اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alae2008
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟
|
بالنسبة لهذا الاشكال يمكن لك رفع دعوى التماس اعادة النظر طبقا لنص المادة 194 من ق.ا.م على أساس وجود وثائق جديدة كانت مخفية عند المدعى عليه وفي هذه الحالة يستند على وثيقة التي يثبت قيمة السيارة.إلا أن هذه الطريقة في الطعن تأخذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية.
إن قاضي درجة الثانية قد أصاب لما قضى برفض الاستئناف ذلك أن قاضي الدرجة لاثانية لا يمكن له النظر في الطلبات الجديدة الغير مطروحة أمام قاضي الدرجة الأولى وأن قاضي الدرجة الأولى لما قضى برفض الدعوى قد أصاب لأنه يقضي بما جاء في الطلبات فكان عليك تحصيح الخطأ أثناء سير الدعوى .