفسه )بنصمن القانون أو خرق للنظام العام . -1 شروط قبول الدعوى حسب نص المادة 13 ق إ م وإ د : تنص المادة 13 ق إ م و إ د على ))لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمـة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه .كما يثير تلقائيا انعـدام الإذن إذا مـا اشـترطه القانون ((. في هذا النص الذي يقابل نص المادة 459 )القانونالقديم (استثنى المشرع الأهلية من الشروط المقررة لوجود الحق في التقاضي، كما كان عليه النص القديم، واكتفى بشرطي الصفة والمصلحة ، كما قرر اعتبـار الإذن شـرطا لقبـول الدعوى . وبذلك فالشروط المقررة قانونا لوجود الحق في التقاضي هي : الشرط 01 :الصفـة وهي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلاء الأطراف ادعاء حق أو مركز قانوني لأنفسهم لكي تقبل دعواهم . والصفة .ذا المعنى ت .تحد مع المصلحة الشخصية المباشرة، رغم ميول الفقهاء إلى التفريق بينهمـ ا وهو ما ذهـب إليه المشرع الجزائري في نص المادة 13 إذ أقر وجوب توفر الصفة والمصلحة معا في رفع الدعوى، وذلـك لـتمكين القاضي من الرقابة على توفر كل منهما في الدعوى، و أن الصفة تتحقق في الدعوى عند تحقق المصـلحة الشخصـية المباشرة، ولو لم يكن مباشر الدعوى هو الشخص بنفسهبل بواسطة نائبه القانوني . الشرط 02 :المصلحـة وهي المنفعة التي يحصل عليها الشخص من رفع الدعوى، أو التي يطلب حصولها مـن وراء التجائـه للقضـاء، للمطالبة .ا على أن تكون هذه المصلحة : 1 -قانونيةومشروعة :وتكون كذالك متى استندت الدعوى إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون، أيا كان نـوع هذه المصلحة )مادية، أدبية ، جدية ، أو تافهة (. 2 -شخصية مباشر :بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته، أو من يقوم مقامه، فتتداخل الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة في هذه الحالة، وتفترقان في بعض الدعاوى ، التي أجازها القانون استثناءا، وهي الـدعوى التي يرفعها الدائن على مدين مدينه طبقا لقواعد القانون المدني . 3 -قائمةأو محتملة :-وتكون قائمة بمجـرد الاعتداء على الحق المطالب بحمايته . -وتكون محتملة إذا كان الخطر وشيكا والضرر محتمل الوقوع، و أقره القانون مثـل الـدعاوى الوقائية )كالدعاوىالاستعجالية، دعاوى إقامة الدليل (. الشرط :03 الإذن وهو ما اعتبره المشرع في القانون الجديد من شروط وجود الحق في التقاضي، أو من شروط قبول الدعوى، متى كان هذا الإذن لازما، وأجاز للقاضي إثارة عدم وجود الإذن من تلقاء نفسه، لارتباطه بالنظام العام حسب المادة 13 مثال :وجوب تمثيل الشخص الاعتباري بشخص طبيعي، وهو الممثل القانوني الذي يجوز له تفويض من هم في خدمة المؤسسة مثلا بالحضور عنه أمام ا لقضاء، وأقر القانون أن يكون هذا التفويض مكتوبا، يتحقق منه القاضي من تلقـاء نفسه وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى . وهناك شروط عامة لقبول الدعوى مذكورة في المادة 67 من القانون الجديد وهي : (1 ّ ألا تكون الدعوى قد تقادمت ؛ (2 ّ ألا لا تكون قد انقضت بالأجل المسقط ؛ (3 ّ ألا يكون قد سبق الفصل في الدعوى ؛ (4 ألا يكون قد فات أجل الطعن . وهي شروط عامة لقبول الدعوى، وقبول الطعن، ويجب أن تتوافر فيها تحت طائلة عدم قبولها شكلا، و منها ما هو مرتبط بالنظام العام، )مثلفوات أجل الطعن (ومنها ما هو غير مرتبط بالنظام العام )مثلعد م سـبق الفصـل في الدعوى (. وتجدر الإشارة إلى أن الدفوع بعدم القبول والتي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الجديد لم تذكر على سبيل الحصر في القانون بل على سبيـل المثال فقط .ذلكأنه توجد شروط أخرى يعترف .ا القانون، و يدخلـها ضـمن الدفوع بعدم القبول مثل : (1 ّ ألا يكون قد تم الصلح بين الخصوم؛ 2 ّ (ألايكون قد تم الاتفاق على التحكيم و غيرها . -2 جديد القانون في شروط قبول الدعوى )قإ م وإ د (: بنص المادة 13 المشرع استحدث مسائل مهمة، في تحديد شروط قبول الدعوى ، سبق للفقه والقضاء أن قرروهـا ، وهذه المسائل : -1 -2 وجوب توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه : ذلك أن نص المادة 459 من القانون القديم )ق إ م (،تحدث فقط على الصفة في المدعي رغم استقرار القضـاء على وجوب تحققها عليه أيضا . أما المادة 13 ق إ م و إ د الجديد فقد نصت صراحة على وجوب توافر الصفة في المدعي والمدعى عليـه، بـل ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه لا يجوز لأي شخص فضلا عن مدعي و مدعى عليه )كالمتـدخلأو مـدخل في الخصام (الوقوف أمام القضاء، دون أن تكون للشخص صفة، واعتبر المشرع هذه المسألة من النظام العـام، وأجـاز للقاضي إثار .ا من تلقاء نفسه، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، طبقا لنص المادة 68 من القانون الجديد الـتي تنص على )يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفـوع في الموضوع ((. -2 -2 وجوب توفر المصلحة و لو كانت محتملة : وهي المسألة الثانية التي أقرها القانون الجديد، في المادة 13 ولم تكن موجودة في المـادة 459 مـن القـانون القديم، ألا وهي المصلحة المحتملة . فقد أقر القانون صحة الدعوى إذ رفعت بمقتضى مصلحة محتملة، على ان تكون هذه المصلحة المحتملـة يقرهـا القانون، لأن الأصل في المصلحة المحتملة أ .ا لا تصلح أن تكون سببا لرفع الدعوى إلا إذا كان القـ انون قـد أقرهـا "كالدعاوىالاستعجالية، الوقائية ...". -المادة 77 وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الصفة، والإذن ، وباقي الدفوع المتعلقة بالنظام العام )مثل:عدم الاختصاص النوعي )المادة 36 (،عدم احترام الآجال )المادة ..(69 .إلخ(. أما المصلحة فـقد اس تثنيت من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لعدم النص عليها في القـانون واعتبارهـا مـن الدفوع بعدم القبول، والتي يجوز أن يثيرها الخصوم في أي مرحلة في التقاضي ولا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، مثلها مثل )التقادموسبق الفصل ...(،ويكون الحكم الصادر بانعدام المصلحة في التقاضي حكمـا فاصـلا في موضـوع الدعوى، برفض الطلب وليس بعدم قبوله . -3 استبعاد الأهلية من شروط قبول الدعوى : استبعدت الأهلية من شروط قبول الدعوى في نص المادة 13 من القانون الجديد فلم تعد تحسب من الـدفوع بعدم القبول و ذلك للأسباب التالية : -أ .ا شرط لصحة التقاضي ، أو شرط لمباشرة نشاط أو عمل قانوني، وليست شرط لوجود الحق في التقاضي . -أن الأهلية شرط لمباشرة الدعوى وليست شرطا لوجودها . -أن الدفع المقدم في انعدام الأهلية، هو دفع ببطلان الإجراء، أما الدفع المقدم بعدم توافر الصفة أو المصلحة فهو دفع بعدم القبول . ثالثا :إجراءاترفع الدعوى إن الإجراءات التي ترفع .ا الدعوى ترتكز أساسا : -على عريضة افتتاح الدعوى . -وعلى تبليغها أو إعلا .ا إلى المدعى عليه . وبذلك يصح انعقاد الخصومة طبقا للإجراءات الواردة في نصوص -المواد من 14 إلى 17 في عريضة افتتاح الدعوى . -وفي المواد من 18 إلى 20 في شكل وبيانات التكليف بالحضور للجلسة . -وفي المواد من 406 إلى 416 في الأحكام العامة المتعلقة بالتبليغ الرسمي . -1 عريضة افتتاح الدعوى : لعريضة افتتاح الدعوى أهمية كبرى من حيث تحديد نوع التراع وطبيعة الدعوى، مما ينجر عنه تعيين الاختصاص للجهة القضائية الفاصلة فيه، وتعيين الإجراءات الواجب اتخاذها في كل دعوى . وقد أعطى المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد اعتبارا كبيرا لشكل العريضة و إجراءات قيدها، .ور تب جزاء القابلية للإبطال في حال غياب بعض هذه الإجراءات أو ظهور العريضة على غير الشكل الـذي قـرره القانون لها، أو إغفال بعض ما يرتبط .ا من إجراءات مقررة لصحة التقاضي . ونبين في هذا السياق شكل العريضة وفق ما نصت عليه المادة 14 ق إ م و إ د والتي تـنص علـى )ترفـع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعـدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ((. وفي للمادة 12 من القانون القديم )ق إ م (التي كانت تعطي طريقتين لافتتاح الدعوى أمام القضاء إما بعريضة مكتوبة أو بتصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة وتحرير محضر بذلك . ونلاحظ في النص الجديد غياب الطريقة الثانية والاكتفاء بالعريضة المكتوبة بالعربيـة والموقعـة والمؤرخـة أو بتصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة وتحرير محضربذالك . ونستخلص من نص المادة 15 وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الافتتاح تحت طائلة عـدم قبولهـا شكلا وهي : -/1 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى . -/2 اسم ولقب وموطن المدعي . -/3 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له . -/4 الإشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص المعنوي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي . -/5 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى . -/6 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى . ولم يكتف القانون الجديد ببيان شكل العريضة الافتتاحية فقط، بل ب .ين الخطوات التي تتبع من أجل قيد الدعوى، والحصول على نسخة العريضة لتبليغها عن طريق المحضر القضائي للمدعى عليه، وفق للمواد 16 و 17 ق إ م وإ د : (1 تق .يد الدعوى في سجل خاص لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى تبعا لترتيب ورودها، مـع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة . (2 يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العر يضة الافتتاحية، ويسلمها للمـدعي بغـرض تبليغها رسميا للخصوم . (3 يجب احترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .)ويمددهذا الأجل ثلاث أشهر للمقيمين بالخارج (. (4 لا تق .يد الدعوى إلا بعد دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،و يفصـل الـرئيس الجهـة القضائية فيكل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن )ولائي(. (5 يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار و /أوحق عيني عقاري مشهر طبقـا للقانون .وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار . و .ذا يكون القانون الجديد بذلك قد ع .ين شكلا نموذجيا للعريضة الافتتاحية للدعوى دون أن يربط هذا الشكل بالنظام العام، ور .تب على مخالفته القابلية للبطلان التي يثيرها من تقررت لمصلحته فقط .و أجاز أيضا تصـحيح هـذه المخـالفات، ك ما قرر إمكانية إجاز .ا صراحة أو ضمنا، باتخاذ ما يدل من الإجراءات على إجازة المخالفة، )كتقديم دفوع موضوعية في الدعوى دون التطرق أو الدفع بالمخالفة المسجلة في شكل العريضة الافتتاحية للدعوى (. وقد حدد القانون الجديد الإجراءات التي تقيد .ا الدعوى وتدخل بموجبها جدول القضايا المنشورة للحكم فيها، كل على حسب الإجراءات المقررة لها بالنظر إلى نوعها . جزاء تخلف شرط شهر العريضة :إذا كانت المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 63 -76 المتضمن تأسـيس السجل العقاري تنص على وجوب إشهار العرائض تحت طائلة البطلان، فإن القضاء لم يستقر على موقـف ثابـت بشأن إشهار أو عدم إشهار تلك العرائض . 1 -فبالنسبة.لس الدولة اعتبر إشهار العريضة قيد على رفع الدعوى وأن هذا الإجراء من النظام العام مستندا في ذلك على أن المادة 85 من المرسوم ج اءت بصفة الإلزام، وأن الهدف من إشهار العريضة هو إعلام الغير وليس الأطـراف المتخاصمة، ومادام الهدف هو الإعلام فالمسألة تصبح حتما من النظام العام حفاظا على حقوق الغير الذي قد يتعامـل مع صاحب العقار موضوع التراع . 2 -النسبةللمحكمة العليا وعلى نقيض ما سار عليه الم وقف لدى مجلس الدولة، نجد أن غرف المحكمة العليـا متفقـة على عدم الأخذ بالبطلان المطلق )رغمتباين المواقف بينها (: -فالغرفةالمدنية ترى بأن عدم إشهار العريضة في المحافظة العقارية لا يترتب عليه أي بطلان لأن المشرع أحال تطبيـق المادتين 13 و 14 من الأمر 74 -75 )المتعلقبإعداد المسح العام للأراضي وتأسيس لسجل العقاري (،هذه الإحالـة تتعلق بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية إعداد البطاقات دون المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية؟، وبناءا على أحكام المادة 14 فقرة 04 من الأمر 74 -75 صدر المرسوم 63 -76 الذي نص في المادة 85 منه على أن إشهار العريضة يعتبر قيد على رفع الدعوى وهو القيد الذي استحدثه المرسوم دون أن ينص عليه قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يوجد تعارض بين أحكام قانون الإجراءات المدنية وأحكام هذا المرسوم .تبعا لذلك إذا وقع تعـارض بين تشريع عادي وتشريع فرعي ، فيستبعد التشريع الفرعي )المرسوم(ويطبق التشريع العـادي )قـانونالإجـراءات المدنية (. -فيحين اتخذت الغرفة العقارية للمحكمة العليا موقفا وسطا يعتمد البطلان النسبي فلا يجوز للقاضي إثـارة مسـألة إشهار العريضة إلا إذا أثاره الأطراف، إذ لهؤلاء وحدهم الصفة لإشارة عد م القبول النـاجم عـن الشـهر المسـبق المنصوص عليه .دف حماية مصالح خاصة )وهوالرأي الراجح (. وعليه تدخل المشرع وفق لمضمون المادة 17 من القانون الجديد ليضع حدا للجدل القائم حول شرط إشهار عريضة افتتاح الدعوى بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقار أو بالحقوق العينية العق ارية المشهرة طبقا للقانون واعتبره شرط من شروط قبول الدعوى دون أن يربطه بالنظام العام، وجزاء تخلفه القابلية للإبطال متى تمسك به من تقرر لمصلحته من أطراف الدعوى، كما يجوز لهم إجازته لأن هذا القيد ورد لحماية مصالح خاصة . -2 التكليف بالحضور للجلسة : تنص المادة 19 من القانون الجديد ق إ م وإ د )مع مراعاة أحكام المواد 406 ، 416 من هذا القـانون يسـلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا ....(( وتنص المادة 406 فقرة )):1 يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي ((. مفاد ذلك أن التبليغ الرسمي وظيفة منوطة بالمحضر القضائي وحده، أيا كان نوع هذا التبليغ والذي يتم بتحرير محضـر لتكليف المبلغ له بالحضور للجلسة، بناءا على طلب المدعي أو ممثله بواسطة المحضر القضائي . و يأخذ التبليغ الرسمي للعريضة الصور التالية : -1 -2 تبليغ الشخص الطبيعي بالتكليف بالحضور إلى الجلسة : أ -التبليغ الشخصي : الأصل في التبليغ أن يكون شخصيا طبقا لنص المادة 1 /408 أي تسلم نسخة من المحضر المراد تبليغه إلى الشـخص المعني بالتبليغ مباشرة . ب -التبليغ في الموطن : يصح التبليغ الرسمي في الموطن وفق نصوص المواد 408 و ما بعدها من القانون الجديد بالشروط التالية : -يجب أن يتم التبليغ في الموطن الأصلي ، أو الموطن المختار )المادة.(410 -يجب أن يكون المبلغ له من عائلة المطلوب بالتبليغ المقيمين معه )المادة.(410 -يجب أن يكون الشخص الذي يتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية )المادة.(410 -يجب أن يؤشر في المحضر بصفة الشخص الذي تلقى التبليغ ، واسمه وهويته الكاملة )المادة407 فقرة .(6 ج -البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور للجلسة : نص المشرع في القانون الجديد في أكثر من موضع على البيانات الواجب توفرها في محضر التكليـف بالحضـور للجلسة، ورتب قابليتها للبطلان فيما لو خالف شكلها الشكل المطلوب قانونا، بالدفع الذي يقدمه من تقرر البطلان لمصلحته، وهو المطلوب تبليغه وحده، الذي يتعين عليه أن يثير الدفع بالبطلان قبل إثارته لأي دفـع في الشـكل، أو دفاع في الموضوع، وهو ما تضمنته المادة 407 من القا نون في فقر .ا الأخيرة، مما لا يدع مجالا لرقابة القاضي علـى صحة التكليف بالحضور للجلسة، وله فقط أن يفصل في الدفع بالبطلان المقدم له من طرف المطلوب تبليغـه ، ّ إلا إذا مست المخالفة حالات البطلان المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 64 من ق إ م وإ د )انعـدامالأهل يـة (أو بالنظام العام . و يجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التالية : -اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته؛ -اسم ولقب المدعي وموطنه ؛ -اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسـم يته ومقـره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له؛ -توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان رقمها وتاريخ صدورها؛ -تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط ؛ -الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه ؛ -وضع البصمة في حالة استحالة التوقيع على المحضر ؛ -تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور يصدر حكم ضده بناءا على ما قدمه المـدعي من عناصر . وتجدر الإشارة أن نص الم ادة 18 من ق إ م وإ د جاء ليبين الشكل المطلوب في محضـر التكليـف بالحضـور للجلسة، أما المادة 19 و المواد 406 و ما بعدها فقد جاءت لتبين كيفيات التبليغ الصحيح المنتج للآثار القانونية التي سوف نتعرض لها في "آثارالتبليغ الرسمي "وهو ما يدل على حرص المشرع على وجوب ورود البيانات المـذكورة في عقود التبليغ الرسمي ، لما لها من أهمية من حيث الآثار التي يرتبها التبليغ الرسمي . د -رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب : د --1 رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب تبليغه : نصت عليه المادة 411 بقولها : ))إذا رفض الشخص المطلوب تبليغ ه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضـع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مـع الإشعار بالاستلام . و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد ((. و باستقراء هذا النص نجد أنه في حال رفض المطلوب تبليغه استلام محضر التبليغ الرسمي ، أو رفض التوقيع عليـه ، أو رفض وضع بصمته ، يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك على محضر التكليف بالحضور ، وترسل له نسـخة برسـالة مضمنة مع الإشعار بالاس تلام ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، ولا يحتسب الأجل من تـاريخ الرفض بل من تاريخ ختم البريد . د --2 رفض التبليغ والاستلام من طرف من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي