يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الاولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة اشهر الموالية للاجل المحدد في المادة 202.
تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.
المادة 204
يجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه القائمة.
المادة 205
يجب على المجلس ان يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة.
المادة 206
يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون باعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين203 و 205 او التي رفض اعتمادها:
- ان تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبان تصفي تلك التي تربط بها.
- ان تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه الانشطة.
المادة 207
يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين203 و 205:
1- ان تتوقف فورا عن القيام بالعمليات المحظورة عملابالمادة 119 وان تصفيها.
2- ان تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال اجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.
المادة 208
تسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شانها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية.
المادة 209
تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين او للشركاء الحاضرين في الجمعيات التي يجب ان تضم عند اول دعوة ثلث الشركاء او الاسهم على الاقل والتي يمكنها ان تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر.
المادة 210
تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لاحكام المواد202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة او للجماعات العمومية.
يجوز لمحافظ البنك المركزي ان يمنح او يرخص لمصالح البنك بمنح التاشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من احكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.
المادة 211
يجوز للخزينة خلال مدة سنة:
1- ان تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي.
2- وان تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم اصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة.
يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.
يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن ان تنصب على ديون متنازع فيها.
تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولاي شخص اخر.
يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك او مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر.
تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما اصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون.
يمكن الخزينة ان تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل ان يرفضها.
يمكن الخزينة ان تصدر السندات باستحقاقات لا تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%).
تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.
المادة 212
لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تعدل احكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها او لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون او لحساب اي مؤسسة اخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية.
المادة 213
يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في اجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي.
المادة 214
تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق:
- القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور اعلاه.
- احكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل 1964 المذكور اعلاه،
- احكام مواد قوانين المالية المذكورة اعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.
- احكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986.
- احكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه.
تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون احكام القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو 1967 ورقم 67 - 158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تتماشى مع احكامه.
المادة 215
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 .
الشاذلي بن جديد