منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-22, 10:07   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahid031 مشاهدة المشاركة
سلام يا اساتذة المحترمين...
هل جلسة الصلح في الطلاق اجباري ان يحضر الزوج ..و هل يمكن له منح وكالة لاخيه للحضور مكانه ...
للعلم هذا الزوج كره زوجته لحد انه لايريد ان يراها مرة اخرة ....ارجوكم اريد جواب و شكرا لهذه الفكرة الرائعة و اىلخدمة الانسانية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أولا طبقا لإحكام المادة 49 المعدلة من قانون الأسرة فان محضر المساعي والنتائج والمحاولات بين الطرفين يجب تحرير محاضرها لدى القاضي والذي بدوره يوقع المحاصر مع كاتب الضبط والطرفين ….
طبقا للمادة 430 من قانون الإجراءات المدنية ق ا م يخطر امين الضبط كلا الزوجين بموعد مثولهما أمام القاضي….بالتاريخ وتقديم الاستدعاء + إجراءات التبليغ …
كما نصت عليه أيضا المادة 431 من حضورهما لدى القاضي والتأكد ومحاولة الصلح …الخ..
وطبقا للمواد 438 439 440 ق ا م يجب حضور الزوج والزوجة اذ انهما محل الدعوة وهما صلب الموضوع
إلا انه يا سيدي في حالة عدم القدرة عن القدوم إلى المحكمة قانونا يمكن للقاضي سماعك من خلال الإنابة القضائية إلا انه إذا أبلغك بالحضور ولم تقدم عذرا مبررا جاز يجب عليه تحرير محضر بذالك طبقا للمادة 441 ق ا م
الا انه ولاسباب معينة يمكن له التاجيل للتفكير في الصلح او محاولة جديدة على ان لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ رفع الدعوي كبقا للمادة 442 ق ا م
وفي الاخير زطبقا للمواد 444 و 445 يمكن ان يحكم القاضي بما ورد في الاحكام المؤقتة في حال عدم الحصور بعد انتهاء المدة المحددة مع مرعاة ما ورد في المواد 446 447 447 449 ق ا م
ان حضور الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية ضروري جدا لأنهما هما المفتاح لحل اللغز ولا ينوب عنهما احد لذالك فكر قيل الطلاق لأنه ابغض الحلال عند الله ولكن أنا اعرف انه للضرورة أحكام لذلك لا تهرب من جلسة الصلح ومن يدري لعل الله يقضي شيئا كان مفعولا …
والله يهدي إلى الصلح اللهم أصلح ذات بينكم والله المستعان