اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال لعروسي
السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟
مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....
رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة
|
المادة 03 مكرر من قانون الأسرة تنص على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع الدعاوى الرامية الى تطبيق هذا القانون - أي قانون الأسرة -
و طالما الأمر كذلك، فمادامت الدعوى مرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة فانه لا محال من ادخال النيابة العامة
سواء كانت قضية طلاق - نسب - حضانة - تثبيت زواج - حجر - قسمة تركة ... و غيرها
بل حتى يمكن رفع الدعوى ضد وكيل الجمهورية فقط في دعاوى تثبيت الزوج
فشخص توفي جده و لم يكن له عقد زواج مع جدته
يمكن لهذا الحفيد رفع الدعوى مباشرة ضد النيابة العامة و من دون وجود أي مدعى عليه آخر