منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث علاقة الإدارة بالهيئات الرقابية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-21, 11:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: انتخابات أعضاء البرلمان
يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وويدرس المجلس هذه المحاضر ويضبط ويعلن النتائج النهائية.
ويتم توزيع المقاعد بالنسبة لانتخاب أعضاء م، ش، و و م، أ.
وفي حالة الاعتراض تقدم عريضة الطعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري وفقا للمادة 34 من القانون العضوي.
ويجب ان تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:
1- الاسم واللقب والمهنة، العنوان، التوقيع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب مجلس الأمة.
2- إذ تعلق الأمر بحزب سياسي: تسمية الحزب، عنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي يجب ان يثبت التفويض الممنوح إياه.
3- عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن والوثائق المؤيدة له.
4- تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم (م 35).
بعد ذلك يعين المجلس مقررين ما بين أعضائه ويقوم هؤلاء المقررين بإعداد تقرير مشروع قرار ويستدعي رئيس المجلس أعضاء المجلس ويبت المجلس في أحقية الطعون في جلسة مغلقة وفقا لـ م 118 من القانون العضوي المتعلقة بالانتخابات بالنسبة م، ش، و والمادة 149 من القانون بالنسبة م، أ.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه أن يعلن بموجب قرار معلل إما إلغاء الانتخابات المتنازع عليه وإما أن يعيد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن فوز المترشح المنتخب قانونا نهائيا طبقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يبلغ القرار إلى كل من رئيس م، ش، و أو رئيس م، أ حسب الحالة وإلى وزير الداخلية والأطراف المعنية (م 37) من القانون العضوي.
يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية التشريعية ويبت في الطعون المتعلقة بها وفقا الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأقدام المذكورة أعلاه (م 39) ق، ج.
في مجال التنازع في الاستفتاء:
يسهر المجلس الدستوري على صحة الاستفتاء ويدرس جميع الاحتجاجات وحسب نص م 41 من 07 أوت 1989 المعدل والمتمم بموجب المداولتين المؤرختين في 29/12/1996 و 13/04/1997 على أنه يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويدرج جميع الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (م 41).
الفرع الثاني: استشارة المجلس الدستوري في حالة خاصة
م 88 " يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في 88 من الدستور إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه وبعد أن ينسب ذلك يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع بعد ذلك يجتمع البرلمان بغرفتيه وفي حالة التصويت ب 3/2 من أعضاء البرلمان بثبوت المانع يقرأ مجلس الامة الدورة لمدة 45 يوم.
م 39 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة إعلان رئيس الجمهورية عن الحالات الاستثنائية.
م 102 من الدستور يستشار المجلس الدستوري في حالة تمديد مهمة البرلمان ويبدي رأيه.
الفرع الثاني: مراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات م (165، 166، 167، 168) وتتم هذه الماقبة إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو يقرر إصدار المجلس الدستوري في حالة أن تصبح واجبة التنفيذ.
ويتداول المجلس الدستوري ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق فلا كتم المصادقة عليه.
ذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يصبح هذا النص عديم الأثر ابتداءا من صدور تاريخ القرار.
ملاحظة: والملاحظ هو ان المجلس الدستوري لا يتدخل إلا بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني و م، أ مما يعد قيدا خطيرا على سلطة الرقابة وبالتالي على حريات المواطنين لاسيما إذا كان الرؤساء ينتميان إلى حزب واحد ويتمتع بالأغلبية المطلقة في البرلمان بغرفتيه.
المبحث الثاني الرقابة القضائية
الأصل أن تمارس الإدارة أعمالها وفقا للقوانين السارية المفعول وأن لا شيء في استعمال سلطتها أو تتجاوز حدودها.
" يقع على المؤسسات والغدارات والهيئات وأعوانها واجب حماية حريات المواطن وحقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريع المعمول به ".
وبموجب هذه الأحكام يجب على السلطات الإدارية على مختلف مستوياتها ان تتقيد بمبدأ المشروعية أي احترام النظام القانوني السائد بالدولة دون تعسف في حريات الأفراد.
كما يجب على السلطات الإدارية أثناء لجوئها إلى اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة التي من شأنها إقامة التوازن بين ممارسة الحريات العامة والحفاظ على النظام العام والرقابة القضائية يباشرها القضاء وهي توفر الضمانات بشكل أفضل للأفراد من أساليب الرقابة الاخرى نظرا لاستقلال القضاء وعدم خضوعه للمؤثرات السياسية إلا أنها بطيئة في في إجراءاتها كما أنها لا تستطيع التدخل إلا إذا طلب اختصاصاتها التي هي من واجب السلطة المركزية وهذا حسب : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات تضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".
المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري: (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية)
تخضع القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية إلى رقابة القضاء الإداري حيث يمكن الطعن فيها قضائيا أمامه خاصة من خلال رفع الدعوى التالية:
دعوى الإلغاء، دعوى التعويض، دعوى فحص المشروعية، إعمالا للمادة 7 من ق إ، م.

والمادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المتعلقة بمجلس الدولة وتجدر الإشارة هنا أن القضاء الإداري يمارس رقابته على قرارات الإدارة من ناحيتين أساسيتين.
1- من حيث السبب: يجب ان تكون قرارات الغدارة بسبب وجود حالات قانونية او مادية تشكل تهديد للنظام العام.
2- من حيث الغاية يجب ان تسعى قرارات الغدارة فقط إلى الحفاظ على النظام العام وإلا كانت مشوبة بعيب الانحراف ويترتب على هذا العيب البطلان والإلغاء سواء كان إداريا أو قضائيا.
3- ويتمثل القضاء الإداري في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية (الغرف الإدارية حاليا)
4- حيث يختص مجلس الدولة قضائيا فيما يلي المواد
"يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص الدولة.
" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقص في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقص في قرارات مجلس المحاسبة.
كما تختص المحاكم الإدارية نظرا لعدم تنصيب المحاكم الإدارية تبقى الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية تنظر في القضايا المعروضة عليها.
"تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة او الولاية أو غحدى المؤسسسات العمومية ذات الصيغة الغدارية طرفا فيها وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية.
1- تكون من اختصاص مجلس قاء الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، التي يحدد اختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم.
2- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولاية.
3- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
4- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
5- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية.
6- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.
7- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدعمة للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والرامية لطلب التعويض".
8- مع الإشارة أن هذه القضايا فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة هذا وفقا للمادة 10 من القانون العضوي 198/10 المتعلق بمجلس الدولة.
المطلب الثاني: رقابة القضاء العادي
ينجم عن ممارسة سلطات الإدارة لصلاحيتها بصورة مخالفة للتشريع توضيح الجزاءات الملاءمة سواء من طرف القاضي المدني أو الجنائي.
أولا القاضي المدني: تترتب المسؤولية المدنية عن تصرفات وأعمال سلطات وأعوان الغدارة التي تلحقه ضررا لأحد الأشخاص وذلك أعمالا للقواعد العامة ما لم توجد أحكام خاصة في هذا الشأن وبهذا الصدد " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حقه من الحقوق اللازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
القاضي الجنائي " يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة".
"يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة تعويض وفق التشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها المتعسف".
"يعاقب الموظف السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر".
"كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو احد رجال القوة العمومية دخل بصفة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 1500 إلى 3000 دج دون الإخلال بطبيعة المادة 107".








الخاتمة
إن للرقابة دور كبير في السير الحسن للغدارة وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه حيث أن كل من الرقابة الرئاسية والوصائية في كل من المركزية واللامركزية لها دور تكاملي وإيجابي في السير اليومي للإدارة الجزائرية، أما الرقابة الإدارية المالية الخارجية لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمراقب المالي فتكمن أهمية مراقبتهم إلى السهر على سير المال العام للدولة وكيفية إنفاقه وتحصيله وعدم التلاعب به.
وفيما يخص الرقابة السياسية على الحكومة والغدارة العامة والمتمثلة في الرقابة البرلمانية والدستورية فإن الأولى هي رقابة أصيلة وأساسية وحتمية في وجودها وممارستها في الدولة المعاصرة ونظرا لأهميتها فإنها تؤدي إلى تحريك انعقاد مسؤولية الحكومة اسقاطها وهي مقتصرة على م، ش، و وكغرفة أولى فقط دون مجلس الأمة لأن جميع نواب الغرفة الأولى م، ش، و منتخبون ويمثلون الإرادة الشعبية وتبقى مراقبة مجلس الأمة هي دائما رقابة معلومات وحقائق فقط إلا أن الرقابة الدستورية تبقى مقتصرة على إخطار رئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان تنحصر في مدى دستورية القوانين.
أما الرقابة القضائية فهي لا تنم إلا بعد رفع الدعوى لمن تتوفر فيه شروطها وتكون أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء والتعويض وفحص المشروعية، لأما في القضاء العادي فتمثل في توقيع الجزاءات والتعويضات.
فبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الرقابة على لغدارة في السير الحسن وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه ومدى مطابقته المعاهدات والقوانين والتنظيمات إلى الدستور إلا أننا نسجل بعض الملاحظات منها:
1- عدم فعالية الرقابة الإدارية أحيانا بسبب غياب الضمير المهني أحيانا وروح المسؤولية لدى ممارسيها بالإضافة إلى كثرة الوساطة والرشاوي.
2- عدم كفاية الرقابة البرلمانية نظرا لعدم امتلاك أعضاء البرلمان الخبرة والتخصص المطلوب
3- عدم توفر لدى أعضاء البرلمان المعلومات والمعطيات الكافية بسبب احتكار الحكومة والإدارة لها.
4- عدم موضوعية الرقابة البرلمانية في كثير من الأحيان بسبب الانتماء الحزبي.
5- استبعاد الهيئة القضائية في حق إخطار المجلس الدستوري رغم أنها ممثلة به
عدم تنصيب المحكمة الإدارية في شكلها المادي رغم صدور قانونها سنة 1998.
الاقتراحات
- كان لا بد من الأجدر اشتراط الشهادة العلمية لعضو البرلمان.
- توسيع مجال الأخطار إلى الهيئة القضائية (المجلس الدستوري)
- إعطاء رئيس المجلس الدستوري سلطة واسعة في مجال مراقبة المعاهدات والقوانين والتنظيمات أي عدم اقتصارها على الأخطار.
- الاسراع في تنصيب المحاكم الإدارية (من جهة مادية)
وخلاصة القول نتمنى أن تكون قد أوفينا هذا البحث حقه من الشرح والتحليل دون تطويل ممل ولا تقصير مخل كما نرجو أن يكون بحثا ساهم ولو بلمسة في إثراء الخزانة الحقوقية الجامعية والله من وراء القصد وعليه التكلان .