السلام عليكم ورحمة الله
المادة264 : كلمن أحدث عمداجروح اللغير أوضربة أوارتكب أي عمل آخرمن أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة( 1) إلى خمس( 5) سنوات وبغرامة من100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أوعجزآ لي عنالعمل لمدة تزيدعن خمسةعشر( 15 ) يوما.
ويجوزعلاوةعلى ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس( 5) سنوات على الأكثر.
وإذ اترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه،فقدأوبترإحدى الأعضاءأوالحرمان من استعماله أوفقد البصرأوفقد إبصار إحدىالعينين أوأيةعاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت
وهذ معناه أنه إا كان العجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم فإ ن وصف الجريمة يصبح جنحة وهو كما هو واضح من نص المادة السابقة الذكر
أما إذا كان الإعتداء بإستعمال السلاح الأبيض فالوصف يعد جنحة خنى ولو كانت مدة العجز يوم واحد
ومن الواضح أن أحد جيرانك قام بضرب الآخر بلوحة كما يدعي واللوحة تعد ساح أبيض لأن السلاح الأبيض نوعان
سلاح بطبيعته مثل السكين وسلاح بالإستعمال مثل اللوحة في قضية الحال
أما بالنسبة للقضية فهي من المفروض أن تشكل جنحة الضرب والجرح العمدي المتابدل للأسف لا أتذكر المادة القانونية لكنني سِافيك بها عن قريب لكن عقوبتها أخف من الأخرى
أما بالنسبة للشهادة إذا كان د تم سماعك أمام الضبطية القضائية فسيتم إستدعائك أما ‘ن لم يتم سماعك فلا يتم ذك إلا بطلب أحد الخصوم لكنه لا يوجد ما يلزمك عن تقديم الشهادة إلا إذا كان لك بموجب أمر من طرف القاضي
أما عن إستدعاء المحام لك فهذا مخالف للقانون لإنه لا يجو للمحام الإتصال بالشاهذوهذا يعد خطأ مهني جسيم
وقد يأخذ الضرب و الجرح العمدي وصف المخالفة و و كالتالي
المادة442 : يعاقب بالحبس من عشر( 10 ) أيام على الأقل إل ىشهرين( 2)على الأكثر وبغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج:
-1الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروح اأويعتدون بالضرب أويرتكبون أعمال عنف أخرى،أوالتعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أوعجزآ لي عن العمل لمدة تتجاوزخمسةعشر (15) يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرارأوترصد أوحملسلاح،
2- كلمن تسببب غيرقصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوزثلاثة( 3) أشهروكان ذلك ناشئاعن رعونة أوعدم احتياط أوعدم انتباه أوإهمال أوعدم مراعاة النظم،
3- كل من حضرولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرارالمنصوص عليهفي القانون في المواعيد المحددة، كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانوني ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر ذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع (7) سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة الثانية من هذه المادة، إلا بناءا على شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين الأولى و 2 أعلاه.
ويمكن أن تخفف العقوبة يكون التخفيف كالآتي
الأعذار المخففة لجريمة الضرب والجرح العمدي
- إذا كان لدفع ضرب شديد (المادة 277 ق ع)
- لدفع التسلق أو ثقب الأسوار أو الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملاحقها، بشرط أثناء النهار (المادة 278 ق ع).
- في حالة التلبس بالزنا من طرف أحد الزوجين.
- ضد شخص بالغ يهتك عرض قاصر < من 16 سنة (المادة 281 من ق ع).
- مرتكب الخصاء بشرط وقوع هتك عرض بالعنف.
إذا تمت هذه الأعذار العقوبة هي:
- الحبس من 1 إلى 5 سنوات إذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
- الحبس من 6 أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بجناية.
الحبس من شهر إلى 3 أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة
والله أعلم