ياإخواني وأخواتي لا تقطعوا أرحامكم وتشيعوا بينكم البغضاء بقضايا لم يبت فيها العلماء وإنما أحسن ما يقال عنها أنها خلافية وكما يقال في إختلاف العلماء سعة ورحمة إلى من يتسرع ويتعصب وكأن الرجال ليس لهم هم إلا لمس يدها هذه فتوى من عالم فاضل وبالدليل العلمي وهذا نصها :
أود الإفادة عن سلام الرجل على النساء باليد من غير حائل وهل يدخل في ضبط المسألة ما يوافق هذا التسليم من إذا كانت مصحوبة بشهوة أم لا؟.
المفتي: الشيخ أسامة حافظ .
الإجابة: بخصوص سلام الرجل على النساء فإن كثيرًا من العلماء يرون حرمه ذلك ويستندون في التحريم إلي أحاديث أكثرها حول لمس المرأة مثل حديث "لئن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمراه لا تحل له" ومثل حديث السيدة عائشة "... لا والله ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط" أو كما قال وهي أحاديث في مطلق المس.
أما الرأي الأخر فهو يبدأ بتأويل تلك الأحاديث بما يزيد عن اللمس ويسوق من الأدلة حديث أم عطية في بيعة النساء حيث قالت "فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم أشهد"
وكذا حديث البخاري ... فقبضت امرأة يدها" يعني عن المبايعة بعد أم مدتها.
ومنها حديث أحمد أن الوليدة من ولائه أهل المدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول الله صلي الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت.
ومنها الحديث المتفق عليه أنه كان ينام عند أم حرام بنت ملحان واضعا رأسه في حجرها وأنها جعلت تفلي رأسه وهي أحاديث صحيحة وصريحة في جواز ذلك أما حديث السيدة عائشة فلعلها ما علمت بما ذكرنا من نصوص أو أنها كانت تتكلم عن المسيس فيما علمت ... كيف وقد أثبت ذلك في النصوص سالف ذكرها.
وعليها فالمصافحة إذا كانت تثير الشهوة أو تفتن صاحبها فهي بالقطع لا تجوز عند الجميع.
أما إن كانت غير ذلك فهناك من قال بعدم الجواز أيضا وهو قول منتشر بين أهل العلم وهناك من أجازها استنادا لما أشرنا من نصوص وكلا الرأيين له وجاهته وإن كان الجواز أقرب دليلا.