أولا :المنازعات الإدارية التي تعود لاختصاص المحاكم العادية بموجب المادة 07 مكرر من ق إ م :
القضاء أن الجهات القضائية الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في مجال النازعات الإدارية , و هي لا تحتاج الى نص خاص لممارسة اختصاصها .
بينما لا يجوز للمحاكم العادية الفصل في أي نزاع إداري إلا بموجب تخويل قانوني – أي نص صريح – لان اختصاصها يأتي على سبيل الاستثناء و الاستثناء كما هو متعارف عليه يحتاج عليه دائما الى نص خاص يقرره
وفي هذا الإطار نصت المادة 07 مكرر من ق إ م على مجموعة من المنازعات الإدارية و أخضعتها لولاية القاضي العادي , ستناولها إتباعا كما يلي :
1- مخالفات الطرق :
و هي تلك الاعتداءات أو عمليات الإتلاف العمدية أو الغير العمدية , التي تقع على شبكات الطرق و المواصلات النهرية و البحرية و الحديدية و البرية .
و هناك من عرفها أيضا بأنها تلك الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية سواء بالتخريب او العرقلة .
و هي عبارة في الحياة العملية عن دعاوى ترفع من قبل الإدارة ضد المخالفين الذين يتسببون في اعتداءات على الطرق .
فالأداة هي صاحبة المال العام حسب قانون الأملاك الوطنية , و تكون إما الدولة أو الولاية أو البلدية .
و بتطبيق ذلك على موضوعنا فان البلدية هي صاحبة المال العام إذا تعلق الأمر بالطرق البلدية , و الولاية هي صاحبة المال العام إذا تعلق الأمر بالطرق الولائية , و الدولة أي الوزارة المعنية هي صاحبة المال العام إذا ما تعلق الأمر بالطرق الوطنية , و من ثمة فان المعيار العضوي الذي يخول الاختصاص للجهات القضائية الإدارية متوفر , ولكن مع ذلك حبذ المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي , تخويل ولاية النظر في منازعات مخالفات الطرق للمحاكم العادية دون تمييز بين الطرق الكبرى و الطرق الصغرى .
المفروض أن لجوء الإدارة صاحبة الدومين العام الى القضاء لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت ملكيتها , يكون أمام القسم المدني بالمحكمة , ولكن في الواقع العملي قلما تلجأ الإدارة الى ذلك لان الاعتداء على الطرق العمومية مجرم في قانون العقوبات و بالتالي فان الإدارة تكتفي بتأسيسها كطرف مدني أمام القسم الجزائي الذي ينظر في الدعوى العمومية المباشرة ضد مرتكب عملية الإتلاف أو التخريب , إذ تجيز المادتان (2و3) من ق إ ج بمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية أما إذا تأسست الإدارة أمام القضاء الجزائي و لم تستطع تقديم طلباتها لسبب أو أخر , فان حقوقها المدنية تكون محفوظة بقوة القانون فتلجأ فيما بعد بدعوى مدنية مستقلة أمام القسم المدني , و كذلك الأمر في الحالة التي لا تتأسس أصلا كطرف مدني أمام القاضي الجزائي و تختار الطريق المدني أساسا .
و لعل الحكمة التي ابتغاها المشرع الجزائري من إسناد الاختصاص – بالنسبة لمخالفات الطرق – للمحاكم العادية تمكن في أن القاضي يطبق في الدعوى هنا قواعد المسؤولية المدنية , و على وجه التحديد المادة 124 من القانون المدني المتضمنة المبدأ المعروف من سبب ضررا للغير التزم بتعويض .
ومن ثمة فلا داعي لجعل الاختصاص للقاضي الإداري في الوقت أي هو ملزم بتطبيق قواعد القانون الخاص , و بالتالي فان القاضي العادي ( القاضي المدني ) هو الأولى بتطبيق قانونه