اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغرباء
أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -
س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء
|
أخي المحترم الغرباء لقد تم الرد على ما تفضلت به من الأسئلة في هذا الرابط:
https://www.djelfa.info/vb/showthread...=1#post6001692
فنرجوا من الإخوة جميعا أن يطرحوا استفساراتهم أو اقتراحاتهم أو تعليقاتهم في الرابط المدرج أعلاه.