منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فتاوى حول قص شعر النساء وتزيينه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-10, 15:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي


حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي (الباروكة)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول قصة من الشعر، كانت بيد حرسي، فقال: (أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم))، وفي لفظ لمسلم: ((إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم))، وفي الصحيحين أيضاً، واللفظ لمسلم، عن سعيد بن المسيب قال: (قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كُبَّة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه: الزور). وفي لفظ آخر لمسلم: أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور). قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، عند كلامه على هذا الحديث: (قوله قصة من شعر، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية)، قال: (وقوله: وأخرج كبة من شعر هي بضم الكاف وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض، وقال صاحب القاموس: القصة بالضم: شعر الناصية).


وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي، المسمى: (الباروكة)؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى (الباروكة) أشد في التلبيس وأعظم في الزور، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينهما، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعاً.


وبذلك يكون محرماً من وجوه أربعة:

أحدها:

أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) الحديث متفق على صحته.

الثاني:

أنه زور وخداع.
الثالث:

أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).


الرابع:

أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم)) ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: ((أنه لعن الواصلة والمستوصلة))

والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيهاً منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله، وسعة علمه، ودقة فهمه، ووجه ذلك أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.

فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه والتحذير منه عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لمقتضاها، وحسماً لمادة الفتنة، وحذراً من أسباب الهلاك والعذاب، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيراً لهم مما يضرهم في العاجل والآجل.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفقههم في الدين، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، في المعاش والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

الشيخ ابن باز رحمه الله


_____________________


حكم وصل شعر النساء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم (س.أ.ج) سلمه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ: 1/ 4/ 1407 ه الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء.


وأفيدك بأن وصل الشعر لا يجوز، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك. ففي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ((يا رسول الله إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة فَتَمَرَّق شعرها أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة))، وفيه أيضاً عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً)، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


________________________


حكم لبس الباروكة وزراعة الشعر لمن سقط شعرها

صديقتي تعالج بالكيماوي وسقط شعرها والآن عندها مناسبة وتريد أن تحضر في المناسبة وتريد لبس الباروكة . هل يجوز لبس الباروكة في هذه الظروف؟



الجواب

أولا :

لبس الباروكة من وصل الشعر المنهي عنه ، والملعون فاعله ، كما روى البخاري (5477) عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أنه َتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ثم قال وهو على المنبر : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ) . وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .


وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
فأجابوا :

"ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ، ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام ، دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه ، والتزين به حتى صار من سمتهن ، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : (من تشبه بقوم فهو منهم) ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/191) .


ثانيا :

يباح لمن سقط شعرها أن تتداوى ولو بزراعة الشعر ، وليس هذا من تغيير خلق الله ، بل هو معالجة لرد ما خلق الله تعالى .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ ،الموافق 9– 14تموز ( يوليو )2007م ، بشأن عمليات التجميل ، في بيان ما يجوز منه :

" إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها ، مثل :

زراعة الجلد وترقيعه

وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله ، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ،

وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة "

انتهى .



والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب