اقتباس:
اقرأ كلام ابن تيمية جيدا لتعرف أنه لا استحلال ولا هم يحزنون
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل
شوف نأخذها وحدة وحدة
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر .
|
كلامك فيه إرجاء حقيقي لا مزيف.
لأنه لو كان ابن تيمية يرى تكفير الحكم يالقوانين كفرا أكبرا لما اشترط الإستحلال أصلا إذ يكون ذلك من باب اللغو في الكلام وتكراره .
فانظر مثلا لقول ابن تيمية في حكم ساب الله تعالى:
قال رحمه الله:(من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل سبه أم لم يستحله).وعليه:فلو كان الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة كفرا أكبرا ,لم يكن لابن تيمة تقييده بالإستحلال وقد اشتد نكيرهم على المرجئة لإشتراطه ذلك في الأعمال الكفرية,فدل إشتراطه الإستحلال فيمن حكم بالقوانين على أن الحكم بها معصية وليس كفرا .
وإن أبيت إلا مكابرة فهاك كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشتراط الاستحلال
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة
اقتباس:
صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر :
)) دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام
إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية
|
العبرة بالدليل والحجة وليس بكلام أحد مهما بلغت مرتبته.
علماء اللجنة ((ليسوا بمعصومين))؛ ((لا في أفرادهم))، ((ولا في مجموعهم))!؛ فكل يؤخذ منه ويرد، والعبرة بالدليل فقط، ولا اعتبار بقول قائل أو بمكانته، والشواهد على هذا الأصل لا تكاد تحصى.
ــــ ثم إن كلام علماء اللجنة ليس بحجة على سائر المسلمين، وما صدر منهم من تحريم الكتابين إنما صدر عن اجتهاد؛ وهو يحتمل الخطأ والصواب؛ فما وافق الصواب في كلامهم؛ قبلناه، وما أخطأوا فيه؛ رددناه (بالدليل) مع حفظ مكانتهم، ورعاية إمامتهم.
وليس فقط العنبري أو جمال البليدي من قال بالإجماع بل هناك من العلماء من قال به كالشيخ ابن باز
حيث سئل -كما في «مجموع فتاواه» (28/ 271)-:
هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟؛
((فأجاب)):
«(((يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله)))؛ فإنه يكون بذلك كافرا. هذه أقوال أهل العلم جميعا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله يكون كفرا دون كفر»اهـ، وقد نشر ذلك في «مجلة الفرقان» العدد (100)؛ في ربيع الثاني 1419هـ.