المادة 156
اذا خالف بنك او مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه او لم يذعن لطلب او لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط.
4- منع واحد او اكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع او بدون تعيين مدير مؤقتا.
5- انهاء خدمات واحد او اكثر من المقيمين المذكورين مع او بدون تعيين مدير مؤقتا،
6- الغاء الترخيص بممارسة العمل.
وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التاديبية واما اضافة اليها، بعقوبة مالية لا يجوز ان تتعدى الراسمال الادنى المفروض ان يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.
المادة 157
يمكن اللجنة المصرفية ان تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسة العمل والمؤسسات المالية او تخالف احكام المادة 126 من هذا القانون.
الباب الرابع
السر المهني
المادة 158
كل شخص اشترك او يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه اية سلطة كانت، الا انه يسري تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الا انه يحق للجنة المصرفية وللبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط ان تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.
الكتاب الخامس
حماية المودعين والمقترضين
الباب الأول- السيولة، البنوك والمؤسسات
المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 159
تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولا سيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.
ويجب عليها بشكل خاص ان تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.
ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة، تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.
المادة 160
ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى -مركز المخاطر- تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة:
- ان يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك او المؤسسات المالية ان تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير ان يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وان تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
لا يجوز منح اي قرض دون ان يكون البنك او المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.
ان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية المخاطر.
يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.
المادة 161
يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين ان وضع بنك ما يبرر ذلك ان يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز ايضا للمحافظ ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير، وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.
الباب الثاني
مراجعو الحسابات، والتزامات المحاسبة
الاتفاقيات مع المسييرين
الفصل الأول - مراجعو الحسابات
المادة 162
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل.
ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر ان تمتثل لهذه الالزامية.
المادة 163
يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية فضلا على التزاماتهم القانونية القيام بما يلي:
1- ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في حق احكام هذا القانون او الانظمة المنبثقة عن احكامه وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.
2- ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.
يسلم هذا التقرير للمحافظ في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاص مسبقا قبل منح اية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون وتقريرا اخر حول استعمال هذه التسهيلات في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.
4- ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقريرهم الموجه للجمعية العامة او لاجهزة المؤسسة.
المادة 164
يخضع مراجعو الحسابات للمصارف والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التاديبية التالية دون المساس بالملاحقات التاديبية والجزائية:
1- التوبيخ
2- منع متابعة اعمال مراقبة بنك ما او مؤسسة مالية ما.
3- منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك او مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.
المادة 165
لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.
الفصل الثاني
التزامات المحاسبة
المادة 166
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.
المادة 167
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما يمكن ان يطلب نشر معلومات اخرى.
تتحقق اللجنة المصرفية من ان النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة او تتضمن امورا مخالفة للواقع.
يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما باية معلومات تعتبرها ضرورية.
الفصل الثالث
الاتفاقات مع المسيرين
المادة 168
يجوز للبنك والمؤسسة المالية ان تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20%) من اموالها الخاصة وان تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.
يجب ان يسبق الترخيص منح القرض.
يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.
ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم. تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التجارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.
يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.
يجب ان يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان يقدم للجمعية العامة في اخر السنة المالية.
يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.
الباب الثالث
السر المهني
المادة 169
يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك باية صفة كانت في ادارة او تسيير بنك او مؤسسة مالية او كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الباب الرابع
ضمان الودائع
المادة 170
يجب على البنوك ان تكتتب براسمال شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية.
يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون ان يكتتب اسهما مع راسمالها.
فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمئة 2% على الاكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.
يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع.
تعتبر جميع الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.
لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.
لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية او تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.
تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية. وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا الاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
الباب الخامس
أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض
وبالأعمال المصرفية
المادة 171
يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له اي حساب مصرفي، ان يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.
يمكن البنك المعني ان يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.
المادة 172
يمكن لمن لم يبلغ سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة ان يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الولي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب اصول تبليغ الوثائق غير القضائية.
المادة 173
يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية او مشتركة مع او بدون تضامن او شائعة يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي.
المادة 174
لا يجوز لاي شخص ولا لاية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية ان تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية او اعداد عقد من شانه ان يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.
المادة 175
تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية او مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها او المسلمة لها كامانة و كذلك لضمان تنفيذ اي تعهد تجاهها بكفالة او تكفل او تطهير او كتاب ضمان.
ياتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز للغير المدين او المودعة لديه الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحسابات ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.
المادة 176
يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية او التنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يضمن تنازلا عن الدين.
المادة 177
يمكن ان يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك او المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.
يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة 178
يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضي خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي، وبالرغم من كل اعتراض، ان تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون اية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تاخير.
تطبق احكام هذه المادة ايضا:
- على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين او بحوزة الغير لمصلحته.
- على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.
المادة 179
ينشا رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.
يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما.
المادة 180
ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء اي اجراء قضائي من دفع كفالة او تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كافة الاطراف.
الكتاب السادس
تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال
المادة 181
يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائر.
المادة 182
يعتبر مقيما كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر.
المادة 183
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل اية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة او المؤسسات المتفرعة عنها او لاي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني.
يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره، كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال:
- احداث وترقية الشغل،
- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين،
- شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،
- توازن سوق الصرف.
المادة 184
يمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183.
المادة 185
يجب على المجلس ان يبدي رايه في مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 183 قبل القيام باي نشاط لاي استثمار.
المادة 186
لا يمكن ان تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الراي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.
المادة 187
يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتامين نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر.
يحدد المجلس شروط تطبيق المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.
المادة 188
ينظم البنك المركزي سوق الصرف.
المادة 189
لا يجوز ان يكون سعر صرف الدينار متعددا.
المادة 190
يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في اي حال من الاحوال مباشرة او غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار او الكارتل او الاتفاقيات وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.
المادة 191
تطبق احكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.
المادة 192
تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها او الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.
الكتاب السابع
العقوبات الجزائية
المادة 193
تطبق على شخص يعمل لحسابه او لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقرر بشان الاحتيال.
وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة ان تامر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة 120 او احكام المادة 126.
كما يمكن المحكمة ان تامر بنشر الحكم كليا او جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون ان تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.
المادة 194
كل من حكم عليه بمقتضى احكام المادة 125 لا يمكن استخدامه باية صفة كانت في البنك او المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه او في اية شركة تابعة له.
وفي حالة مخالفة هذا المنع، يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.
المادة 195
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج كل عضو مجلس ادارة ومسير البنك او المؤسسة المالية وكل شخص مستخدم او مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية او يعرقل باي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية او يعطيها عمدا معلومات خاطئة.
المادة 196
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 50000 دج الى 250000 دج كل عضو مجلس ادارة او مسير او مستخدم لدى بنك او مؤسسة مالية اذا:
- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات او رفض بعد الانذار ان يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولا سيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات المحاضر.
- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الاجال المحددة بموجب القانون.
- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.
- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة.
المادة 197
يطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال المحظورة بموجب المواد من ( 195 , 196 , 197 ) العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.
المادة 198
يعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار.
المادة 199
يمكن محافظ البنك ان يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في اي اجراء.
يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة ان تطلب من اللجنة المصرفية ابداء اي راي والادلاء باية معلومات مفيدة.
الباب الثامن
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 200
يصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الا انه:
- يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ واعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون،
- يتم لاول مرة منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون.
المادة 201
ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من القانون في اجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.
المادة 202
يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون وترفع رؤوس اموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الادنى للراسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال اجل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اصداره.
المادة 203