منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - معنى حديث: (من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) للعلامة العثيمين رحمه الله
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-16, 12:28   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري مشاهدة المشاركة
الحمد لله

السلام عليكم ورحمة الله

يقول الإمام الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

والبعض يرفع عقيرته معاندا لرسول الله فيقول بل نولي على المسلمين عشرين خليفة !

يقول إمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

والبعض يقول : بل الخلافة في غيرهم يا محمد بن عبد الله !!

يقول قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة

والبعض يقول : بل الخلافة لفلان وهو غير قرشي !!!!

فصح يقينا من هذه النصوص وغيرها أن القرشية شرط للخلافة وهو إجماع أهل السنة

فوجب على المسلم أن يفسر النصوص ببعضها . وعليه نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

فالمقصود بالبيعة البيعة للخليفة الذي استجمع الشروط التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ضمنها القرشية وأيضا فالبيعة تكون لخليفة واحد لا لعشرين !

وبما أننا في وقتنا هذا لا نعلم رجلا مسلما قرشيا نصب نفسه لخلافة المسلمين جميعا فلسنا مكلفين بالبيعة لأحد، لأن رضا الله لا ينال بمعصيته [ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ] فمن جعل الخلافة في غير قريش فقد عاداهم ونازعهم حقهم فاللهم عافنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل

ومن يأبى هذا الفهم وجب عليه أن يوجب البيعة للمرأة المسلمة إن تولت الحكم فإن أبى فقد تناقض تناقضا فاحشا !

قال أبو محمد الفارسي رحمه الله :

مَسْأَلَة لا تَحِلُّ الْخِلافَةُ إلا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ

1774 - مَسْأَلَةٌ: وَلا تَحِلُّ الْخِلافَةُ إلا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلِيبَةً، مِنْ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ.

وَلا تَحِلُّ لِغَيْرِ بَالِغٍ - وَإِنْ كَانَ قُرَشِيًّا - وَلا لِحَلِيفٍ لَهُمْ، وَلا لِمَوْلًى لَهُمْ، وَلا لِمَنْ أُمُّهُ مِنْهُمْ وَأَبُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ " [البخاري]

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبُ - هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " إنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ " [البخاري].

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ - وَإِنْ كَانَا بِلَفْظِ الْخَبَرِ - فَهُمَا أَمْرٌ صَحِيحٌ مُؤَكَّدٌ، إذْ لَوْ جَازَ أَنْ يُوجَدَ الأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ لَكَانَ تَكْذِيبًا لِخَبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا كُفْرٌ مِمَّنْ أَجَازَهُ.
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَسَمَّى بِالأَمْرِ وَالْخِلافَةِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ فَلَيْسَ خَلِيفَةً، وَلا إمَامًا وَلا مِنْ أُولِي الأَمْرِ، وَلا أَمْرَ لَهُ : فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، هُوَ وَكُلُّ مَنْ سَاعَدَهُ أَوْ رَضِيَ أَمْرَهُ، لِتَعَدِّيهِمْ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.



والله المستعان
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...25&postcount=2









رد مع اقتباس