موضوع كامل الله يبارك فيك
عندي ملاحظة صغيرة و هي أن المادة 226 من قانون الجمارك قد طرء عليها تعديل في قانون المالية لسنة 2003 بحيث حذفت العبارة "عند أول طلب" بمعنى أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم الوثائق القانونية لاثبات الحيازة الشرعية للبضائع عند أول طلب ، يستطيعون تقديمها فيما بعد.
أما بخصوص تطبيق هذه النصوص التشريعية التي ذكرتها في البحث، على أرض الواقع و على سبيل البيان الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، فحدث و لا حرج. فااضافة كونه نص ردعي و قمعي ، فهو كما ذكرت يشوبه الغموض في تطبيق بعض مواده لوجود بعض التناقضات بينه و بعض مواد قانون الجمارك,
تقبل تحياتي
و من