جريمة التحرش الجنسي في القانون الوضعي الجزائري هي جريمة جديدة لم تظهر إلا في عام 2005 وبالرغم من أن المشرع وضع مادة تحدث فيها عن أركانها وجوانبها 341 مكرر إلاأنه لا يجب أن يقتصر مفهومها على الرجل فقط بل يمكن أن تمارس من طرف المرأة من خلال التبرج الفاضح وكشف النحور والجيوب والعطور والخضوع بالقول والوصلات الإشهارية التي تستخدم المرأة..فكل ذلك من قبيل التحرش الجنسي بالرجال غير أن الإنتباه يتوجه إلى التحرش عندما يكون ذكوريا ولا يتوجه إليه عندما يكون أنثويا .وقد نهى ديننا الحنيف نع ذلك وعن رقة صوت المرأة مع كل شخص غريب فقال تعالى
ولا تخضعن بالقول)