منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم اللحية في الاسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-05, 12:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ميمونة 25
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقوال وفتاوى العلماء القدامى والمعاصرين حول قص اللحية



قول أئمة أهل السنة في اللحية:




الامام ابو حنيفة:

قال بن عابدين يحرم على الرجل حلق لحيته و ابو حنيفة و تلاميذه يقولون حلق اللحية حرام لان حالقها فرط في واجب لا في مستحب



الامام مالك:

قال الامام بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال و هذا كلامه
قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .



الامام الشافعي: نص الشافعي في كتابه الام على تحريم حلق اللحية غير ان وجه عند الشافعية يقول انها مكروه و قال به القفال الشاشي والحليمي وصوبه الأذرعي،غير انه قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها).





الامام احمد بن حنبل:

المعتمد فيه تحريم حلق اللحية
داوود الظاهري , سفيان الثوري، اسحاق بن راهوية , الاوزاعي جميعهم قالوا اطلاق اللحية واجب و حلقها حرام






قال شيخ الاسلام بن تيمية :

يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة و لم يبيحه أحد و قد امرنا النبي بعدم التشبه بغيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فمخالفتهم امر مقصود للشارع ( المشرع) و المشابهة في الظاهر تورث المودة و المحبة و المولاة في الباطن كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر و هذا امر يشهد له الحس و تشهد به التجربة ( اي يعني ان اصحاب المهنة الواحدة مثلا يميلون الى بعض فكذلك اصحاب اللحى من المسلمين تجدهم يميلون الى بعضهم في ود)



قال الإمام النووي في شرح مسلم:

والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .




وقال القرطبي في الأحكام:

لا يجوز، أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها



وقال الإمام المحقق ابن القيم،

في "التبيان في أقسام القرآن": وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يُرى على ذوى اللحى. ثم قال في موضع آخر: ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار، ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر




وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل رى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..) اهـ


.




________________________________________



قول الشيخ ابن باز رحمه الله


سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسأله وهي الاخذ من اللحيه فقال مجيبا رحمه الله تعالى (( الاخذ من اللحيه لا يجوز وفعل ابن عمر رضي لله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه وهو مخالف للدليل الصحيح , والاحاديث اتت من النبي صلى الله عليه وسلم امرة بأعفاء اللحيه ))



وسئل عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟




فاجاب


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . . وبعد :
فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم، وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
قال الإمام أحمد رحمه الله : (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان .
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء، أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق.
أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.
والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها.
أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر، ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





___________________________________




قول الشيخ العثيمين رحمه الله


تقصير اللحية مخالف لأمر النبي صلي الله عليه وسلم في اعفاء اللحى فإن النبي صلي الله عليه وسلم أمر باعفاء اللحية وإرخائها وتركها على ما كانت عليه وقال (إن هذا مخالفة للمجوس) أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالفة للمجوس فقال عليه الصلاة والسلام (خالفوا المجوس اعفوا اللحى وحفوا الشوارب) وعلى هذا فإنه لا يقص شيئاً من شعر لحيته بل يبقيها على ما هي عليه والإنسان كلما تمسك بالشرع ازداد إيماناً ويقيناً ومحبة لطاعة الله وسهل عليه مخالفة العادات التي يعتادها أهل بلده وأهل زمنه


وقال: ليس امر النبي باعفاء اللحية هو دليل وحيد على تحريم حلقها بل يحرم حلقها بالقرآن و من ابين الادلة على هذا قول الله عز و جل الذي نقل لنا فيه قول ابليس " َقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً * وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً" (النساء : 119,118)


_______________________________________



قول الشيخ الالباني رحمه الله


لايجوز حلق اللحية لما في صحيح البخاري باب إعفاء اللحى عفوا كثروا وكثرت أموالهم ج5/ص2209 (5554 و صحيح مسلم ج1/ص222(259 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى" وفي لفظ في صحيح مسلم ج1/ص222 (259 عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى وبرقم (260 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" وفي حلق اللحية تشبه بالنساء ومفاسد أخري وقدنقل بعضهم الاجماع على تحريم حلقها بالكلية



منقول