من المقرر قانونا أنه إذا كان النزاع مطروح أمام العدالة فإن القاضي المطروح أمام النزاه هو الذي يوجه له الامر لإستخراج أي وثيقة من أي جهة كانت .
أما إذا لم يكن هناك نزاع أمام العدالة فإن رئيس المحكمة له صلاحية استصدار أمر باستخراج أي وثيقة يطلبها المعني بالامر إذا ثبت بأن له علاقة ومصلحة في ذلك وتعذر عليه الحصول عليها بالطرق العادية
الفقرة السابقة معناها هو أصل ملكية العقار للورثة . اي على الموثق أن يذكر كيفية تملك الورثة للعقار وهو ما ذكره أنه عن طريق الارث للجميع وتم توكيل أحدهم ( لا ندري نوع الوكالة )
هل من توضيح حول الشهادة التوثيقية هل تخص جميع الورثة أو لأحد الورثة فقط
أي هل الوكالة حررت بعد الشهادة التوثيقية و العكس