- بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية.
- يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها.
- بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
- بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية.
- بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية.
الفرع السابع
العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية
المادة 83
يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية.
المادة 84
يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة.
المادة 85
يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه.
الفرع الثامن
العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة
بالبنك المركزي
المادة 86
يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك:
ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،
ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة،
ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني،
د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر.
المادة 87
يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.
المادة 88
يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها:
- ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات،
- ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته.
الفصل الرابع
انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها
المادة 89
يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.
المادة 90
تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة.
الفصل الخامس
تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 91
يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص.
المادة 92
يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات،
- نسب السيولة،
- النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين،
- النسب بين الودائع والتوظيفات،
- استعمال الاموال الخاصة،
- توظيفات الخزينة،
- المخاطر بشكل عام
المادة 93
يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية.
يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.
لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه.
الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.
يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.
كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.
تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.
المادة 94
فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده:
- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.
- بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.
- بجميع المعلومات الاحصائية.
يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق.
المادة 95
يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.
الفصل السادس
تنظم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها
المادة 96
يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص:
- فتح الحسابات الدائنة،
- الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.
الفصل السابع
تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
المادة 97
يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون.
المادة 98
يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.
المادة 99
تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.
الفصل الثامن
العمليات الممنوعة
المادة 100
لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.
الباب الرابع
الحسابات السنوية والنشرات
المادة 101
يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 102
توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة .
يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.
المادة 103
تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات.
تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.
يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة.
يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.
المادة 104
اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر.
المادة 105
يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية.
المادة 106
ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.
الباب الخامس
الإعفاءات والامتيازات
المادة 107
بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل.
تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.
المادة 108
يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.
المادة 109
تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.
الكتاب الثالث
التنظيم البنكي
الباب الأول
تعريفات
المادة 110
تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.
المادة 111
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون.
1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين.
2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.
المادة 112
تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار.
المادة 113
تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل.
المادة 114
البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون.
المادة 115
المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.
المادة 116
يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية:
1- عمليات الصرف،
2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة،
3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات،
5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن.
6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
المادة 117
خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية:
1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها.
2- لا تنتج فوائد.
3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها.
4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح :
ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها.
ب- المشروع المعدة له هذه الاموال.
ج- شروط توزيع الارباح والخسائر.
د- شروط التنازل عن المساهمات.
هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع.
7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته.
8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات.
9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة.
المادة 118
فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات.
المادة 119
لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118.
لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ).
تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق .
الباب الثاني
الموانع
المادة 120
يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115.
المادة 121
يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد.
المادة 122
لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على:
1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك.
3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية.
المادة 123
يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك.
المادة 124
بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى.
4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول
5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة.
المادة 125
لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها.