منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عاجل الى الأساتذة المجازين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-04, 22:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ متوسط مشاهدة المشاركة
أنا من الاساتذة المجازين الذين نقلوا في سبتمبر 2008 من الابتدائي الى المتوسط و لما صدر القانون الاساسي تم تصنيفنا في رتبة * أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي عوض أستاذ التعليم المتوسط و رفضت مديرية التربية تصحيح الخطأ لذلك نعتزم مقاضاتها ، فهل هناك وضعيات مشابهة في ولاياتكم ؟
نحن في انتظار اجاباتكم لإتخاذ قرار اللجوء الى القضاء من عدمه
اولا: اخي الفاضل ما لا افهمه كيف صبرت كل هذه المدة وبعد الانتهاء من عملية الادماج وصدور القانون التعويضي وبعد مرور 03 سنوات كاملة تحاول ان تطالب بتصحيح وضعيتك .
اعتقد مع كل الاحترام حتى وان كان لك حق فقد اضعته بعدم المطالبة به في وقته لان بعض الحقوق تسقط بالتقادم.
ثانيا: واجابة وتوضيحا لاستفسارك فان الاحكام الانتقالية والمتعلقة بعملية الادماج تنص في المادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الاساسي للتربية في الفقرة الاخيرة منها على انه(( ... يدمج كاستاذ تعليم متوسط الاساتذة المجازون للتعليم الاساسي المرسمون والمتربصون العاملون في المدارس الابتدائية الحاصلون على الشهادة المطلوبة ي مادة الاختصاص بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة)).
اذا هناك ثلاث شروط واضحة يجب ان تتوفر في الاستاذ المجاز في العامل في الابتدائي جتى يدمج كاستاذ تعليم متوسط اثناء بدء سريان تطبيق القانون الاساسي للتربية اي سنة 2008 وهي:
الشرط الاول: ان يحمل الشهادة المطلوبة في الاختصاص للتدريس في التعليم المتوسط (مثلا ليسانس لغة عربية لتدريس اللغة العربية وليسانس بيولوجيا لتدريس علوم الطبيعة وهكذا)
الشرط الثاني: ان يكتب طلب خطي الى السيد مدير التربية يطلب فيه التدريس في التعليم المتوسط.
الشرط الثالث: ضرورة المصلحة بمعنى توفر المنصب ووجوده في المتوسطات . بمعنى انه يمكن لأستاذ ان يتقدم بطلب للتدريس في التعليم المتوسط كاستاذ لغة عربية وهو حامل لشهادة ليسانس لغة عربية لكن لا يوجد منصب شاغر للغة العربية في المتوسطات فان طلبه يرفض لعدم توفر المنصب ويدمج عندها هذا الاستاذ في التعليم الابتدائي كاستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي.
هذا هو القانون وقبل ان ترفع دعوى قضائية من غيرها يجب ان تكون متأكدا من الشروط الثلاثة ويكفي الشرط الثالث لكي تكون قضيتك خاسرة لان اي قانون تجد فيه عبارة " ضرورة المصلحة " فهي جملة خطيرة ولا يمكن تفسيرها ويمكن للادارة تفسرها كما تشاء ولا احد يعرف ويفهم حدود ضرورة المصلحة وهي في الحقيقة لا حدود لها وعبارة مبهمة قصدا وزضعت في القوانين الجزائرية لتسمح للادارة بمجال للتلاعب والحركة.
ملاحظة مهمة: الاحكام الانتقالية الواردة في هذه المادة من المفروض تطبق للانتقال من وضع قبل تطبيق القانون الى وضع بعد تطبيق القانون لذا بعد اتمام عمليات الادماج ويصبح القانون ساري المفعول تصبح الاحكام الانتقالية غير ذي نفع او جدوى ولا يمكن تطبيقها الا بفتوى او تعليمة تمديد الاجل من المديرية العامة للوظيف العمومي (ترخيص استثنائي).مثلما حدث مع المدراء والمفتشين الذين تخرجوا بدءا من سنة 2008 و المنحدرين من رتبة معلم او استاذ تعليم اساسي بحيث هناك محضر اجتماع رخص لهم ان يستفيدو من الاحكام الانتقالية ويدمجوا كاساتذة رئيسيون في الابتدائي والمتوسط.
وفي الختام سلام










رد مع اقتباس