منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-02, 14:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nabilgrh
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية nabilgrh
 

 

 
إحصائية العضو










M001

الفصل السادس
التدريب والمناورة والتربية البدنية
الفقرة (01)
التدريــــــــــــــــــب
الـمادة 176 : حسب القانون الحالي يعرف التكوين على انه مجموعة من أنشطة التكوين الأساسي والتكوين التخصصي ، والتدريب الإضافي وتربصات الإتقان موزعة على هياكل التكوين.
- الـمستخدمين الناجحين في التكوين بصفتهم تلاميذ.
الـمادة 177 : حسب القانون الحالي يعرف التدريب على انه تشكيلة من النشاطات اليومية التي تحفظ وتحسن مستوى الـمتدخلين ، مع بقاء رتب ووظائف الأعوان في التدريب محفوظة.
الـمادة 178 : يتم تحديد برنامج التدريب والمناورة والتربية البدنية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية .
الـمادة 179 : القيام بالتدريب والمناورة والتربية البدنية يكون الزاميًا على مستوى وحدات الحماية المدنية .
الـمادة 180 : تمارس هذه الأخيرة من أجل الـمحافظة على مستوى الفني والبدني للرقباء والأعوان .
- و تقوي تماسكهم وتنمي روح الـمبادرة والكفاءة العملية لوحدات الحماية الـمدنية .
الـمادة 181 : يكون رئيس الوحدة مسؤولاً على تنفيذ برنامج التدريب والمناروة والتربية البدنية.
الـمادة 182 : يقوم الرتيب باستغلال كل الفرص لتحسين معارف الأعوان الموجودين تحت سلطته وخاصة أثناء العمليات بالتذكير المتكرر عندما يلاحظ أخطاء معينة.
الـمادة 183 : من واجب الرتيب أن يذكر بقواعد الإنضباط وسيرة أعوان الحماية المدنية ، وخاصة التي تم تحديدها بالقانون الحالي أو عندما يرتكب خطأ يتعلق بالانضباط.
الـمادة 184 : يجب على كل وحدة تطبيق برنامجها الخاص بالتدريب.
الـمادة 185 : يطبق برنامج التدريب السنوي يوميًا تحت إشراف ضابط الحراسة .
الـمادة 186 : البرامج الـمحددة شهريًا يجب أن تعلق كل شهر على سبورة الخدمة بالوحدة.
الـمادة 187: يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار برامج التدريب لتغير الفرق والتي تعني الـمستخدمين العاملين و الـمقيمين.
الـمادة 188 : لا يمكن لأي ضابط أو ضابط صف أو عون أن يعفى من التدريب .
الـمادة 189 : عند غيابه لسبب أو لآخر يجب أن يذكر بالدروس التي غاب عنها .
الـمادة 190 : عندما يتوقف برنامج التدريب بسبب عمليات التدخل يجب أن تعاد متابعة الدروس الـمبرمجة على الفور دون تأخير.
الفقرة (02) : الـمنـــــــــــــــاورات.
الـمادة 191 : ترتكز المناورات على التمارين التطبيقية أثناء استعمال الوسائل وفنيات الحماية المدنية.
الـمادة 192 : المناورات تسمى عادة مناورة الحراسة عندما يتم انجازها يوميًا على مستوى نطاق الوحدة.
الـمادة 193 : بعد تفتيش العتاد تنفذ مناورات الحراسة مباشرة وبسرعة طبقًا للمادتين 187 و 192 من القانون الحالي.
الـمادة 194 : يتم تعليق البرنامج الشهري لمناورات الحراسة وكذا التمارين العملية للوحدات المفهرسة على سبورة الوحدة.
الـمادة 195 : ضابط الحراسة هو الـمسؤول على تنفيذ الـمناورات.
الـمادة 196 : يتم تنفيذ الـمناورات الكبيرة تحت مراقبة الـمركز العملي الوطني .
الـمادة 197 : يتم تسطير برنامج الـمناورات الكبيرة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 198 : يمكن أن تنفذ الـمناورات الكبيرة من طرف وحدة او عدة وحدات أو ولاية أو عدة ولايات .
الـمادة 199 : لا يمكن أن تكون الـمناورات الكبيرة حاجزًا في ممارسة النشاط العملي .
الفقرة (03) : التربيــــــــة البدنيــــــــــة
الـمادة 200 : التربية البدنية حق وواجب على كل عون من أعوان الحماية الـمدنية .
الـمادة 201 : تكون حصص التربية البدنية إلزامية على مستوى وحدات الحماية الـمدنية .
الـمادة 202 : رئيس الوحدة هو المسؤول على التربية البدنية للأعوان الموجودين تحت سلطته.
الـمادة 203 : بالتوازي مع مناورات الحراسة تتم برمجة حصص التربية البدنية بكل وحدات الحماية المدنية .
الـمادة 204 : لا يمكن إعفاء عون من أعوان الحماية المدنية إلا برخصة معللة من طبيب الوحدة.
الـمادة 205 : يجب تنسيق برنامج التربية البدنية مع المناورات التطبيقية المنجزة في نفس اليوم .
الـمادة 206 : يجب تشجيع المناورات الرياضية و إنشاء الفرق الرياضية بالوحدة .
الـمادة 207 : ممارسة الـمناورات الأخرى بالـملعب الرياضي و ممارسة السباحة تكون إلزامية لكافة المستخدمين .
الفقرة (04) : جدول العمل اليومي
الـمادة 208 : تقوم وحدات الحماية المدنية مهما كان ترتيبها المحدد من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بتطبيق برنامج العمل اليومي مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات والفصول .
الـمادة 209 : تبقى أيام الخميس والجمعة والأعياد بالنسبة لفرق الحراسة كباقي أيام الأسبوع حسب مخطط العمل .
الـمادة 210 : يمنع منعًـــا باتًا تفـــــرغ الأعوان للقيام بأعمال تصليح أو صيانة سيارات وشاحنات خاصة أثناء ساعات العمل الرسمية.
الفصل (07)
الانضبــــــاط العــــــــام
الفقرة (01)
اللبــــــاس و الـــزي النظامـــي.
الـمادة 211 : يجب على أعوان الحماية المدنية ارتداء اللباس والزي النظامي اثناء ممارسة نشاطهم .
- كما يجب على الأعوان ارتداء لباس الخروج الرسمي عند مغادرة الوحدة أو العودة إليها أو استئناف العمل.
الـمادة 212 : الخروج الإستثنائي على قاعدة المادة (211) يمكن الموافقة عليه بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 213 : يتم تحديد زي و ألبسة الحماية المدنية بنصوص قانونية خاصة .
الـمادة 214 : يتم ارتداء لباس وزي الحماية المدنية وفق طرق قانونية.
الـمادة 215 : اللوازم المكونة للألبسة والزي النظامي لا يمكن تسليمها إلى أي شخص أجنبي على الـمصلحة ( بيعها او تعريضها للضياء) .
الـمادة 216 : كل ضياع أو اتلاف يجب ان يصرح به بسرعة طبقًا لقواعد التسيير.
الـمادة 217 : يجب ان تكون الألبسة والزي النظامي نظيفة ومضبوطة بالأزرار.
الـمادة 218 : تغير الألبسة والزي النظامي محدد بالتواريخ الآتية :
· لباس الشتــاء : أول أكتوبر من كل سنة.
· لباس الصيف : أول جــوان من كل سنة.
الـمادة 219 : خارج محلات العمل يمنع منعًا باتًا التحرك دون نظافة الألبسة والزي النظامي .
الـمادة 220 : يجب على الأعوان الذين يباشرون وظائف إدارية ارتداء اللباس القانوني.
الـمادة 221 : يرتدي أعوان الحماية الحراسة بدلة العمل كاملة ابتداءًا من استئناف الحراسة إلى غاية نهاية حراستهم.
الـمادة 222 : الأعوان الذين يمارسون وظائف بالورشات أو الأماكن الأخرى المشابهة يرتدون بذلة العمل.
- كما يجب على الأعوان ارتداء بزة العمل الخاصة و مآزر من أجل نظافة الهندام.

الـمادة 223 : أثناء العملية ارتداء بزة العمل مع الخوذة والسترة و الجزمة والحذاء العملي يكون إلزاميا.
الـمادة 224 : الأعوان الذين يقومون بالتدخل الاحتياطي أو تم استدعائهم لضمان وظيفة بجهاز الأمن يجب عليهم أن يكونوا مصحوبين بحقيبة الظهر و أغطية والبذل الآتية :
- بذلة التدخــــــــــــل .
- بذلة العمــــــــــــــــل .
- أشياء خاصة بالحمام .
الفقرة (02)
التحيـــــــــــــة
الـمادة 225 : التحية واجبة وهي مظاهر خارجية توجه إلى السلطة السلمية .
الـمادة 226 : يجب أن تؤدى التحية بالاحترام و الأداب الـمعروفة بها .
- الـمرؤوس هو البادئ بالتحية ويرد الرئيس على التحية بدوره .
- عندما يكون الـمرؤوس داخل السيارة يعفى من أداء التحية.
الـمادة 227 :عندما يكــــون الـمرؤوس عاري الرأس او يداه مشغولتان يجب عليه ان يستعد وينظر تجاه الرئيس عوضًا عن التحية.
الـمادة 228 : لأداء التحية : يجب على المرؤوس أن يستعد وينظر إلى الشخص الذي يحييه برفع الرأس قليلا.
- و بحركة سريعة يرفع يده اليمنى مفتوحة بجانب الرأس وتبقى راحة اليد ممدودة على طول الـمرفق والأصابع مفتوحة ومتلاصقة يحافظ على وضعية اليد مع ميلها قليلا نحو الأسفل ويبقى الـمرفق في وضعية أفقية مع الكتف.
الـمادة 229 : عند حضور الرئيس السلمي يجب على عون الحماية المدنية أن يستعد ويؤدي التحية عند الاقتضاء لرؤسائه ويكون دائمًا تحت إشراف رئيسه.
الـمادة 230 : يجب على أعوان الحماية المدنية أن يكونوا ذوي هيئة لا عيب فيها سواء مع مرؤوسيهم او مع رؤسائهم .
الـمادة 231 : خارج الثكنات وعندما يكونون حاملين الزي الرسمي من واجبهم وفي جميع الحالات احترام قواعد الآداب و السلوك.
الـمادة 232 : داخل الثكنات يجب الالتزام بالآداب .
- عند مقابلة أو مقاطعة العون لرئيسه عند مدخل باب أو سلم لابد عليه أن يفسح له الـمجال
بالدخول أو الـمرور.
- عندما يكون يدخن لابد من تناول اللفافة باليد اليسرى حتى يتمكن من أداء التحية .
- الرئيس دائمًا هو الذي يبادر بالـمصافحة.
- يجب على العون أن يؤدي التحية حتى و لو كان رئيسه بالثياب الـمدنية .
- فــي جميــــع الحالات وعنـــدما يكــــون العون بالثياب الـمدنية يجب عليه أداء إشارات الاحترام
بالوقوف في استعداد عند مقاطعة رئيسه.
الـمادة 233 : يجب على أعوان الحماية الـمدنية تشريف الألوان الوطنية بأداء التحية ، كما يقومون أيضا بتشريف النشيد الوطني عند أدائه .
الـمادة 234 : التحية ليست ضرورية داخل المحلات العمومية ( مثل الـمطاعم والقطاعات المشتركة .. الخ).
الـمادة 235: يجب علـــى أعوان الحمايــــة الـمدنيـــــة مهما كانـــت رتبهم تأدية التحية للسلطات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية.
- يجب على أعوان الحماية المدنية احترام حاملي الميداليات التشريفية سواء كانوا عسكريين او مدنيين .
الـمادة 236 : عند دخول رئيس إلى محل يوجد به العديد من الأعوان يعطى الأمر هكذا : مكانك تهيأ .
- وعندما يتعلق الأمر بضابط أو ضابط صف برتبة أعلى يعطى الأمر : مكانك اثبت .
- الأعوان الـموجودين داخل المحل يقومون بسرعة مع المحافظة على الهدوء والثبات حتى يعطى الأمر من الضابط أو ضابط الصف .



الفقرة (03)
السيـــرة والسلــــــوك
الـمادة 237 : يجــــب على أعـــوان الحمايـــة الـمدنية أثناء مدة العمل إعطاء سلوكًا حسنًا وخاصة عند ارتدائهم اللباس الرسمي .
الـمادة 238 : احترام الزي النظامي قانون و واجب .
الـمادة 239 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم يد الـمساعدة والعون للسلطات العمومية أثناء ممارسة مهامهم.
الـمادة 240 : يجب على أعوان الحماية المدنية تقديم الـمساعدة والعون لكل شخص هو في مأزق وخطر .
الـمادة 241 : السر الـمهني واجب لابد من المحافظة عليه في كل الحالات.
الـمادة 242 : الإباحة بالسر الـمهني تكون دائمًا بقرار من المديرية العامة للحماية المدنية أو بقرار من وزارة العدل.
الـمادة 243 : يجب على العون المكلف بمهمة إدارية بوحدة أخرى او مصلحة للحماية الـمدنية او بالـمديرية العامة للحماية الـمدنية ارتداء لباس الخروج الرسمي.
الـمادة 244 : التنقل إلى الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ينظم كما يلي :
- لا يتم الدخول إلى المديرية العامة للحماية المدنية إلا باستدعاء.
الـمادة 245 : عند الوصول إلى الوحدة على العون حسب رتبته أن يقدم إلى رئيس الوحدة او ضابط الحراسة او نائبه الـملف الذي يكون موضوع مهمته.
الـمادة 246 : يجب على الضباط وضابط الصف و أعوان الحماية الـمدنية تقديم يد المساعدة إلى كل الضباط و الضباط الصف والأعوان أثناء قيامهم بمهامهم .
الـمادة 247 : يجب على وحدات الحماية المدنية تحضير استقبال جيد لأعوان الحماية المدنية عند عبورهم.
الـمادة 248 : يمنع الدخول إلى الوحدات والإطلاع على الوثائق من طرف الأشخاص الـمدنيين الأجانب إلا بقرار من طرف الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية.
الفقرة (04)
الواجبات العامة لأعوان الحماية الـمدنية
الـمادة 249 : يجــــب على كل عــــون ممارســــة وظيفة محددة في تنظيم الحماية المدنية ويكون دائمًا تحت مسؤولية رئيسه.
الـمادة 250 : مهام الرئيس تتطلب واجب اتخاذ القرارات وتطبيقها من طرف مرؤوسيه.
الـمادة 251 : الأوامر تترجم القرار.
الـمادة 252 : تعطى الأوامر كتابية أو شفاهية.
الـمادة 253 : يجب أن تكون الأوامر نافذة ومحددة.
الـمادة 254 : مسؤولية تنفيذ الأمر مفروضة على الرئيس.
الـمادة 255 : عند إعطاء الرئيس لـمرؤوسه التصرف باسمه ورتبته يتحمل الـمسؤولية الكاملة و مسؤولية الرئيس تعطى من تصرفات الـمرؤوس التي تنفذ بصفة نظامية طبقًا للقانون الجاري به العمل.
الـمادة 256 : من حق و واجب الرئيس أن يلزم مرؤوسه الامتثال بالأوامر.
الـمادة 257 : يمكن للرئيس أن يشترط على مرؤوسه عدم التورط في الحالات التي تؤدي الى الـمسؤولية الجنائية.
الـمادة 258 : الخضوع و الامتثال لأوامر الرئيس تعمل دائمًا لصالحه في تطبيق العدالة و الـمساواة بين مرؤوسيه.
- ويجب عليه دائمًا ممارسة الـمسؤولية بكفاءة عالية .
الـمادة 259 : كما يجب على الرئيس ان يشجع روح المبادرة لدى مرؤوسيه .
الـمادة 260 : تعطى أوامر الرئيس لمرؤوسيه حسب الترتيب السلمي وعند الاقتضاء يتجاوز هذه القاعدة بإعطائهم الأوامر حسب الدرجات الـمعينة.
الـمادة 261 : ينتقي الرئيس الفرص لإعلام مرؤوسيه.
الـمادة 262 : يجب على الرئيس كذلك أن يكون متنبهًا ويعرف كيف يردع الأخطاء الـمهنية.
- ويكون ملزمًا دائمًا على تحسين شروط الحياة الاجتماعية لـمـرؤوسيه.
الـمادة 263 : الطاعة هي الهيبة الأولى للمرؤوس ويقوم هذا الأخير بتنفيذ الأوامر الـمسندة له بجدية.
الـمادة 264: الـمرؤوس هو الـمسؤول على تنفيذ الأوامر الـمعطاة له بانتظام .
الـمادة 265 : بعد تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس دائمًا بإعلام رئيسه وعندما لا يتم تنفيذ الأمر يقوم المرؤوس وبسرعة إخبار رئيسه.
الـمادة 266 : عند تنفيذ غير شرعي ومعلن عنه يجب على المرؤوس إعلام الرتب العليا.
الـمادة 267 : يمكن استدعاء الضباط وضباط الصف و العرفاء والأعوان من طرف الرئيس السلمي فيما يخص مهام التسيير الإداري.
الفقرة الخامسة
التجمعــــــــــــات
الـمادة 268 : التجمعات يجتمع فيها كل أعوان وحدة الحماية المدنية في مكان يكون معروفا من طرف الجميع
الـمادة 267 : كل الأعوان مهما كانت رتبهم ووظائفهم ملزمون بالحضور في التجمعات
الـمادة 270 : تكون التجمعات قائمة من أجل مايلي :
· لجمع كل أو بعض أعوان الوحدة.
· لتنظيم تماسك الأعوان.
· لإعطاء الرؤساء دراية بمكان حضور أعوان و رتباء تحت سلطتهم.
· لإخبار وإعلام الرتباء والأعوان.
· لتفتيش ومراقبة العتاد و الأمتعة الفردية.
· لتحضير الـمستخدمين للقيام بالعملية.
· للقيام برفع الألوان الوطنية .
· لتحضير الفرق يوميا.
· لتوزيع الـمهام والوظائف.
أ - التجمعات واستئناف العمل.
الـمادة 271: في كل وحــــدات الحمايــــة الـمدنيـــة يتـــم التجمـــع اليومــــي لاستئنــــاف العمل لكل أعوان الحماية الـمدنية على الساعة الثامنة 08:00 صباحا.
الـمادة 272 : يتم تجمع إستئناف عمل فرق الحراسة وكذا مستخدمي الإدارة والميدان الفني .
- وعند وجود مصلحة الحماية المدنية والإسعاف داخل الثكنة فإن مستخدميها يخضعون لنفس القاعدة.
الـمادة 273: يتم تجمعات استئناف العمل بحضور رئيس الوحدة وكل التعداد ببذلة الخروج للموظفين في المصالح الإدارية والفنية وبالبذلة الـمخصصة للتدخل لـمستخدمي الحراسة.
الـمادة 274 : يتم قراءة وثيقة العمل بعد انسحاب الحراسة من طرف الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بحضور ضابط الحراسة.
الـمادة 275: يتـــم النـــداء على الأعـــوان من أجل التجمعات بواسطة الرنان (الجرس) وتحدد نهايتها من طرف ضابط الحراسة.
ب- التجمعات أثناء العمليات.
الـمادة 276 : يمكن لرئيس العدد أو لـمدير الإسعافات جمع الأعوان الموجودين تحت مسؤولية أثناء سير العملية .
الـمادة 277 : تسمح التجمعات أثناء سير العملية لرئيس العدد أو مدير الإسعافات بتدعيم الإنظباط أو إعادة تحديد مهام الأعوان الموجودين تحت مسؤوليتهما.
الـمادة 278 : أثناء العمليات الكبيرة تجمعات استئناف العمل تكون إجبارية كما تم تحديدها في المادتين 271،272 من هذا القانون.
ت - التجمعات الفجائية.
الـمادة 279 : يمكن لرئيس الوحدة أو ضابط الحراسة أن يقرر في كل الأوقات جمع أعوان الوحدة خارج التجمعات الـمحددة بالـمادة 271 من هذا القانون.
الـمادة 280 : تسمى هذه التجمعات فجائية عندما لا يتم إعلام الأعوان بها مسبقا .
الـمادة 281 : تسمح التجمعات الفجائية بضمان
- كفاءة وترتيب الوحدة .
- حضــــــــور الأعــــــوان.
- إصرار عملي كبيــــــــر.
ث - التجمعات الجزئية
الـمادة 282 : يمكن لضابط الحراسة أو نائبه أن ينضما تجمعات جزئية لفئة من الأعوان .
الـمادة 283 : التجمعات الجزئية تكون موجهة لتنفيذ مهمة محددة تخص فئة من الأعوان.
الـمادة 284: من هذه التجمعات التجمعات الخاصة بانطلاق الإسعافات.
ج - التجمعات لرفع واسترجاع الألوان الوطنية
الـمادة 285 : يجب على عون الحماية الـمدنية تكريم و تشريف الألوان الوطنية.
الـمادة 286 : في كل صباح وعند استئناف الحراسة يقوم كافة مستخدمي الحماية الـمدنية بالتحية للألوان الوطنية للمادتين 268 و 275 من هذا القانون.
الـمادة 287 : في كل صباح يوم وقبل غروب الشمس يعلن بواسطة الجرس (الرنان) عن تجمع الفرقة الـمكلفة بإنزال واسترجاع الألوان الوطنية.
الـمادة 288 : يتم رفع واسترجاع الألوان الوطنية بعونين (02) على الأقل بالزي القانوني وجميع تعداد الوحدة.
الـمادة 289 : يتم حفل رفع واسترجاع الألوان الوطنية كمايلي :
1) رفع الألوان الوطنية
- ضابط صف الحراسة والأعوان الـمعنيين يتوجهون بخطى منظمة نحو العمود الخاص برفع العلم
متقابلين عارين الرأس.
- يجعل ضابط الصف فوق ذراعيه الأفقيتين العلم ويضم اليدين إلى الجسم ويثني الذراعين.
- يثبت العون العلم في الحبل ويستعد لحركة الرفع في هذه الأثناء يصطف باقي أعوان الوحدة أمام
عمود رفع العلم لتشريف الألوان الوطنية.
- دقيقة قبل الساعة المحددة يعطي ضابط الحراسة الأمر إنتبه الجميع استعداد.
- عند الساعة الثامنة بالضبط يعطي الأمر إرفع.
- عند وجود المزمار يرفع العلم من طرف العون على أنغام الـمزمار ببطئ حتى أعلى العمود.
- عند بدأ العزف يسهر ضابط الصف على عدم لـمـس العلم الأرض.
- عند وجود الموسيقى يعزف النشيد الوطني.
- الأعوان الموجودين على مقربة مباشرة يجب عليهم الوقوف في استعداد وباتجاه مكان العلم.
- الأعوان الذين يسمعون صوت الجرس (الرنان) أو خارج الوحدة يتجهون للجهة الآتي منها الرنين.
- الذين يسمعون الرنان داخل الـمحلات يلتزمون السكوت والسكون .
2) استرجاع الألوان الوطنية.
- يتم حفل استرجاع الألوان الوطنية بالطريقة التي تتم بها عملية الرفع .
- ضابط الصف و الأعوان المعنيين يقفون أمام العمود ويكون العون على أتم الاستعداد لتحريك الحبل .
- يعطى الأمر انزل فيقوم العون باستعادة العلم ببطئ ويسهر الرقيب على عدم ملامسته الأرض.
- يقوم العون بنزع العلم من الحبل ويقوم ضابط الصف بمساعدته على طويه .
- عند نهاية الحفل على ضابط الصف و الأعوان العودة بخطى منظمة ، يحمل ضابط الصف العلم على
يده وتكون ذراعيه مرفوعة مع كتفيه.
الـمادة 290 : الأعوان الـموجودين على مقربة يكونون في وضعية راحة عند نهاية تحية وتشريف الألوان الوطنية .
الـمادة 291 : أثناء حفل رفع و استرجاع الألوان الوطنية يكون الأعوان في وضعية راحة.
الـمادة 292 : يرفع العلم الوطني في مكان مخصص لهذا الغرض .
- يجب العناية بالعلم الوطني كلما كان ذلك ضروريا.
الفقرة السادسة : النظام الـمنظم
الـمادة 293: يجب على وحدات الحماية المدنية برمجة تمارين النظام الـمنظم لكل الأعوان المؤهلين لها مرتين (02) في الأسبوع.
الـمادة 294 : يتم التنقل من جهة لأخرى أو لجزء من الوحدة بالنظام الـمنظم تحت قيادة ضابط أو ضابط صف.
الـمادة 295 : تنقل الوحدات خارج المعسكرات يكون بالنظام الـمنظم.
الـمادة 296 : يسمح النظام الـمنظم بزيادة الانضباط وتلاحم أفراد الوحدة والتجمع الـمنسجم لكل الأعوان.
الـمادة 297 : يتم النظام المنظم دائما بالفرق الـمكونة.
الفقرة السابعة : الوحدة في نظام السيـــــر.
الـمادة 298 : يكون سير سيارات الحماية الـمدنية أو القيام بحملة بأمر السير قبل كل شيء.
الـمادة 299 : رئيس الوحدة هو الـمسؤول عن تنقل وسائل وحدته خارج المعسكر.
الـمادة 300: إذا كانت أغلبية عناصر الوحدة يتنقلون يجب إعداد مخطط طريق و يجب أن يحترم دائمًا من نقطة البداية حتى نقطة الوصول
الـمادة 301 : التنقل بالسيارات يكون دائما تحت أوامر رتيب مسؤول .
الفقرة الثامنة : الـمعسكـــــــــر( منظقة الإيواء)
الـمادة 302 : عندما تتنقل الوحدة لـمدة تتجاوز (24) ساعة عن معسكر الوحدة يجب أن يكون ذلك منصوصا عنه.
الـمادة 303 : يجب أن تحترم قواعد سير الوحدة حرفيا على مستوى الـمعسكر.
الـمادة 304 : يجب إقامة مركز القيادة على مستوى المعسكر تحت مسؤولية ضابط الحراسة.
الـمادة 305: القواعد تتمثل في تكوين فريقين (02) للعمل 24/24 ساعة يمكن إعادة النظر بطريقة تكوين عدة فرق تعمل 03 مرات 08 ساعات أو 04 مرات 06 ساعات أو08 ساعات أو 06 ساعات في العمليات و 16 أو 10 ساعات في الـمعسكر.
الـمادة 306 : أثناء الـمكوث بالـمعسكر لا تقبل أية إجازة إلا بأمر مكتوب من طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية أو من أعلى مستويات القيادة.
الـمادة 307 : لا بد من تحديد محيط المعسكر والتنقل الوحيد في المعسكر يكون بطريقة واضحة.
الـمادة 308 : تنقل المستخدمين والعتاد يجب أن يراقب بدقة باستعمال نظام طلبات الخروج التي تقدم إلى العون المعين بمركز الحراسة.
الـمادة 309 : يتم تدوين دخول وخروج المستخدمين والعتاد بسجل مفتوح لهذا الغرض.
الـمادة 310 : على مستوى المعسكر يسمح بارتداء بذلة العمل فقط.
الـمادة 311 : الأعوان المجروحين أو الـمرضى يتم نقلهم للمستشفى أو يعالجون بالمعسكر.
الـمادة 312 : يجب أن يعمل معسكر الوحدة بوسائله الخاصة عندما يكون الـمعسكر على قرب من منطقة الوحدة ويتم تغطيتها من هذه الأخيرة.
الـمادة 313: عندما يبقى الـمعسكر أكثر من (72) ساعة متتالية خارج الوحدة يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الوجبات بعين الـمكان.
الـمادة 314 : رفع الـمعسكر يتم تحديده بأمر مسبق.
الفقرة التاسعة : النظافـــــــــــة
الـمادة 315 : تكون النظافة من أجل الـمحافظة على صحة العون والإسراع في القضاء على الأمراض الـمعدية.
الـمادة 316 : رئيس الوحدة مسؤول على صحة كل الأعوان الموجودين تحت سلطته.
1- النظافــــــــة بالثكنــــــة
الـمادة 317 : يجب على رئيس الوحدة أن يسهر على استعمال الـمحلات الصحية بالعدد الكافي.
الـمادة 318 : يجب الاعتناء بالـمحلات الصحية يوميا حتى تبقى في نظافة تامة.
أ - النظافـــــــة الجماعيـــة
الـمادة 319 : بعد تجمــــع إستئنـــــاف العمــــل يتم تعيين الأعوان لتنظيف الثكنة ويجب تنظيف العتاد ومختلف محلات الوحدة.
الـمادة 320: حســـب طريقــــة العمل التنظيف مرة واحدة في الأسبوع حسب الجدول المحدد في الـمادة 208 من القانون الحالي.
الـمادة 321 : يجب غسل وتنظيف المطاعم والـمراقد والمطابخ والمغاسل والحمامات بماء الجافيل يوميا.
الـمادة 322 : يجب القيام سنويا بعملية تطهير كل محلات الثكنة.
الـمادة 323 : يجب أن تحتفظ الـمطابخ بالنظافة التامة كما يجب تهوئة أرضية وجدران المحلات بصفة دائمة.
الـمادة 324 : يجب تنظيف غرف وأجهزة التبريد دائما (على الأقل مرة واحدة في الأسبوع).
الـمادة 325: الوجبات الغذائية الساخنة لا يمكن بأي حال من الأحوال وضعها في غرفة التبريد لأنها غير صالحة للاستهلاك حسب الإجراءات القانونية.
الـمادة 326 : أدوات ووسائل الأكل الجماعية والفردية يجب غسلها بالماء الساخن الـمجفل (ماء جافيل) كما يجب تجفيفها بعد كل عملية غسل .
الـمادة 327 : يمنع على الأعوان من الدخول إلى الـمطابخ.
الـمادة 328 : يجب توزيع الوجبات من خلال شباك مخصص لذلك .
الـمادة 329 : يجب على الأعوان الـمعينين في الـمطابخ السهر على نظافة الـمطبخ وخاصة :
· إرتداء اللباس الخاص بالـمطبخ.
· غسل اليدين وتقليم الأظافــــر.
· إجراء فحوص طبية مرحليــة.
الـمادة 330 : الوجبات يتم تناولها بمطاعم الوحدة ما عدا في الحالات الاستثنائية يتم تحديدها في هذا القانون.
الـمادة 331 : يمنع تناول الوجبات داخل المراقد وأماكن العمل وخارج المطاعم بصفة نهائية.
الـمادة 332 : يمنع تحظير وجبات الأكل من طرف الأعوان بالوحدات التي تتوفر على مصلحة للطبخ.
الـمادة 333 : يمنع على الأعوان التنقل خارج الوحدة من أجل تناول الغذاء أثناء ساعات العمل.
الـمادة 334 : عندما يكون الأعوان ملزمين على متابعة علاج طبي (نظام غذائي) يمكن لرئيس الوحدة اعطاء توضيحات من أجل الإستفادة من هذه الوجبات الخاصة .
ب- النظافـــــــــة الفرديــــــة
الـمادة 335 : يجب على عون الحماية المدنية دائما السهر على نظافة بدنه وثيابه.
الـمادة 336 : يتم تقصير الشعر وفق القانون الجاري به العمل تحليق القفاء ومؤخرة الرأس كما ينبغي تقصير السوالف والشعر يكون قصيرا لا يتعدى طوله سنتمترا واحد من الخلف واثنان سنتمتر في باقي الرأس.
الـمادة 337 : لا يجوز ترك اللحية والذقن.
الـمادة 338 : يجوز ترك الشوارب بدون أن يتعدى طولها حد الشفاه.
الـمادة 339 : يجب تحليق اللحية يوميـــــــا.
الـمادة 340 : الوشــــــــــــــــم ممنـــــــــــوع.
الـمادة 341 : يجب تنظيف وتقليم الأظافر.
الـمادة 342 : يجب على كل عون التزود باللوازم الخاصة بنظافته.
ج - نظافـــــــــة الثيـــــــــاب.
الـمادة 343 : يجب الاعتناء بالثياب والمحافظة على نظافتها.
الـمادة 344 : يمنع القيام بإدخال تصليحات إبتكارية وتغيرات على اللباس والزي القانوني.
الـمادة 345 : أثناء استئناف العمل يقوم ضابط الحراسة و نائبه بعمليات مراقبة النظافة .
الـمادة 346: قبل استئناف الحراسة وبعد الرجوع من التدخل يجب مسح وتنظيف وتشحيم السترة الجلدية والقفازات والأحذية و الخوذات.
2- نظافـــــة الـمعسكــــــر.
1- النظافـــــــــــة الجماعيـــــــــــة
الـمادة 347 : يجب تدعيم النظافة الجماعية على مستوى الـمعسكر.
الـمادة 348 : يجب أن يتم إنشاء بيوت الخلاء( الـمراحيض ) و في أماكن بعيدة ومعزولة عن المعسكر وتوجد في :
· أسفل الـمعســـكــــــــــر.
· بعيدة عن مسار الريح .
· ويجب أن يكون عددها مساويا للاستعمال ( موجودة بالقدر الكافي ) .
الـمادة 349 : يجــــب أن تدفـــــن بقايا الأكــــل والبقايا الأخرى تحت التراب عند الاقتضاء أو وضعها في مكان بعيد عن الريح تماما.
الـمادة 350 : يجب أن تغسل وتطهر بيوت الخلاء ( الـمراحيض) بماء الكلس بإستمرار.
الـمادة 351: يجب أن تتم مراقبة الـماء الـمخصص للشرب قبل توزيعه وإضافة له ماء الجافيل.
الـمادة 352 : يتم اختيار موقع الـمعسكر على أساس حماية وأمن الـمستخدمين.
الـمادة 353 : يجب أن يخضع نصيب خيم الـمعسكر للقواعد الآتية:
· احترام تراسف الخيم واجب.
· احترام البعد بين الخيم واجب .
· يجب أن تكون الأرضية مسطحة وغير محفورة.
· قنوات تصريف الـمياه يجب أن يتم تجهيزها حول الخيم وخاصة أطرافها وثناياها.
· يجب قلع الأشجار اليابسة الـمحيطة بالـمخيم.
الـمادة 354 : حيازة الوجبات الغذائية من طرف الأعوان تمنع منعا باتا ويجب مراقبتها من طرف ضابط الحراسة ونائبه أو ضابط صف الحراسة.
الـمادة 355 : عندما تكون الإقامة قاسية بالـمعسكر (برد ، حرارة ... إلخ) يقوم الرتيب الـمسؤول باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضعية ( نظافة أغطية ويقدر التجهيزات ).
الـمادة 356 : يجب على الأعوان الإغتسال وخلع ثيابهم قبل النوم
الـمادة 357: يجــــب على رئيس الوحدة إتخــــــاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعويض كل الألبسة الممزقة أثناء عمليات التدخل.
الـمادة 358 : يجب أن تكون الخيم نظيفة دوما من الداخل.
2- النظافــــــــــة الفرديــــــــــة
الـمادة 359 : يجب الحفاظ على شروط النظافة الفردية على مستوى الـمعسكرات.
الـمادة 360 : يجب أن تكون مغاسل الأعوان مضمونة يوميا وخاصة :
· عند الاستيقاظ في الصباح يجب على الأعوان القيام بالاغتسال الكامل.
· عند الرجوع من العملية يجب الاغتسال وخاصة غسل اليدين والوجه بالـماء والصابون.
3- نظافــــــة الثيـــــــــــاب.
الـمادة 361 : يجب أن تغسل الملابس الخاصة بالجسم (الملابس الداخلية) مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ويتم تغييرها بانتظام.
الـمادة 362 : الـملابس الوسخة توضع في حقيبة مخصصة لهذا الشأن وتسلم إلى مصلحة الغسيل بالوحدة عندما تكون هذه الأخيرة مجهزة بالوسائل الـمخصصة لهذا الغرض.
الفقرة العاشـــــــــرة
العقوبــــــــــات
الـمادة 363 : تتم العقوبات لردع الأخطاء الـمهنية وقلة الإنظباط حسب الـمبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.
الـمادة 364 : العقوبات لها قيمة مثلى.
الـمادة 365 : تهدف العقوبات إلى التنبيه إلى سيرة ومعارف الأعوان.
الـمادة 366 : تمس العقوبة كافة مستخدمي الوحدة.
الـمادة 367 : العقوبات لا تمنع المتابعات القضائية الناتجة عن إرتكاب الخطأ.
الـمادة 368 : العقوبات المادية محظورة.
الـمادة 369 : لا يجوز أن يعاقب العون لنفس الخطأ مرتين.
الـمادة 370 : الأخطاء المعاقب عليها من طرف المحاكم لا تمنع من تطبيق عقوبة تم تحديدها في هذا القانون.
الـمادة 371 : لا يجوز تسليط عقوبة جماعية على الأخطاء الفردية.
الـمادة 372 : ترتبط العقوبة بالوظيفة وليس بالرتبة.
الـمادة 373 : يرتبط حق العقاب بالوظيفة والرتبة.
الـمادة 374 : من واجب كل الرتباء توضيح كل المخالفات لقانون الخدمة العملية واقتراح العقوبات الـمتخذة.
الـمادة 375 : يخضع تلاميذ مؤسسات التكوين بالحماية المدنية لنظام إنظباطي خاص.
الـمادة 376 : يجب تطبيق العقوبة المتخذة على وجه السرعة.
الـمادة 377 : كل عون ضن أنه مغبونا في حقوقه أو عوقب جورًا يمكنه إظهار عدم قانونية القرار بعد تطبيقه للعقوبة الـمتخذة ضده.
الـمادة 378 : يتم الطعن من العون الـمغبون الـمعاقب لدى الرتيب الأعلى درجة ويجب على هذا الأخير تحويل هذا الطلب إلى الـمرسل إليه.
- في أغلب الأحيان آجال الطعن لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما بعد التبليغ عن قرار العقوبة.
الـمادة 379 : كل رد على طلب إعادة النظر في العقوبة يجب أن يكون في الآجال القانونية.
الـمادة 380 : كل مخالفة للنصوص الـمحددة في هذا القانون يعاقب عليها طبقا للتنظيم الجاري العمل به
الـمادة 381 : يتم ترتيب الأخطاء المـهنية كمايلي :
· أخطاء من الدرجـــة الأولى.
· أخطاء من الدرجة الثانية.
· أخطاء من الدرجة الثالثة.
الـمادة 382 : ويتم اعتبارها كمايلي :
- الأخطاء من الدرجة الأولــى : الـمساس بالقواعد الأولية للإنظباط.
- الأخطاء من الدرجة الثانية : هي تصرفات يكون العون على إثرها سببا في :
· الإضرار بأمن الأشخاص أو الممتلكات من جراء الطيش واللامبالاة.
· إلحـــــاق خسائــــر تمس بعتــــاد الـمنشآت وعتــــاد وأدوات ناقلة ووسائل أو أشياء أخرى تعتبر من
ممتلكات الدولة.
- الأخطاء من الدرجة الثالثة : تكون بإرادة العون هي :
· عند رفضه الاعتراف بالذنب وإخفاء وتغيير التصريحات.
· عند رفضه لتنفيذ أوامر التدرج السلمي دون سبب مقبول.
· عندما يفشي او يريد إفشاء أسرار الـمهمة أو يخفي أسرار المهمة أو يرتبها كما تم تنظيمها.
· عندما يغير أو يخفي وثائق مصلحة الإعلام والتسيير أو معلومات الأنظمة الـمهنية.
· عند رفضه الاعتراف بقسيمات نقدا أو عينا.
· عنــــد استعمــــال الـمحلات والأجهزة وبصفة عامة المصالح ووسائل العمل لفائدته الخاصة أو لأشخاص أجانب.
· عند ارتكابه خطأ فادحا أثناء ممارسة وظائفه.
· عند قيامه بأعمال العنف داخل الثكنة.
· عندما يتسبب عمدا في إلحاق خسائر بالعتاد أو كتب التثقيف وعتاد الحماية والأدوات والعناصر التي
تكون ثروة الدولة.
· عندما يغادر أو يتأخر عن الوحدة أثناء النداء على الإسعافات.
· عند اعتراضه لقرار أو يكون مصدر لإنشاء حركة جماعية أو تنظيم حركة تمردية.
· عند رفضه التدخل أو القيام بمهامه.
الـمادة 383 : عند التأكد من ثبوت الخطأ يجب تطبيق العقوبة طبقا للتنظيم الجاري العمل به .
الـمادة 384 : في حالة غياب مخالف للقانون أو ترك العمل يوجه إنذار بإعذار إلى العون عن طريق مصالح الأمن.
الـمادة 385 : يتم تحديد العقوبة التأديبية المطبقة حسب درجة خطورة الخطأ وحسب الظروف المخففة أو المشددة ولـمسؤولية العون الـمتهم بالجريمة والنتائج الـمترتبة عن الخطأ والضرر الـمسبب للمصلحة.
الفقرة الحادية عشر
الـمكافــــــــــــــآت
الـمادة 386 : استحقاق الأعوان يمنح حق الحصول على المكافآت.
الـمادة 387 : تعبر المكافأة عن اقتناع الرؤساء السلميين تجاه مرؤسيهم .
الـمادة 388 : يجب أن تمنح المكافأة دون تأخير حتى لا تفقد قيمتها.
الـمادة 389 : تكون المكافأة شخصية ومسماة وعادة يمكن أن تمنح لجماعة من الأشخاص بصفة جماعية.
الـمادة 390 : كل المكافآت الممنوحة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية يتم الإعلان عنها لكافة الوحدات.
الـمادة 391 : عندما تنظم حفلات مكافآت ترخيص المديرية العامة للحماية المدنية يكون ضروريا.
الـمادة 392 : منح الـمكافأة المحددة بهذا القانون لا يمنع الاستفادة من مكافآت أخرى التي يمكن أن تمنح من طرف جهاز عمومي أو خاص وطني أو أجنبي.
الـمادة 393 : الـمكافآت الـموجهة إلى المديرية العامة للحماية المدنية من طرف جهاز عمومي وطني أو أجنبي يتم الإعلان عنها لكافة وحدات الحماية المدنية.
الفقرة الثانية عشر
تفتيش الـمتاع (الأمتعة)
الـمادة 394 : ترتكز عملية تفتيش الأمتعة قصد التأكد من وجود عند العون كل اللوازم الخاصة به
الـمادة 395 : يجب أن يتم توزيع الملابس واللوازم بتقدير الدفتر الشخصي للملابس وهذا طبقا لقوانين التسيير المحددة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية.
الـمادة 396 : كل عون يجب أن يكون مالكا لدفتر الملابس الشخصي والذي يكون دائما بحيازته
الـمادة 397 : تتم عمليات تفتيش الأمتعة كمايلي:
أ - التفتيــــــــــــش النظامــــي :
- أول وثاني يوم من كل شهر بالنسبة للأعوان العملين
- الأعوان الـمعينين في المصالح الفنية والإدارية يخضعون لعملية تفتيش الأمتعة مرتين في الشهر.
ب - التفتيــــــش الـمفاجـــــــئ:
- يمكن أن يتم في أي وقت ليلا أو نهارا بناءا على قرار من رئيس الوحدة.
الـمادة 398 : يجب أن تتم عمليات التفتيش كمايلي :
· كل الأعوان الحاضرين يتم جمعهم مع كل لوازمهم بساحة الوحدة.
· عمليات تفتيش لوازم الأسرة وحجرة الثياب يجب أن تكون داخل الـمراقد والغرف.
الـمادة 399 : تتم عملية التفتيش من طرف ضابط الحراسة بحضور مسؤرول الـمخزن
الـمادة 400 : يجب على مسؤول الـمخزن أن يكون في حيازته كل النسخ + دفاتر الملابس أثناء عملية التفتيش
الـمادة 401 : تشتمل عملية التفتيش كل لوازم الـملابس والـمرقد.
الـمادة 402 : لا يجوز لأي رتيب أو عون أن ينسحب عند إجراء عملية التفتيش .
الـمادة 403 : يمكن أن تتم عملية التفتيش لعون واحد فقط.
الـمادة 404 : عندما يكلف عون أو أعوان بمهمة خارج الوحدة لكن داخل تراب الولاية يقوم ضابط الحراسة أو نائبه بعملية تفتيش اللباس الذي يرتديه أو اللوازم الأخرى المنقولة وعندما يكلف عون أو أعوان بمهمة في إطار التدعيم أو بغرض خاص للحماية خارج الولاية يقوم رئيس الوحدة بتفتيش الأشخاص والعتاد ويضمن :
- استعمال وصلاحية الأجهزة الـمطلوبة أو الضرورية للعملية.
- وجود الأمتعة الـمحددة في الـمادة 224 من هذا القانون لباس الأشخاص ومستواهم في التحضير.
الـمادة 405 : يمكن أن تنظم عمليات تفتيش الأمتعة الكلي أو الجزئي على مستوى العمليات والمعسكرات وفقا للشروط الـمحددة بهذا القانون.
الـمادة 406 : لا يمكن تحويل عون من وحدة إلى أخرى حتى يدفع أمتعته كلها.
الـمادة 407 : في حالة إتلاف مفاجئ على إثر عملية تدخل للحماية المدنية فإن تجديد الملابس المستهلكة يمكن أن تبرر بتقرير مصادق عليه من طرف الرئيس السلمي للمستعمل.
الـمادة 408: يجب على كل رتيب أو عون إحصاء لوازمه قبل التجديد الجزئي أو الكلي للأمتعة واللوازم التي تم استعمالها قبل عملية التزويد الجديد.
الـمادة 409: كل رتيب أو عون لا يقدم اللوازم المدونة في دفتر الملابس يخصم من مرتبه قيمة الأشياء الناقصة مع الإحتفاظ بالعقوبات الإدارية.
الـمادة 410 : قبل ذهاب العون من الوحدة الـمحولة يجب أن يؤشر دفتر الـملابس من طرف رئيس الوحدة.
الـمادة 411 : يشترط على المؤسسات التكوينية للحماية المدنية تزويد التلاميذ المتخرجين بكل الأمتعة اللازمة.
الـمادة 412 : يجب على الوحدة المستقبلة لرتيب أو عون جديد القيام بالتفتيش الكلي للأمتعة ويؤشر الدفتر الشخصي للملابس.
الفقرة الثالثة عشر
إعـــــــــلام أعــــــــوان الحمايـــــة الـمدنية
الـمادة 413 : حق أعوان الحماية الـمدنية في الإعلام.
الـمادة 414: يجب أن تتم كتابة الـمعلومــــات على شكــــل مذكرات تقرأ أثناء التجمعات وتلصق على اللوح الـمخصص لهذا الغرض.
الـمادة 415 : وجود لوحة الإعلانات في كل وحدة او معسكر يكون الزاميًا .
الـمادة 416 : لا يجوز لأي عون تجاهل الـمذكرات المعلن عنها والـملصقة بلـوح الخدمـــــة.
الـمادة 417 : يجب توزيع التعليمات الصادرة عن الـمديرية العامة للحماية المدنية فور استلامها على كل الوحدات و قراءتها في التجمعات و تعلق على لوحة الإعلانات.
الـمادة 418 : تلصيق المذكرات يكون إلزاميا لمدة شهر إبتداءا من تاريخ تسجيلها على مستوى الوحدة.
الـمادة 419 : يجب أن تكون لوحة الإعلانات في مكان واضح وسهل الـمنال دوما.

يتبع...</