شكرا للزملاء على الإجابة.
ذكرتم نص المادة 7 من ق إ ج التي تنص على أن الدعوى العمومية في مواد الجنايات تتقادم بمضي عشر سنوات من يوم الإقتراف، وذكرتم الاستثناءات الواردة على ذلك أي الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية، الجرائم العابرة للحدود، الرشوة .... إلخ، كل هاته الاستثناءات واردة على سبيل الحصر بموجب نصوص قانونية، لكن الإشكال يقع في جريمة التزوير لماذا لا تخضع للقواعد العامة للتقادم أي المادة 7 ق إ ج؟؟؟؟ إذ لا نجد أي نص قانوني يقول بأن التقادم في جريمة التزوير يبدأ احتسابه من يوم الاكتشاف، فلو أن إرادة المشرع اتجهت إلى اعتبار التقادم في جريمة التزوير يسري من يوم الاكتشاف لأوجد نص قانوني بخصوص ذلك.
على كل حال أنا على قناعة تامة بأن جريمة التزوير هي جريمة وقتية تخضع للقواعد العامة في التقادم.
أرجو إثراء الموضوع.
شكرا