منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الآليات القانونية في حماية المستهلك
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-20, 15:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الأول

الفصل الأول المستهلك في القانون الجزائري






























المراسيم الرامية التنفيذية و القوانين من مجموعة سن في الجزائرية الدولة بادرت"
و المتعلقة المنتوجات بنوغية التجاوزات المخالفات مختلف في المستهلك حماية إلى
02/08 قانون هو الموضوع هذا في يمكن التركيز عليه ما أهم و ، الخدمات و
266/ 90 التنفيذية المراسيم و المستهلك لحماية العامة القواعد المتضمن و المتعلق
قواعد الممارسات شفافية المتضمن 02/04 رقمو الخدمات و المنتوجات بضمان يتعلق
المستهلك حماية كذا و المستهلكين و الإقتصاديين الأعوان بين تقوم التي التجارية
.(4)"إعلامه و
.الجزائري الإستهلاك قانون مفهوم :الأول المبحث
في مجموعة من الأوامر المستهلك حماية قانون إلى الجزائري المشرع أشار لقد "
المتمم و المعدل 154/66 رقم الأمر دستور المثال سبيل على منها نذكر القوانين و
الأمر و ، المدنية الإجراءات المتضمن رقم القانون ،الجزائية الإجراءات المتضمن و
الصحة حماية و البيطري الطب بنشاطات المتعلق 08/88 المعدل 155/66 رقم
حماية قانون يصدر الوطني الشعبي المجلس به أقر ما على بناء و الحيوانية
.(5 )"الجزائري المستهلك





في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(4)
.4ص سابق مرجع ،الجزائري القانون
لحماية العامة القواعد المتعلق فيبراير 7في المؤرخ 02/89رقم قانون -(5)
.1989 لسنة 06 رقم الرسمية الجريدة،1989 المستهلك
الجزائري المستهلك حماية قانون مفهوم :الأول المطلب
العامة المتعلقة بحماية القواعد تحديد إلى تهدف التي القانونية القواعد من مجموعة هو "
المنتوج أو خدمة الإستهلاك إعتبارا لنوعيتها عرض عملية طوال الجزائري المستهلك
النظام القانوني المتدخل(6). كان مهما و لنوعيتها إعتبارا الإستهلاك خدمة أو
الجزائري المستهلك حماية قانون تطبيق نطاق :الثاني المطلب
القانونية التي تحكم العلاقة القواعد من مجموعة بأنه الإستهلاك قانون عرفنا أن و سبق كما
عملية العرض سواء كان ذلك منتوج أو خدمة، في متدخل كل و المستهلك و المحترف بين
:هما شرطين توفير يجب المستهلك حماية قانون نطاق لوجود أنه يتضح بالتالي و
."الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض خدمة أو سلعة وجود
.خدمة أو سلعة وجود : 1فرع
للمستهلك لغرض الإستهلاك تقدم خدمات أو طبيعية او صناعية كانت سواء منتوجات هي
التي قد تشيها هذه المنتوجات للغير(7). الأضرار عن العارض يسأل أن يمكن و الزمني
الإستهلاك لغرض الخدمة و السلعة عرض :2فرع
عرض المنتوج أو عملية إن …."تنص التي 02/89قانون من الأولى المادة حسب
الأولى إلى العرض النهائي الإنشاء طور من المراحل جميع تشمل الإستهلاك خدمة
.(8)"المستهلك قبل من إقتناء قبل للإستهلاك


مرجع يوسفي نسيمة، حاكم طاوس، الآليات القانونية لحماية المستهلك،-(6)
.07ص سابق
القانون في المستهلك حماية ،فوزية بزغيش ،صبرينة يحياوي -(7) .02 ص سابق مرجع ،الجزائر
.سابق مرجع 02/89رقم القانون من 02 ص الأولى المادة -(8)
خدمة الإستهلاك و قبل الإقتناء أو المنتوج عرض بمجرد الإستهلاك قانون يطبق فإنه إذا
المنتوجات و الخدمات على الجزائري المستهلك قانون حماية بالتالي و المستهلك من
.المستهلك طرف من الإقتناء قبل و لللإستهلاك النهائي العرض غاية إلى
المستهلك تعريف :الثالث المطلب
تعريف عام له كما قام المشرع أعطى من هناك و المستهلك تعريف في الآراء إختلفت لقد
ظل القانون الجزائري. في له تعريف بإعطاء أيضا الجزائري
.(9)"للمستهلك العام التعريف :1فرع
تحقيق رغبة الإستهلاك و قصد معين لمنتوج المقتني الطبيعي الشخص هو المستهلك
أما التعريف الضيق فهو كل شخص يتعاقد ،للمستهلك واسع تعريف هو التعريف هذا
حاجاته الشخصية أو العائلية، و على ذلك لا يكسب صفة المستهلك، وفقا إشباع بقصد
المفهوم الضيق هو الذي هذا و ،مشروعه أو مهنته لأعراض يتعاقد من التعريف لهذا
في فرنسا التي إهتمت بحماية المستهلك" (9) الشريعية النصوص و الفقه غالبة إليه ذهب
."للمستهلك الجزائري المشرع تعريف :2فرع
المرسوم من الثانية المادة في المستهلك عرف فقد الجزائري المشرع أما
الجودة و قمع برقابة المتعلق و 1990/10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي
الإستعمال معدين خدمة أو منتوجا مجان أو بثمن يقتني شخص كل " أن على الغش
.(10)"به يتكفل حيوان أو آخر شخص حاجة أو الشخصية حاجاته لسد النهائي أو الوسطي


و النشر دور بلد للطباعة الجامعية الدار ، المستهلك حماية ،عمران السيد محمد بشير -(9)
.21ص 2003النشر
و المتعلق برقابة 10/30 في المؤرخ 39/90 رقم التنفيذي المرسوم من الثانية المادة - (10)
.1990 لسنة 5 رقم الرسمية الجريدة 1990 الغش الجودة و قمع
2004 لسنة يوليو 23 في المؤرخ 02/04 القانون من 2 ص الثالثة المادة وتنص
يقتني معنوي طبيعي أو شخص كل " التجارية الممارسات على المطلقة القواعد يحدد
.(11)"مهني طابع كل من مجردة عرضت و خدمات من يستفيد أو للبيع قدمت سلعا
معينا شكلا يفرض لم لجزائري ا أن المشرع التعريفات ه ﻫﻧ في يتضح و
خدمة أو منتوج أو سلعة إقتناء بمجرد تنشأ جعلها بل الإستهلاكية العلاقة للقيام
وفر قد الجزائري المشرع يكون ﺒﻫﻨ١و المستهلك من طرف للإستهلاك المعروضة
للمستهلك من التجاوزات المادية لضمان حد معين من الحماية الإمكانيات و الوسائل
وتعسف المنتج أو الصانع أو العارض للسلعة» . كما نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري أخذ المفهوم الضيق للمستهلك فيعد مستهلكا كل شخص يقتنيي منتوج أو خدمة لغرض غير مهني فهذه المادة تستثني المهني و غير المهني هو الشخص الذي يعمل في مجال غير تخصصه»(12).







على المطلقة بالقواعد المتعلق يوليو 23في المؤرخ 02/04رقم القانون - (11)
.2004 لسنة 41 رقم الرسمية الجريدة 2004 سنة على التجارية الممارسات
مرجع الجزائري القانون في المستهلك حماية ،فضيل بوصبع ،كريم تقلمييمنت -(12)
.7،6 ص سابق