2011-04-29, 05:36
|
رقم المشاركة : 8
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري
الحمد لله
يكفينا أن نصف أفعال من وقع في الكفر (المتنازع على تكفير عين فاعله) بأنهم وقعوا في الكفر وأن الفعل الفلاني كفر
و تقحم باب تكفير الأعيان وعر وعند الإلزام لن يسلم للمكفر أحد إلا وكفره عياذا بالله
ولساعتي هذه لم أجد أحدا منهم يجيبني عن طلب طال ما كررته عليهم :
هل أجد عندكم نصا شرعيا يستحب أو يوجب تكفير المسلم المواقع للمكفرات ؟!
والله المستعان
|
من العحب العجاب أنهم يستدلون بهذا الكلام نفسه في تكفير من لم يكفر من لم يكفر الكافر اي الشخص الثالث في السلسلة .فلو قلنا مثلا ان خالد ارتكب مكفرا ولم يكفره احمد ثم ان سيدا شك في كفر احمد فهو علي قول هؤلاء السفهاء كافر.
وكلام الشيخ عبد الله واضح لا لبس فيه ، ولا مستند فيه ايضا لهؤلاء الببغاوات ، فالشيخ رحمه الله يقول (فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين ) فاين الدليل علي قولهم
من كلام الشيخ ؟ ّ!!
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جوابه لأهل القصيم في بيان عقيدته إجمالا في الدرر السنية ج1 ص34
ثم لا يخفى عليكم : وأنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم، قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى عليّ أموراً لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي .
فمنها، قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ؛ وإني أقول : أن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء ؛ وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة ؛ وإني أكفر من توسل بالصالحين ؛ وإني أكفر البوصيري، لقوله : يا أكرم الخلق ؛ وإني أقول : لو أقدر علي هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها؛ ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها، وجعلت لها ميزاباً من خشب ؛ وإني أُحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ؛ وإني أكفر من حلف بغير الله ؛ وإني أكفر ابن الفارض، وابن عربي ؛ وإني أحرق دلائل الخيرات، وروض الرياحين، وأسميه روض الشياطين . جوابي عن هذه المسائل، أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم ؛ وقبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم، ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب، وقول الزور ؛ قال تعالى : ( إنما بفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) [النحل 105] بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول : إن الملائكة، وعيسى، وعزيراً في النار ؛ فأنزل الله في ذلك : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) (الأنبياء 101) .) انتهي
فتأمل ايها الكريم كيف تبرأ الشيخ من تكفير ابن الفارض وابن عربي والبوصيري صاحب البردة علي الرغم من ان ابن الفارض اكفر من ابي جهل وسأنقل لك ايها القارئ من كفرياته
قوله في قصيدته التائية
وإن خر للأصنام في البيد عاكف
... فلا تعني بالإنكار للعصبية
وإن عبد النار المجوس فما انطفت ... كما جاء في الأخبار من ألف حجة
فما عبدوا غيري وما كان قصدهم ... سواي وإن لم يضمروا عقد نية ) من الدرر السنية (ج 3 / ص 21)
وقال ايضا
لها صلواتي في المقام أقيمها ... وأشهد فيها أنها لي صَلَّت
كلانا مصل واحد ساجد إلى ... حقيقته بالجمع في كل سجدة
وما كان لي صلى سواي ولم تكن ... صلاتي لغيري في أداء كل ركعة
وما زلت إياها وإياي لم تزل ... ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت
إلي رسولا كنت مني مرسلا ... وذاتي بآياتي علي استدلت
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا ... وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت
فإن دُعِيت كنتُ المجيب، وإن أكن ... منادى أجابت من دعاني ولبّت
وإن نال بالتنْزيل محراب مسجد ... فما نال بالإنجيل هيكل بعثت ) نقلا عن الدرر السنية ج 3 ص 22
وابن عربي الكفر الذي في كلامه فظيع شنيع وكفره لا يخفي علي عاقل ، فهو يقول ان فرعون عرف التوحيد قبل موسي لانه قال انا ربكم الاعلي ولانه قال ما لكم من اله غيري ، وابن عربي هو الذي حرف القران فقال ان قوم نوح كانوا مؤمنين لانهم استغشوا ثيابهم ومعني ذلك عنده انهم غطوا رؤسهم ومعناها عنده ان الله غفر لهم وفسر قوله تعالي ( اغرقوا فادخلوا نارا ) قال غرقوا في محبة الله فادخلوا نار الشوق الي الله وغير ذلك من تحريفات الباطنية والملاحدة الاتحادية ولذلك قال عنه البقاعي في نظم الدرر في تفسير سورة نوح ( وقد نادت هذه الآيات بالتصريح في غير موضع بأنهم عصوا نوحاً عليه الصلاة والسلام وخالفوه مخالفة لا أقبح منها ظاهراً بتعطيل الأسماع والأبصار ، وباطناً بالإصرار والاستكبار ولم يوافقوه بقول ولا فعل ، فلعنة الله عليهم وعلى من يقول : إنهم وافقوه بالفعل ، لأنه دعاهم للمغفرة وقد غطوا وجوههم ، والتغطية هي الغفر ونحو ذلك من الخرافات التي لو سمعها أسخف عباد الحجارة الذين لا أسخف منهم لهزؤوا بقائلها ، وما قال هذا القائل ذلك إلا تحريفاً لكتاب الله بنحو تحريف الباطنية الذين أجمعت الأمة على تكفيرهم لذلك التحريف ، ولعنة الله على من يشك في كفر من يحرف هذا التحريف أو يتوقف في لعنه ، وهم الاتحادية الذين مرقوا من الدين في آخر الزمان ، ومن أكابرهم الحلاج وابن عربي وابن الفارض ، وتبعهم على مثل الهذيان أسخف الناس عقولاً ) انتهي
انظر نظم الدرر ج 8 ص 167.وقال فيه ايضا في تفسير نفس السورة (وقائل ذلك هو ابن عربي صاحب الفصوص الذي لم يرد بتصنيفه إلا هدم الشريعة المطهرة ، ونظمه أياً ابن الفارض في تائيته التي سماها بنظم السلوك ، فلعنة الله عليه وعلى من تبعه أو شك في كفره أو توقف في لعنه بعد ما نصب من الضلال الذي سعر به البلاد ، وأردى كثيراً من العباد .) انتهي انظر نظم الدرر ج8 ص 177
بل قال فيه وفي طائفته الامام ابن المقري (من شك في كفر طائفة ابن عربي، فهو كافر ) ولا يفهمن أحد كلام البقاعي خطأ فيكفر علي ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب لان البقاعي يوضح كلامه بنفسه وانه يقصد بذلك من يتوقف في تكفيرهم ويلتمس لهم المعاذير ويتمحل في تأويل كلامهم ويعيب علي من يكفرهم والدليل علي ان البقاعي يعني ما قلت هو قوله رحمه الله ( فهم أضر الناس على هذا الدين ومن يتأوّل لهم أو ينافح عنهم أو يعتذر لهم أو يحسن الظنّ بهم مخالف لإجماع الأمّة أنجس حالاً منهم فإنّ مراده إبقاء كلامهم الذي لا أفسد للإسلام منه من غير أن يكون لإبقائه مصلحة ما بوجه من الوجوه ) انتهي . انظر نظم الدرر ج 7 ص 427 ونقل الكلام السابق عن البقاعي الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير عند تفسير سورة الواقعة ( أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ )الاية 81
بل انه رحمه الله لا يكفر جهلة الصوفية فيقول ( وأمّا من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية الذين لا علم عندهم بل أكثرهم يدعي أنّ العلم حجاب ومدعي ذلك هو المحجوب فإنه يعرّف فإن استمرّ على ذلك بعد معرفته صار كافراً. فنسأل الله تعالى التوفيق والعصمة. ) انتهي كلامه رحمه الله .
والشيخ محمد بن عبد الوهاب يتبرأ صراحة من تكفير ابن عربي وان كان كلما ذكره في رسائله قال (الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 25)
ابن عربي، الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون ) لكنه هو لم يصرح فيقول مثلا ( ابن عربي الكافر او المشرك أو ..)
وإن كان صرح بتكفير ابن عربي بعض احفاد الشخ وتلاميذهم كالشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق وغيرهم
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ال الشيخ ( فابن عربي، وابن سبعين، وابن الفارض، لهم عبادات وصدقات، ونوع تقشف وتزهد، وهم أكفر أهل الأرض، أو من أكفر أهل الأرض.) انظر الدرر السنية ج8 ص 366 .
والبوصيري في بردته يستغيث بالنبي صلي الله عليه وسلم ويصفه بصفات الالوهية ،وانه يعلم الغيب وان اللوح المحفوظ هو بعض علمه وغير ذلك من الشرك الصريح ، فهل نكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الان بناء علي فتوي ابن المقرئ ؟!
أم نحاول ان نفهم كلامه ونبحث عن توضيح ما قال ونرد المتشابه من الكلام الي المحكم حتي نخرج بحكم صحيح .
عليك ان تقرأ هذه الاجابة (المسألة الثالثة والعشرون(1): إن صاحب البردة وغيره، ممن يوجد الشرك في كلامه، والغلو في الدين، وماتوا، لا يحكم بكفرهم، وإنما الواجب إنكار هذا الكلام، وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر، فهو مشرك كافر; وأما القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانه، ولا ينبغي التعرض للأموات، لأنه لا يعلم هل تابوا أم لا.
وأما شعر ابن الفارض: فإنه كفر صريح، لأنه شاعر الاتحادية، الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود، والرب والمربوب، بل يقول بوحدة الوجود، وهو من طائفة ابن عربي، الذي قال فيهم ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي، فهو كافر; والله أعلم، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.) انتهي
وهذه اجابة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى علي سؤال ورد عليهم بخصوص تكفير ابن الفارض، وغيره .
فأجابوا ما ذكرت أنا نكفر ناسا من المتقدمين، وغيرهم، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا، ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة، وجوابنا عليها أن نقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [سورة النور آية: 16]؛ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره، بعدما قامت عليه الحجة، ودعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله، فهو كذب علينا.
_____________________
(1) الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 13 / ص 147-148)
--------------------------------------------------------------------------------
وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية، فليسوا من أهل السنة بل لهم مقالات شنع بها عليهم أهل السنة، وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات .... الي ان قالوا ...فمن أهل العلم من أساء به الظن، بهذه الألفاظ وأمثالها، ومنهم من تأول ألفاظه، وحملها على غير ظاهرها، وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما صدر منه على ظاهره، وقال: هذه الأشعار ونحوها، تتضمن مذهب أهل الاتحاد من القائلين بوحدة الوجود والحلول، كقصيدته المسماة: نظم السلوك، ومثل كثير من شعر ابن إسرائيل، وابن عربي، وابن سبعين، والتلمساني، وما يوافقها من النثر الموافق لمعناها.
فهذه الأشعار من فهمها، علم أنها كفر وإلحاد، وأنها مناقضة للعقل والدين، ومن لم يفهمها وعظم أهلها، كان بمنْزلة من سمع كلاما لا يفهمه، وعظمه، وكان ذلك من دين اليهود والنصارى والمشركين، وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بها، كان من الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه؛ فلا يعظم هؤلاء وكلامهم، إلا أحد رجلين: جاهل ضال، أو زنديق منافق ; وإلا فمن كان مؤمنا بالله ورسوله، عالما بمعاني كلامهم، لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام
وإنكاره، والتحذير منه.......وذكر أبياتا لابن إسرائيل وغيره، ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في مجموع الوجود أعظم مما قالته النصارى في المسيح، فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله، اتحد مع الناسوت، وهو ناسوت المسيح، أو حَلّ فيه، مع كفرهم الذي أخبر الله به، كما قال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [سورة المائدة آية: 17]، فهم مع هذا الكفر، يقرون أن الله خلق السماوات والأرض، وأنه مغاير للسماوات والأرض، ويقولون: إنه قد حلّ في المسيح، واتحد به، وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد في جميع العالم، ولا يقرون أن للعالم صانعا
مباينا له، بل يقولون: وجود المخلوق هو وجود الخالق، ويقولون في جميع المخلوقات نظير قول النصارى في المسيح، لكن النصارى يثبتون خالقا كان مباينا للمسيح، وهؤلاء لا يثبتون خالقا مباينا للمخلوقات، فقولهم أعظم حلولا واتحادا، وأكبر فسادا وإلحادا من قول النصارى انتهى.
فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر، ولم يتعرض لتكفير قائله، فافهم الفرق، لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة، لا يجوز، وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه الله، ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام، وأن ابن الفارض وأمثاله، لجهالتهم، لا يعلمون ما في كلامهم، ومذهبهم من الكفر، ومن أحسن فيهم الظن من العلماء، كما قدمنا، حمل كلامهم على محامل غير هذه، وأولها تأويلا حسنا، على غير ظاهرها.) انتهي من الدرر السنية (ج 3 / ص 20-23 )
ويستفاد من هذا الكلام ايضا ان العلماء الذين اختلفوا في تكفير ابن الفارض لم يكفر بعضهم بعضا ، فافهم هذا ثم قارن بينه وبين كلام ابي مريم الضال الذي كفر الشيخ علي الخضير وناصر الفهد واحمد الخالدي لعدم تكفيرهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهم كفارعنده لانهم لم يكفروا ملوك الدولة السعودية ، فانظر الي حجم هذا الضلال واحمد ربك علي نعمة العقل .
والعجيب ان هؤلاء الجهلة المارقون يقولون نعم لم يكفره لكنه كان يحكم عليه بانه مشرك وأقول اين دليلكم من كلام الشيخ وعندنا مؤلفاته ورسائله ايتوني بكلمة
من كلام الشيخ تدل علي كلامكم هذا ، ولماذا لم يصرح الشيخ بتكفيره لابن عربي وابن الفارض وقد كفره قبله الكثير من علماء المسلمين وألفوا في تكفيره كتب مستقلة ، وبعضهم يقول لم يصرح بتكفيره حرصا علي الدعوة من ان يتهم بانه تكفيري ، قلت التهمة شاعت عليه سواء سكت ام تكلم فلماذا لم يصرح وتنتهي هذه المشكلة .!!
ونقل صاحب مغني المحتاج عن السبكي قوله
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَكَذَا الصُّوفِيَّةُ يَنْقَسِمُونَ إلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ : وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ الصُّوفِيَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَابْنِ عَرَبِيٍّ وَابْنِ سَبْعِينَ وَالْقُطْبِ الْقُونَوِيِّ وَالْعَفِيفِ التِّلْمِسَانِيِّ ، فَهَؤُلَاءِ ضُلَّالٌ جُهَّالٌ خَارِجُونَ عَنْ طَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَضْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ : إنَّ الشَّكَّ فِي كُفْرِ طَائِفَةِ ابْنِ عَرَبِيٍّ كُفْرٌ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَهُمْ الَّذِينَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ الِاتِّحَادُ .
قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ أَخْيَارٌ وَكَلَامُهُمْ جَارٍ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ كَسَائِرِ الصُّوفِيَّةِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ عِنْدَهُمْ فِي مُرَادِهِمْ وَإِنْ افْتَقَرَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَوْ اعْتَقَدَ ظَاهِرَهُ عِنْدَهُ كُفْرًا إلَى تَأْوِيلٍ ، إذْ اللَّفْظُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ فِي مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيِّ مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ ، فَالْمُعْتَقِدُ مِنْهُمْ لِمَعْنَاهُ مُعْتَقِدٌ لِمَعْنًى صَحِيحٍ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى وِلَايَةِ ابْنِ عَرَبِيٍّ جَمَاعَةٌ عُلَمَاءُ عَارِفُونَ بِاَللَّهِ تَعَالَى مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ وَالشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْيَافِعِيُّ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ وَفِي طَائِفَتِهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورُ عِنْدَ غَيْرِ الصُّوفِيَّةِ لِمَا قُلْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَصْدُرُ عَنْ عَارِفٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا اسْتَغْرَقَ فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ وَالْعِرْفَانِ بِحَيْثُ تَضْمَحِلُّ ذَاتُهُ فِي ذَاتِهِ ، وَصِفَاتُهُ فِي صِفَاتِهِ ، وَيَغِيبُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ عِبَارَاتٌ تُشْعِرُ بِالْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنْ بَيَانِ حَالِهِ الَّذِي تَرَقَّى إلَيْهِ وَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ وَغَيْرُهُ .) انتهي
فاذا أخذنا بفتوي العلامة ابن المقري لكفرنا السبكي وغيره ممن لم يكفر ابن عربي الطائي، ولا يقال هنا انهم كانوا يجهلون حاله ، لانهم انكروا قوله ووصموه بالضلال.
ذكر أول من غلا في القول بهذه القاعدة
اما بالنسبة لاول من غلا في استخدام هذه القاعدة فقيل المعتزلة كما جاء في كتاب التنبيه و الرد للملطي قال الملطي (فأما الذي يكفر فيه معتزلة بغداد معتزلة البصرة فالقول في الشاك والشاك في الشاك ومعنى ذلك أن معتزلة بغداد والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر لأن الشاك في الكفر لا إيمان له لأنه لا يعرف كفرا من إيمان فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الكافر كافر ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى الأبد إلى ما لا نهاية له كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الأول وقال معتزلة البصرة الشاك الأول كافر لأنه شك في الكفر والشاك الثاني الذي هو شاك في الشك ليس بكافر بل هو فاسق لأنه لم يشك في الكفر إنما شك في هذا الشاك أيكفر بشكه أم لا فليس سبيله في الكفر سبيل الشاك الأول وكذلك عندهم الشاك في الشاك والشاك في الشاك إلى ما لا نهاية له كلهم فساق إلا الشاك الأول فإنه كافر وقولهم أحسن من قول أهل بغداد). نقلا من كتاب الثلاثينية لابي محمد المقدسي فك الله أسره .
وقد جاء في الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي قوله ( الفرق بين الفرق - (ج 1 / ص 152)
وزعم المردار أيضا أن من أجاز رؤية الله تعالى بالابصار بلا كيف فهو كافر والشاك فى كفره كافر وكذلك الشاك فى الشاك لا الى نهاية ) انتهي
وجاء فيه ايضا (الفرق بين الفرق
واما المرجئة القدرية كأبى شمر وابن شبيب وغيلان وصالح قبة فقد اختلفوا فى الايمان فقال ابن مبشر الايمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبما جاء من عنده مما اجتمعت عليه الامة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ووطء المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل الايمان وتوحيد ونفى التشبيه عند وأراد بالعقل قوله بالقدر وأراد بالتوحيد نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية قال كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر والشاك فى الشاك أيضا كافر ثم كذلك أبدا) انتهي
وقد نقل الامام ابو الحسن الاشعري في مقالات الإسلاميين في باب مقالات المرجئة
(وحكى محمد بن شبيب وعباد بن سليمان عن أبي شمر أنه كان يقول أن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار به وبما جاء من عنده ومعرفة العدل يعني قوله في القدر ما كان من ذلك منصوصاً عليه أو مستخرجاً بالعقول مما فيه إثبات عدل الله ونفي التشبيه والتوحيد وكل ذلك إيمان والعلم به إيمان والشاك فيه كافر والشاك في الشاك كافر أبداً، والمعرفة لا يقولون أنها إيمان ما لم تضم الإقرار وإذا وقعا كانا جميعاً إيماناً.)
وجاء في نفس المصدر ايضا (وقالت الفرقة الثانية منهم أصحاب أبي شمر أنهم يكفرون من رد قولهم في القدر والتوحيد ويكفرون الشاك في الشاك.) انتهي من كتاب مقالات الاسلاميين
من اخطاء اصحاب الفرق عموما ومن اخطاء اتباع ابي مريم خصوصا
ومن جملة صفات أصحاب الاهواء والبدع ان موالاتهم ومعاداتهم تكون للطائفة ، ولذا فانت تراهم يصفون انفسهم دائما بانهم هم اهل السنة والجماعة وان من خالفهم هم اهل البدعة والضلالة ، فيوالون علي ذلك ويعادون ، وويل له ثم ويل له من تكلم عن زعيمهم بسوء او بين عوار منهجه ، وهذا امر قد وقع فيه اهل الفرق عامة وغلا فيه اتباع ابي مريم فكفروا كل من خالف زعيمهم او رماه بالجهل او بالسوء عموما فهم في حقيقة أمرهم لا يدافعون عن دين محمد صلي الله عيه وسلم وانما هم في الحقيقة يدافعون عن ابي مريم ومنهجه المعوج ، وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله في مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 1 / ص 283) ( وَأَيْضًا فَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُخْبِرُ عَنْ هَذِهِ الْفِرَقِ بِحُكْمِ الظَّنِّ وَالْهَوَى فَيَجْعَلُ طَائِفَتَهُ وَالْمُنْتَسِبَةَ إلَى مَتْبُوعِهِ الْمُوَالِيَةَ لَهُ هُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ؛ وَيَجْعَلُ مَنْ خَالَفَهَا أَهْلَ الْبِدَعِ وَهَذَا ضَلَالٌ مُبِينٌ . فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ وَالسُّنَّةِ لَا يَكُونُ مَتْبُوعُهُمْ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ ؛ وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنْ الْأَشْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّهُ وَوَافَقَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنْ خَالَفَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ - كَمَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطَّوَائِفِ مِنْ اتِّبَاعِ أَئِمَّةٍ فِي الْكَلَامِ فِي الدِّينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالتَّفَرُّقِ .) انتهي كلامه رحمه الله
وهذا كلام العلامة ابن سحمان يمتدح الذين هجروا من يدافع عن من فعل الشرك
كشف الشبهتين عن رسالة يوسف بن شبيب والقصيدتين ص 50-51
والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته، وسيرة أصحابه فكفروا من كفره الله ورسوله، وأجمع على تكفيره أهل العلم، وهجروا من السلام من لم يكفرهم، ووالاهم، وذب عنهم، لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، وأنه قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال عنهم، لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله، فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام ابتداءً ورداً، فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب اليسير، وتركه هجر المنافقين لأن جرمهم لا ينجع فيه التأديب بالهجر، فقبل عذرهم، ووكل أمرهم إلى الله، وإنما تركهم عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر، وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه في الصارم المسلول على شاتم الرسول، فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلاً عن هجر أعداء الله ورسوله النافين لعلو الله على خلقه والجاعلين معه آلهة أخرى من دونه خطأ عظيم، واعتراض ذميم وخيم، وجهل مفرط جسيم. ) انتهي
فتامل اخي الكريم فهم هجروهم فقط من السلام عليهم ولم يكفروهم ، والشيخ ابن سحمان هنا يقول انهم علي طريق مستقيم من هدي النبي صلي الله عليه وسلم وسيرة اصحابه ،,وقال ايضا رحمه الله في كتاب
كشف الشبهتين عن رسالة يوسف بن شبيب والقصيدتين - (ج 1 / ص 68)
وقال الشيخ أيضاً: من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، قاله في الإقناع وشرحه. بل من كفرهم، وأظهر عداوتهم، وعيبهم، ومقتهم، يكون من جملة أهل السنة والجماعة الذين ينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر.
وإن كان الكلام فيمن يذب عنهم، ويجادل بالباطل دونهم خطأ فالذي بلغنا عن الإخوان من أهل عمان أنهم
يبرؤون إلى الله من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين، وعن أنهم لا يكفرون بالعموم كما يزعم الخصوم، ولا عندكم عليهم شهود بنثر القول ومنظوم، كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة ما بين طبعٍ ونظمٍ، ويقولون إنما الكلم في الجهمية، وعباد القبور، والأباضية، ويقولون لم يصدر من على من جادل عنهم إلا الإنكار عليهم، وهجرهم، وترك السلام عليهم، فإذا كان ذلك كذلك كان الرد والتشنيع بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله، ومن الإتباع للهوى والعصبية.) انتهي
فتأمل بارك الله فيك تصويبه للاخوان في عدم تكفيرهم من يدافع عن مرتكب الشرك .لان عندهم شبهات في عدم تكفيرهم لمرتكبي الشرك وقال ايضا رحمه الله في كتاب كشف الشبهتين عن رسالة يوسف بن شبيب والقصيدتين - (ج 1 / ص 62-63
وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم أتباع عبد الله بن أباض، وأتباع حفص بي أبي المقدام، وأتباع يزيد بن نسية، وأتباع أبي الحارث، فعقيدتنا فيهم ما ذكره الإمام أحمد في كتاب السنة.
وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم، بل قد بلغنا عنهم أفعال في الصلاة وغيرها لا يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهم مع ذلك فيما بلغنا أنهم ممن يعتقد بالأولياء والصالحين فيكونون من جملة عباد القبور، وهم يكفرون بالذنوب، وينفون الحوض، والشفاعة، ويفسقون الصدر الأول من الصحابة، ويعتقدون عقيدة المعتزلة في نفي الصفات، ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره وهجره وعدم موالاته، ومن والاهم، وذب عنهم فقد جهل طريق الحق وسبيل السلف.) انتهي
قلت انظر لم يكفر من لم يكفرهم وانما اكتفي بتجهيلهم لطريق الحق وسبيل السلف ، وهذا الكلام يتفق مع كلام الشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ في قوله في رسالة حكم تكفير المعين ص8
( فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه وذلك أن بعض من شافهني منهم سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به فقال له الرجل لا تطلق عليه الكفر حتى تعرفه وكان هذا وأجناسه لا يعبأون بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ديارهم بل يطلبون العلم على من هو أكفر الناس من علماء المشركين وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على دعواهم ) أ. هـ
وهذا النقل عن الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن نقله الشيخ احمد الخالدي التبيان لما وقع في الضوابط منسوباً لأهل السنة بلا برهان وموجود ايضا في كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات للشيخ علي الخضير وموجود ايضا في كتاب البلاغ المبين للشيخ عبد المجيد الشاذلي .
والمهم هنا ان الشيخ اسحاق لم يكفر من قال ان فاعل الشرك لا يكفر بعينه وانما يكفر النوع ، بل انكر عليهم هذا الفهم
فلا حجة في كلام الشيخ اسحاق لمن يكفر من يعذر بالجهل او لم يكفر علي التعيين من فعل الشرك .
وهذه فتوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح - (ج 163 / ص 30)
حكم التوقف في تكفير من فعل مكفراً بجهل:
السؤال: من حكم من توقف في عدم تكفير الجاهل إذا فعل مكفراً، مع العلم أن بعض العلماء أفتى بكفره وبعضهم أفتى بمعذرته في الجهل، فهل هذا يعتبر ضالاً؟
الجواب: الله المستعان! هذا هو المهتدي، كل من توقف في حكم مسألة لعدم اتضاح الدليل عنده إما لكونه مجتهداً فنظر في الأدلة فوجد فيها في ظنه التعارض، أو لأنه عامي واختلف العلماء عنده في هذه المسألة فتوقف، فهذا هو الحق، وهذا هو الإيمان، لأن الله تعالى قال: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36] فلو أنه حكم بكفره وهو لا يدري ما الدليل، فقد قال ما ليس له به علم، ولو حكم بانتفاء كفره وهو يعلم الدليل، فقد قال ما ليس له فيه علم، لكن ماذا يكون الواقع إذا كان قد اختلف الناس في هذا الحكم؟ فهل أصل بقاء إسلام المسلم أو كفر المسلم؟ الأصل بقاء إسلام المسلم، ولهذا تعتبر هذه المسألة خطيرة، والمسألة ليست بذاك الشيء الهين أن تقول لشخص: إنه كافر، المسألة ليست نطقاً باللسان، المسألة يترتب عليها أنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال دمه وماله، وتحريم زوجته عليه، وأن ماله الذي بيده ليس له، وأنه إن كان أميراً لا تجب طاعته.. إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على الردة وهي كثيرة. ثم من أنت حتى تحكم على عباد الله بأنهم كفار والله تعالى لم يحكم بذلك، من أنت؟!! أليس الواحد منا لو قال: هذا حرام والله لم يحرمه لقلنا: إنك مفترٍ على الله؟ فكيف لو قال: هذا كفر وليس بكفر، وكيف لو قال: هذا كافر وهو عند الله ليس بكافر، ولهذا كان هذا المذهب -تكفير من لم يقم الدليل على كفره- هو مذهب الخوارج تماماً الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم: (أنهم يقرءون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة) فالمسألة خطيرة جداً، ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله قبل كل شيء، وألا يحكم بأن هذا كفر حتى يتبين، ولا بأن هذا كافر حتى تنطبق عليه شروط التكفير. أما أن يقول الإنسان:كافر كافر كافر، كيف هذا؟!! هذا هو مذهب الخوارج تماماً، الخوارج كانوا مع علي على معاوية ولما جرى الصلح بين علي ومعاوية، انقلبوا وقاتلوا علياً، لكن الحمد لله دمرهم الله عز وجل، وقتلهم علي -رضي الله عنه، وجزاه الله عن أمة الإسلام خيراً- قتلهم قتلاً ذريعاً والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التزام حدوده في حكمه على عباده، إنه على كل شيء قدير. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ) انتهي
--------------------------------------------------------------------------------
ومما يؤخذ علي جماعة ابي مريم
تكفيرهم لكل من يتحاكم الي شرائع الجاهلية
ولكل من اجاز ذلك تحت اي ظروف كانت ولاي سبب كان.
قال ابو مريم التحاكم كفر ولا يجوز الكفر الا بالاكراه .قال ابو مريم في فتوي له اسمها الإكراه كعذر شرعى لمن اظهر الكفر ص 1) ( يقول الشيخ سليمان بن سحمان ( إذا كان هذا التحاكم كفراً والنزاع إنما يكون لأجل الد نيا ,
فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وحتى يكون الرسول أحب أليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها , ولو أضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت ))انتهى
وابو مريم هنا لم يبين لنا مصدر هذا الكلام لانه سرقه كما هي عادته من سرقة أقوال المشايخ وعدم عزوها الي من نقلوها في كتبهم وهذا صنيع من رق دينه وقل ورعه ولم يتأدب باداب العلماء ، وهذا النقل اختلسه من كتب الشيخ أحمد الخالدي من كتاب التنبيهات على ما في كلام الريس من الورطات والأغلوطات . أو من كتاب التبيان لما وقع في الضوابط منسوبا لأهل السنة بلا برهان للشيخ احمد الخالدي ، وذلك لان النقل المذكور عن الشيخ سليمان بن سحمان مكرر في الكتابين .
وما زلنا نكرر امرا هو في غاية الاهمية لفهم كلام العلماء ان كلام العلماء ينبغي ان نتعامل معه كما نتعامل مع النصوص الشرعية ليس من حيث التقديس وعدم جواز الخطا عليه ولكن من حيث الاصول اعني منهج النظر في الادلة، فلابد من مراعاة واقع العالم الذي تكلم فيه ودراسة حياته ومتي قال هذا الكلام ولماذا ، ورد المتشابه من الكلام الي المحكم ، والمجمل الي المبين ، وان الجمع بين الاقوال اولي من اهمال بعضها ، ومعرفة المتقدم من المتاخر من الاقوال ، وذلك لان كثيرا من العلماء من يغير فتواه بناء علي احداث استجدت او تغير الواقع او تغير حال المستفتي، أو عثوره علي ادلة جديدة لم يكن يعلمها من قبل ، وهذا هو السبب في تعدد اقوال العالم الواحد في نفس المسألة ، ولذا فانت تري بعض طلبة العلم ينقلون رأيين مختلفين لعالم واحد وكل منهما يدعي الصواب ويتعصب لرأيه ، وهذا راجع الي عدم مراعاة هذه الاصول .
ولذلك تجد بعض طلبة العلم يتبني رأيا اليوم ويتعصب له ويوالي ويعادي عليه ، فإذا بك تفاجئ بعد فترة بتبنيه لرأي اخر قد يكون مضادا للأول ويتعصب له كذلك ، وهكذا دواليك ، تراه دائما متخبطا ، يهوي من هوة الي اخري , وذلك راجع اولا الي الجهل وثانيا الي عدم الفهم وثالثا الي عدم مراعاة الاصول التي ذكرناها .
ونحن ننقل لك ايها القارئ من كلام الشيخ سليمان بن سحمان نفسه ما يوضح كلامه السابق. قال الشيخ سليمان بن سحمان في نفس الرسالة واسمها كلمات في بيان الطاغوت ووجوب اجتنابه وهي موجودة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 504) وقد نقل كلام شيخ الاسلام قال :
(قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر; ومن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل؛
وقد يكون العدل في دينها، ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يحكمون بعاداتهم التي لم ينْزلها الله، كسوالف البوادي، وكأوامر المطاعين في عشائرهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به، دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية، التي يأمر بها المطاعون في عشائرهم؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، انتهى.
وفيه بيان كفر الحاكم نفسه، والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره، وكذا من لم يعتقد وجوب ما أنزل الله، وإن لم يكن حاكما ولا متحاكما، فتأمله; ذكره عند قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ) انتهي من الدرر السنية .
قلت :شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت لمن يفعل هذا الفعل الشنيع الاسلام ويشترط التعريف بل والاستحلال قبل التكفير والشيخ سليمان لم يعقب علي كلام شيخ الاسلام ولم ينكر ، بل اقره فقال ( وفيه بيان كفر الحاكم نفسه، والمتحاكمين على الوجه الذي ذكره، وكذا من لم يعتقد وجوب ما أنزل الله، وإن لم يكن حاكما ولا متحاكما، فتأمله ) فالشيخ يقول ( علي الوجه الذي ذكره) اي بعد التعريف وثبوت الاستحلال ، بل يستنبط حكما جديدا من كلام شيخ الاسم فيقول
(وكذا من لم يعتقد ) تأمل يا ابا
.... قوله ( من لم يعتقد ) فهل نزيدك بيانا يا أبا ...... ؟
نعم سنزيدك وسنزيد المتخلفين من امثالك من الجهلة وانصاف المتعلمين المتعالمين .
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 506)
وقد قال الله تعالى** أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} 1 الآيات إلى قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} 2.
قال الشعبي: "كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، ويميلون في الحكم. ثم اتفقا على أنهما يأتيان كاهنا في جهينة، فيتحاكمان إليه، فنَزلت {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} الآية"؛
وقيل نزلت في "رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف; ثم بعد ذلك ترافعا إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله، فنزلت الآية".
وهكذا ينبغي أن يفعل بالمتحاكمين إلى الطواغيت؛ فإذا كان هذا الخليفة الراشد، قد قتل هذا الرجل، بمجرد طلبه التحاكم إلى الطاغوت، فمن هذا عادته التي هو عليها، ولا يرضى لنفسه وأمثاله سواها، أحق وأولى أن يقتل، لردته عن الإسلام، وعموم فساده في الأرض.
فإنه لا صلاح للخليقة، إلا بأن يكون الله معبودها، والإسلام دينها، ومحمد نبيها الذي تتبعه، وتتحاكم إلى شريعته، ومتى عدم ذلك عظم فسادها، وظهر خرابها.) انتهي
فالشيخ رحمه الله يقول فمن كان هذا عادته اي من ترك التحاكم الي شرح الله والتحاكم الي اعراف الجاهلية ، ولا يرضي لنفسه ولا لغيره سواها احق واولي ان يقتل لردته .
فهنا شرع الله يحكم ومع ذلك يتركه ليتحاكم الي كعب بن الاشرف ، ونحن لا نشك في كفر من فعل هذا، لان الايات تنطق بهذا فالله سبحانه يقول : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} هؤلاء المنافقون يدعون الي حكم الله ومع ذلك هم يعرضون عنه ويذهبون ليتحاكمون الي شرع الطاغوت
فمن فعل ذلك فهو كافر لان ذلك لا يكون الا عن رضي بحكم الطاغوت وتفضيله علي حكم الله سبحانه وتعالي.
يقول الشيخ سليمان بن سحمان في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 507)
وقد تظاهرت الأدلة الشرعية، بالدلالة على ذلك، فذم الله في كتابه من أعرض عن حكم رسوله، قال الله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 1.
واعلم: أنه ما دعا داع إلى حق، إلا كان للشيطان شبهة عنده، يصد بها الناس عنه، ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت: ارجعوا إلى حكم الله ورسوله، واتركوا أحكام الطواغيت، قالوا: إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضا، فإني إذا لم أوافق صاحبي، على التحاكم إلى "شرع الرفاقة" قتلني أو قتلته.
فالجواب أن نقول: يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية، بتقرير ثلاثة مقامات:
المقام الأول: أن الفساد الواقع في الأرض، من قتل النفوس، ونهب الأموال، إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله، وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ}) ..
.. الي ان قال في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 510-511
(فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام، يفضي إلى القتال والمخالفة، وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة، إلا على حكم الطاغوت، فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل؛ فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش، الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم، دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} 3، وقال: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} 4، والفتنة: هي الكفر; فلو اقتتلت البادية والحاضرة، حتى يذهبوا، لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا، يحكم بخلاف شريعة الإسلام، التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرا، والنّزاع إنما يكون لأجل الدنيا، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟ فإنه لا يؤمن الإنسان، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك، بين أن تحاكم إلى الطاغوت، أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت; والله أعلم، وصلى الله على محمد، وآله وسلم تسليما كثيرا.). انتهي كلام الشيخ رحمه الله
فالشيخ يقول( فمن اعتقد ) فربطه بالاعتقاد ، ثانيا الشيخ يتكلم عن واقع يطبق فيه حكم الله وشرعه ويأبي الضالون الا التحاكم الي اعراف الجاهلية ، وهنا نذكر القارئ بقول الشيخ الذي سقناه من قبل وهو يعدد المكفرات التي تخرج من الملة قال رحمه الله ( أو يتحاكم إلى الطواغيت, ويرى أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله ) انظر كتابه مناهج اهل الحق والاتباع ص 20
فانت تري انه ربط التحاكم المخرج من الملة باعتقاد المتحاكم افضلية حكم غير الله .
وهذا كلام شيخه الشيخ عبد اللطيف في الدرر السنية في الأجوبة النجدية - (ج 10 / ص 426)
[ التحاكم إلى الأعراف والعادات ]
(وسئل أيضا، الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد، هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف
... إلخ؟
فأجاب: من تحاكم إلى غير كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف، فهو كافر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} 1، وقال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} 2 الآية،
وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} 3 الآية، وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} 4 الآية؛ والآيات في هذا المعنى كثيرة.) انتهي
فاشترط رحمه الله التعريف قبل التكفير .أما ابو مريم فجعلها من اصل الدين الذي لا يعذر فيه لا بالجهل ولا بالتأويل،ولا بغيرها من الاعذار، وقد يتنازل ابو مريم احيانا فيقول نعم هذا حق ولكن اذا كنا لا نكفره فاننا نحكم عليه بالشرك ثم يستدل ببعض نقول يختلسها من كتب الشيخ علي الخضير، او احمد الخالدي ولا يعزوها لهما ، لكن ما حيلتنا مع ذلك الجهول الا التعليم والبيان؟
نقول وبالله التوفيق انك اولا استدلت خطأ بكلام العلماء فالعلما ء الذين فهمت من كلامهم انهم نفوا وصف الكفر ولكنهم اثبتوا وصف الشرك كانوا يتكلمون فيمن عبد غير الله واستغاث بالقبور ولجأ اليها في كشف الضر وغيرها من الشركيات ، فانت هنا قست التحاكم علي الشرك وقياسك فاسد
ثانيا اولئك العلماء الذين تكلموا هناك فقالوا نثبت وصف الشرك هم انفسهم هنا الذين اشترطوا التعريف لوصف الكفر فجعلوا التحاكم من المكفرات وليس من الشركيات،نعم قد يكون التحاكم شركا اكبر اذا اتخذ المتحاكم أندادا مشرعين مع الله يحلون ما يهوون ويحرمون ما لا يهوون فاذا تابعهم علي هذا التحليل والتحريم واعتقد ذلك فهنا يكون وصف العبودية لغير الله ، وهنا يترتب وصف الشرك قال تعالي ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشوري 21 ،فسماهم شركاء ، وهنا يُستدل بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في حواره مع عدي بن حاتم . قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرالقران العظيم (ج 4 / ص 135) عند تفسير قوله تعالي
** اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ } (روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن جرير من طرق، عن عدي بن حاتم، رضي الله عنه، أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّ إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثمَّ منَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها، ورَغَّبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عَدِيّ المدينة، وكان رئيسا في قومه طيئ، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدَّث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عَدِيّ صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ** اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ } قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: "بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا (2) لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم". ). انتهي
وأولئك المشايخ لما نفوا التكفير نفوا معه كذلك وصف الشرك في هذه المسألة ،لان نفي العام ينفي معه الخاص ، فنحن اذا قلنا فلان ليس بمسلم فهذا معناه انه ليس بمسلم ولا مؤمن، لكنا اذا نفينا الخاص فلا يعني بذلك نفي العام ، فيقع النفي علي الوصف الخاص فقط الا اذا دل الدليل علي نفي العام معه، كما اذا قلنا فلان ليس بمؤمن فلا يعني انه كافر بل قد يعني انه وان كان ليس بمؤمن فهو مسلم . وعندك احاديث الرسول صلي الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا التي تنفي الايمان عن بعض الافعال ، وفهم منها العلماء انها افعال غير مكفرة فلا يقولن ابو مريم انهم نفوا الكفر وأثبتوا وصف الشرك ، لان كلامهم واضح لا لبس فيه ، كما ان من عادتهم اذا ارادوا ان يثبتوا وصف الشرك فصلوا في الفتوي فيقولون مثلا (لا نكفره ولكن لانثبت له الاسلام ، فنقول هو مشرك ،اما التكفير فلا يكون إلا بعد قيام الحجة). وهذا غالبا ما يقولونه في امور الشرك الواضحة كعبادة القبور والاستغاثة بها ودعاء الاولياء ، وسنفصل القول في ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالي.
واذا اردت ان تتاكد من أن هذا هو رأي مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذه فتاوي اهلها ومن تربوا فيها علي ايدي ابنائه واحفاده وتلاميذهم، فعليك ان تقرأها بقلب خالص وذهن صاف وان تترك الهوي والرغبة في الزعامة
وأن تترك التطاول علي الكبار وانت قزم صغير حقير لا يحق لك اصلا ان تتكلم في دين الله ولا ان تفتي لأنك لست أهلا
لهذا فالزم غرزك واعرف قدرك ولا تتجاوز حدك.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (ج 1 / ص 746)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1653 ) :
س1: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟
ج1: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله ندا؛ إما في أسمائه وصفاته
.......ثم قالوا :
(وإما أن يجعل لله ندا في التشريع، بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره دينا، وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى : سورة التوبة الآية 31 اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية، أو عادات قبلية، أو نحو ذلك، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين.) انتهي
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية الفتوى رقم (6310)ج 1 / ص 781)
س3: رجل يقول لا إله إلا الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلا على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم
... ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟ ...الخ
ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً?، وقال تعالى: ?فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا }. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 783)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8008 ) :
س3: ما معنى الطاغوت عموما. مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء سورة النساء الآية 60 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا المراد هنا توضيح أمرين:
الأول: ما معنى الطاغوت عموما، وهل يدخل كما قال ابن كثير : طاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه دون الله، لكي نصل إلى تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه.
الثاني: معنى قوله: سورة النساء الآية 60 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا قال بعضهم: الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، ولا يعلم أحد به؛ لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل، الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة. أي ذلك صواب؟
ج3: أولا: معنى الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه بصلاة أوصيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن.
ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس.
ثانيا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: سورة النساء الآية 60 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية سورة النساء الآية 61 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ويدل على ذلك أيضا: سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل: إن الإرادة أمر باطن فلا
يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 787)
فتوى رقم ( 6216 ) :
س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية، فمثلا يضع كل منهما معدالا كما يسمونه ويرضون من مشائخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي كانوا في القدم يضربونه
على رأسه بآله حادة حتى يسيل دمه، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا: صلحا، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهبا، بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟
ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبا، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا.
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 793)
فتوى رقم ( 3712 ) : س: إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية -أي قضيت عامين في الكلية- إنني أريد أن أعرف: هل أتركها؛ لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي؟ هل يجوز أن اشتغل وكيل نيابة (أي: التحقيق من قبل القانون الوضعي)؟ وهل التدريس بالكلية للطلبة (حرام) أم لا؟ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام.
ج1: أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل،
وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمه علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون إلى البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 502)
السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 19504 )
س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟
ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مجموع فتاوى و مقالات ابن باز المجلد الاول صفحة 271
حكم الاحتكام إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم
س: ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟
ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله، ويرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة للحكم في هذا العصر - هو ما قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول سبحانه وتعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ويقول سبحانه وتعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
إذا فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله، ويرون أن ذلك جائز لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين، كما جاء في الآيات السابقة وغيرها، وقوله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ والله الموفق.) انتهي
فلابد ان تلاحظ انهم يرون شريعة الله غير كافية ولا صالحة ويرون ان التحاكم الي غير الشرع جائز وأولي من التحاكم الي شرع الله ، وحينها يكونون كافرين خارجين من دائرة الاسلام .
مجموع فتاوي الشيخ ابن باز
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 214
حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ . ع. م. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد أجاب عنه سماحته برقم 21635\2 وتاريخ 1\8\1407 هـ.:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6\6\1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا .
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ) انتهي
وهذه اجابات الشيخ ابن عثيمين
لقاءات الباب المفتوح - (ج 150 / ص 19)
حكم التحاكم إلى الأحكام الوضعية:
السؤال: بالنسبة للأحكام الوضعية، هناك بلدان كثيرة تحكم بهذه الأحكام كما هو معروف، السؤال: معروف أن الإنسان مكره، قد يكره على القبول بحكم وضعي، لكن الحال فيمن له حقوق عند الناس ضرب وأخذ ماله وغير ذلك فهو حتى يحصل على هذا المال يحتاج إلى أن يتحاكم إلى الحكم الوضعي، وقد يكون في هذا الحكم الوضعي ما هو مخالف -وهو كثير- للأحكام الشرعية، فهل هناك إطلاق للتحاكم؟
الجواب: إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصارت حقوقه من المال ستضيع فإننا نتحاكم إليهم لا على أن حكمهم شرع ولكن نجعلهم بمنزلة الشُرط نستخرج بهم حقوقنا، لاحظ هذا القيد: (لا يتحاكم إليهم على أن حكمهم شرع ولكن كأنهم شُرط يأخذون حقوقه) فلا بأس أن يتحاكم إليهم لاستخراج حقه، ولكن لو حكموا له بباطل شرعاً فإنه لا يجوز أن يأخذ به؛ لأنه لا يمكن أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هؤلاء يحكمون بالقانون ولا يجد تحاكماً إلى الله ورسوله، يقول: أنا لا أتحاكم إليهم على أن قولهم فصل وحكم، لكن أتحاكم إليهم على أنهم شُرط يخرجون حقي أو أستخرج بهم حقي.) انتهي
موسوعة البحوث والمقالات العلمية - (ج 24 / ص 167)
تحاكم المسلمين إلى المحاكم الوضعية
المجيب ... أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف ... الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ نواقض الإيمان/الحكم بغير ما أنزل الله
التاريخ ... 05/07/1425هـ
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أنا إمام مسجد في إحدى البلاد الغربية، وقد سألني بعض الإخوة عن حكم رفع الخصومات إلى محاكم الكفار الطاغوتية، فنقلت الفتوى بجواز ذلك إذ لا يمكن استرجاع الحق إلا به، مما أدى إلى إثارة الفتنة؛ لأن البعض هنا يرى أنه لا يجوز ويخرج من الملة على كل حال، أفيدونا جزاكم الله خيراً بأدلة و تفصيل، وإشارة إلى المراجع والمصادر حتى نطفئ نيران الفتنة. والسلام عليكم.
الجواب
إذا كانت الخصومة والخلاف بين المسلمين في بلاد لا تحكم إلا بالطاغوت، (الحكم بغير ما أنزل الله)، فلا يجوز للمتخاصمين أن يتقدما بقضيتهما ابتداء إلى قضاء ذلك البلد، بل يتعين عليهما أن يتصالحا أو يحكِّما بينهما طرفاً ثالثاً مسلماً يرتضيانه ونحو ذلك، أما إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً، ويتعذَّر حصول المسلم على حق إلا بالرفع إلى قاضٍ غير مسلم فلا بأس للمسلم حينئذ بالترافع إلى القضاء الوضعي، لا من باب الرضاء بقضاء الكفار ولا ما يحكمون به، وإنما لاستخلاص الحق لصاحبه، ويدل على جواز ذلك أمور منها:
(1) وجوب حفظ المال والعرض وسائر الحقوق، والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة مما هو معلوم لكل مسلم، والتفريط بهذه الحقوق إثم.
(2) لما كان المسلمون في العهد المكي مستضعفين كانوا يتعاملون ويتحاكمون في حفظ حقوقهم المالية وغيرها وفق الأعراف والتقاليد العربية الجاهلية مما لم ينزل فيه حكم شرعي، ويدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم، كالجمع بين الأختين قبل التحريم "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ"[النساء: من الآية23]، وفي أكل الربا: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ"[البقرة: من الآية275].
ولا شك أن العلة في جواز ذلك في هذه المسائل ونحوها هو ضعف المسلمين وقلتهم أمام الكفار، فالله قادر على أن ينزل أحكامه التفصيلية مبكرة في عهد الاستضعاف، ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك رحمة بعباده، ولحكمة يعلمها "وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ"[القصص:5-6].
(3) إن الحكم بشرع الله تحت ولاية الكفار اضطراراً جائز شرعاً لاستخلاص الحق ورفع الظلم عن المظلوم وإنما المحرم عكسه، وهو أن يتحاكم الناس إلى الطاغوت وهم يستطيعون أن يتحاكموا إلى شرع الله، فقد قال الله في اليهود والنصارى في قوله: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً" [النساء:50]، ويقول عن المنافقين: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً" [النساء:60].
وقد كان فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب (أضواء البيان)، يتعامل مع الحاكم الفرنسي في بلاده في الحكم في الدماء على وفق الشريعة، فقد كان الفرنسي في موريتانيا يحكم بالقصاص في القتل، وبعد محاكمة ومرافعة طويلتين يصدر الحكم، ولا ينفذ حتى يقره عالمان من علماء البلد، كان الشيخ الشنقيطي - رحمه الله- أحدهما، وخلاصة القول أن ما فعله السائل جائز، ما دام لا يمكن التصالح ولا تحكيم مسلم بين الخصمين المتنازعين، ولا يمكن استرجاع الحق إلا بالذهاب إلى المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي، فهذا من باب الاضطرار والضرورة الشرعية، ولا يجوز التنازع والاختلاف بعد بذل الأسباب الممكنة، لا سيما وأنكم تعيشون بين ظهراني الكفار، والله يقول: "وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"[الأنفال: من الآية46]. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد.
فتاوي الشبكة الاسلامية
رقم الفتوى : 63007
عنوان الفتوى : التحاكم إلى الطاغوت
تاريخ الفتوى : 28 ربيع الثاني 1426 / 06-06-2005
السؤال
ما معنى كلمة تحاكم لغة وشرعا، وهل كل فض نزاع عند الطاغوت يدخل في مسمى التحاكم أم يوجد تفصيل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتحاكم في اللغة هو التقاضي، والتحاكم إلى الطاغوت يعني التقاضي إليه، وكل فض للنزاع عند الطاغوت يدخل في مسمى التحاكم المنهي عنه.
ولكن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا ألجئ شخص إلى تحكيم جهة غير شرعية، ولم يجد غيرها لنيل حقه وفض النزاع بينه وبين غيره، فلا حرج عليه حيئنذ في التقاضي عند تلك الجهة، ويكون ذلك في حقه من باب دفع الضرر الحاصل من ظلم أحد الطرفين للآخر، ودفع ضرر الفتنة المتوقعة بين المتشاحنين.
والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
من أخطائهم ايضا
قولهم من لم يكفر الحكام من العلماء لم يفهم معني لا اله الا الله ولم يكفر بالطاغوت
ونقول ان هذا من القول علي الله بلا علم ، لان هذا تحكم في النيات، لان عدم التكفير قد يكون ناشئ عن شبهة أ تأويل أو جهل الحال، والسكوت عن التكفير اما ان يكون عن ضعف او مداهنة او لغيرها من الاسباب ، ثم ان قولكم هذا هو قول بلازم المذهب وهو باطل قطعا ، وفي ذلك يقول ا بن تيمية رحمه الله "وَيَقُولُونَ : إنَّ قَوْلَهُ : ** وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ وَالْحَدِيثُ مِنْهُ مُتَشَابِهٌ - كَمَا فِي الْقُرْآنِ - وَهَذَا مِنْ مُتَشَابِهِ الْحَدِيثِ ; فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِحَدِيثِ النُّزُولِ لَمْ يَدْرِ هُوَ مَا يَقُولُ وَلَا مَا عُنِيَ بِكَلَامِهِ - وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ ابْتِدَاءً . فَهَلْ يَجُوزُ لِعَاقِلِ أَنْ يَظُنَّ هَذَا بِأَحَدِ مِنْ عُقَلَاءِ بَنِي آدَمَ فَضْلًا عَنْ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا عَنْ أَفْضَلِ الْأَوَّلِينَ والآخرين وَأَعْلَمِ الْخَلْقِ وَأَفْصَحِ الْخَلْقِ وَأَنْصَحِ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي يَصِفُونَ بِهِ الرَّسُولَ وَأُمَّتَهُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَصَوَّرُوا حَقِيقَةَ مَا قَالُوهُ وَلَوَازِمَهُ . وَلَوْ تَصَوَّرُوا ذَلِكَ لَعَلِمُوا أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ مَا هُوَ مِنْ أَقْبَحِ أَقْوَالِ الْكُفَّارِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ لَا يَرْتَضُونَ مَقَالَةَ مَنْ يَنْتَقِصُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ تَنَقَّصَهُ أَحَدٌ لَاسْتَحَلُّوا قَتْلَهُ وَهُمْ مُصِيبُونَ فِي اسْتِحْلَالِ قَتْلِ مَنْ يَقْدَحُ فِي الْأَنْبِيَاءِ عليهم السلام وَقَوْلُهُمْ يَتَضَمَّنُ أَعْظَمَ الْقَدْحِ ; لَكِنْ لَمْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ . وَلَازِمُ الْقَوْلِ لَيْسَ بِقَوْلِ فَإِنَّهُمْ لَوْ عَرَفُوا أَنَّ هَذَا يَلْزَمُهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ ." الفتاوى 5: 477
"وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ هَلْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ : وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ : هَلْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبٌ أَمْ لَيْسَ بِمَذْهَبِ ؟ فَالصَّوَابُ : أَنَّ لازم مَذْهَبِ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لَهُ إذَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ ; فَإِنَّهُ إذَا كَانَ قَدْ أَنْكَرَهُ وَنَفَاهُ كَانَتْ إضَافَتُهُ إلَيْهِ كَذِبًا عَلَيْهِ بَلْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ وَتَنَاقُضِهِ فِي الْمَقَالِ ... وَلَوْ كَانَ لَازِمُ الْمَذْهَبِ مَذْهَبًا لَلَزِمَ تَكْفِيرُ كُلِّ مَنْ قَالَ عَنْ الِاسْتِوَاءِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الصِّفَاتِ أَنَّهُ مَجَازٌ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ" مجموع الفتاوى 20/217
ويقول شيخ الاسلام في مناقشة لمن نفي علو الله علي خلقه ومباينته لهم واستوائه علي عرشه
(وَيَقُولُ الْمُثْبِتُ نَفْيُ مُبَايَنَتِهِ لِلْعَالَمِ وَعُلُوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ بَاطِلٌ ؛ بَلْ هَذِهِ الْأُمُورُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِتَكْذِيبِ الرَّسُولِ فِيمَا أَثْبَتَهُ لِرَبِّهِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ كُفْرٌ أَيْضًا لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكُفْرِ يَكْفُرُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِكُفْرِهِ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ كَفَرَ حِينَئِذٍ ؛ بَلْ نَفْيُ هَذِهِ الْأُمُورِ مُسْتَلْزِمٌ لِلتَّكْفِيرِ لِلرَّسُولِ فِيمَا أَثْبَتَهُ لِرَبِّهِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ ؛ بَلْ نَفْيٌ لِلصَّانِعِ وَتَعْطِيلٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ . وَإِذَا كَانَ نَفْيُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَلْزِمًا لِلْكُفْرِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَقَدْ نَفَاهَا طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَلَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِ ؛ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَنْفُونَ أَلْفَاظًا أَوْ يُثْبِتُونَهَا بَلْ يَنْفُونَ مَعَانِيَ أَوْ يُثْبِتُونَهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَلْزِمًا لِأُمُورِ هِيَ كُفْرٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِالْمُلَازَمَةِ بَلْ يَتَنَاقَضُونَ وَمَا أَكْثَرَ تَنَاقُضِ النَّاسِ لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ التَّنَاقُضُ كُفْرًا . وَيَقُولُ النَّاظِمُ : أَنَا أُخْبِرْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : هُوَ مَفْتُونٌ وَفَاتِنٌ وَهَذَا حَقٌّ ؛ لِأَنَّهُ فَتَنَ غَيْرَهُ بِقَوْلِهِ وَفَتَنَهُ غَيْرُهُ ؛ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ فَتَنَ يَكُونُ كَافِرًا وَادَّعَيْت أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلتَّعْطِيلِ ؛ فَيَكُونُ الْكُفْرُ كَامِنًا فِي قَوْلِهِ . وَالْكَامِنُ فِي الشَّيْءِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْكُفْرُ ظَاهِرًا فِي قَوْلِهِ لَلَزِمَ تَكْفِيرُ الْقَائِلِ . أَمَّا إذَا كَانَ كَامِنًا وَهُوَ خَفِيٌّ لَمْ يَكْفُرْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقِيقَةَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْكُفْرِ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِلْكُفْرِ وَمُسْتَلْزِمًا لَهُ ) انتهي من مجموع الفتاوي المجلد الخامس صفحة 306
و قال ابن حزم: "وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ؛ لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفراً، بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر." الفصل 3/294
ثم ان الواجب قبل كل ذلك معرفة الفضل لاهله والتماس الاعذار
قال الامام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (ج 11 / ص 135)
وقوله : (( أرني مكانها ، فأره ، فمحاها وكتب )) ؛ ظاهر هذا أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ محى تلك الكلمة التي هي (( رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ )) بيده ، وكتب مكانها : (( ابن عبد الله )) ، وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال : فأخذ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الكتاب ، فكتب . وزاد في طريق أخرى : (( ولا يحسن أن يكتب )). فقال جماعة بجواز هذا الطاهر عليه ، وأنه كتب بيده . منهم : السمناني ، وأبو ذر ، والباجي . ورأوا : أن ذلك غير قادح في كونه : أمِّيًا ، ولا معارض لقوله تعالى : ** وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك } ، ولا لقوله : (( إنا أمة أميِّة ، لا نكتب ولا نحسب )) ؛ بل رأوه زيادة في معجزاته ، واستظهارًا على صدقه ، وصحة رسالته . وذلك : أنه كتب من غير تعلم لكتابة ، ولا تعاط لأسبابها ، فكان ذلك خارقًا للعادة ، كما أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَلِم عِلم الأولين والآخرين من غير تعلُّم ، ولا اكتساب ، فكان ذلك أبلغ في معجزاته ، وأعظم في فضائله ، هذا لو فرض أنه علم الكتابة كلها ، ودام عليها ، فكيف ولم يرو عنه قط أنه كتب في غير ذلك الموطن الخاص ، بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك ، وإنما أجرى الله تعالى على يده ، وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها : (( ابن عبدالله )) لمن قرأها ، ثم هل كان عالِمًا في تلك الحال بنظم تلك الحروف الخاصة ؛ كل ذلك محتمل . وعلى التقديرين : فلا يزول عنه اسم الأمي بذلك ؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة : (( ولا يحسن أن يكتب )). فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال : (( كتب )). وقد أنكر هذا كثير من متففهة الأندلس وغيرهم ، وشدّدوا النكير فيه ، ونسبوا قائله إلى الكفر . وذلك دليل : على عدم العلوم النظريه ، وعدم التوقف في تكفير المسلمين ، ولم يتفطنوا أن تكفير المسلم كقتله ، على ماجاء عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في "الصحيح" ،
لاسيما رمي من شهد له أهل عصره بالعلم ، والفضل ، والإمامة . على أن المسألة ليست قطعية ، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد ) انتهي
قال القرطبي في تفسيره بعد ان ساق قصة صلح الحديبية - (ج 13 / ص 352)
(لا يزول عنه اسم الامي بذلك، ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب.
فبقي عليه اسم الامي مع كونه قال كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الاندلس وغيرهم وشددوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا، لان تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه السلام في الصحيح، لا سيما رمي من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والامامة، على أن المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهر أخبار أحاد صحيحة، غير أن العقل لا يحيلها. وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها.) انتهي....
|
|
|