السلام عليكم . عذرا للتأخير أخت أسماء .
بالنسبة لسؤالك حول الشهر
الشهر هو إجراء جوهري يشترطه القانون ليرتب آتاره بالنسبة للغير . و الوعد بالبيع يجب أن يشهر لدى المحافظة العقارية و هذا ماجاء به قانون المالية لسنة 2004 و الذي ينص تحت طائلة البطلان على ضرورة شهر الوعد بالبيع المنصب على عقار كإجراء جوهري .
و كذلك نص المادة 71 من القانون المدني و التي تخص الوعد بالبيع الوارد على العقار إذ تلزم الأطراف احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، لاسيما الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري . وهذا ما أكده المرسوم التنفيدي 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 في مادته 61 " بأنّه يقدم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع إشهار"
و شكرا