منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النيابة العامة في شؤون الأسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-15, 21:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال لعروسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم : بما أن النيابة العامة طرف أصلي في شؤون الأسرة، فهل في حالة إثبات زواج عرفي مثلا، على المرأة أن ترفع الدعوى ضد الرجل و ضد وكيل الجمهورية ؟؟؟

مثلا :
لفائدة : جميلة......مدعية
ضد : كمال..........مدعي عليه
و ضد : وكيل الجمهورية لمحكمة....

رجاء أن توضحوا لي هذه المسألة

المادة 03 مكرر من قانون الأسرة تنص على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع الدعاوى الرامية الى تطبيق هذا القانون - أي قانون الأسرة -

و طالما الأمر كذلك، فمادامت الدعوى مرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة فانه لا محال من ادخال النيابة العامة

سواء كانت قضية طلاق - نسب - حضانة - تثبيت زواج - حجر - قسمة تركة ... و غيرها

بل حتى يمكن رفع الدعوى ضد وكيل الجمهورية فقط في دعاوى تثبيت الزوج

فشخص توفي جده و لم يكن له عقد زواج مع جدته

يمكن لهذا الحفيد رفع الدعوى مباشرة ضد النيابة العامة و من دون وجود أي مدعى عليه آخر