أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:
https://www.4shared.com/document/Yaw8Xf8t/___online.html
قانون الصفقات العمومية:
https://www.4shared.com/document/ZRy5iwRz/__2010.html
والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:
نموذج عقد التموين:
https://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html