منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجريمة الجمركية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-21, 14:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.
à وسيلة النقل إذا قبل صاحبها إقتراح رفع اليد بغرامة أو كونه حسن النية.
@ البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانوناً
@ أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع.
-و توجه هذه البضائع إلى أقرب مكتب جمركي و في حالة تعذر ذلك توضع تحت حراسة هذا إضافة إلى توقيف المخالفين و إحضارهم فوراً أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس.
-و لقد نصت المادة 250 من قانون الجمارك على أنه :" يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك، و يمكن أيضاً معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن في الحالات الآتية :
ü المتابعة على مرأى العين و أن متابعتها كانت إبتداءاً من النطاق الجمركي و بدون
إنقطاع .
ü التلبس بالمخالفة.
ü مخالفة أحكام المادة 226 من قانون الجمارك و التي تنص على "البضائع الحساسة للغش و
التي يمكن مراقبتها حتى داخل الإقليم الجمركي ، و يكون حجزها عند أول طلب "
ü إكتشاف مفاجئ لبضاعة تبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو حالة
غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
- الفرع الثالث : الشروط الشكلية لتحرير محضر حجز:
-و هي تلك الشروط التي نصت عليها المادة 245 و ما يليها من قانون الجمارك و هي :
ü تاريخ و ساعة و مكان الحجز.
ü سبب الحجز.