منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى الاستاذ touati-dz مرة ثانية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-24, 22:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحالة الثالثة
لا يمكن تصورها اذا لم يكن الموظف مساهما فيها
يعني أنه حرر طلب الاستقالة، أو تغيب لمدة ترتب العزل
واذا حصل غير ذلك
فإنه يمكن للموظف أن يطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية بإلغاء قرار الاستقالة، على أن يزود طلبه بكافة الدلائل الملموسة التي تبين أنه قد تعرض لضغط أجبره على الاستقالة.
وفي حالة عدم موافقة الوظيف العمومي على ذلك يبقى طريق القضاء الاداري مفتوحا له، بتقديم دعوى الالغاء على أساس أن القرار معيب في محله.
رأي الفقه في هذه النقطة
"واعتبارا للآثار المترتبة على قبول الاستقالة ومفعولها على الحياة المهنية للموظفين، نجد أن القاضي الاداري كثيرا ما يلجأ الى الغاء القرارات المتعلقة بقبول استقالة الموظف اذا تبين له أنه لم يبلغ بأبعاد تصرفه او اذا ما تعرض لضغوطات. ولعل مرد ذلك الى النتائج الهامة التي تترتب على الاستقالة، ولم نعثر على رأي القضاء الاداري الجزائري بهذا الصدد".
المصدر:د/سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، ص 334.
(للاشارة فإن الدكتور سعيد مقدم اشتغل كأستاذ لمادة الوظيفة العمومية لسنوات عدة بكلية الحقوق بن عكنون، وبالمدرسة الوطنية للادارة، كما تقلد سابقا مناصب سامية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية).
رأي القضاء الاداري الجزائري في مسألة العزل في حالة العطلة المرضية:
ألغى مجلس الدولة بقرار مؤرخ في 25/02//2003 ، القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء سطيف القاضي برفض طعن الطاعن ضد قرار صادر عن مديرية التربية لولاية سطيف المتضمن عزله من منصبه، بسبب أن القرار اتخذ في حالة كون الموظف في عطلة مرضية طويلة المدى مؤشرة قانونا من طرف مصالح الضمان الاجتماعي