السلام عليكم
لا يا أخي الفاضل contador فنص المادة 16 من قانون الاسرة واضح ( تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول) و في الحالتين إذا رفع الزوج الأول دعوى الطلاق قبل البناء له نصف المهر و يمكن للقاضي الحكم بالتعويض للزوجة إذا وجد بتقديره أنه سينجر عن هذا الطلاق ضرر معنوي و نفسي و نفس الأمر يا أخي إذا رفعت الزوجة هي الأولى الطلاق قبل البنلاء فلها نصف المهر هذا إذا تحصلت عليه أثناء الفاتحة لكن إن لم تتحصل عليه و حصلت مشاكل تستدعي الطلاق قبل البناء لها المطالبة بنصفه و يمكنها القاضي منه في منطوق الحكم و إذا وجد حوث ضرر للزوج بعد هذا الطلاق حسب سلطته التقديرية له الحكم بمبلغ يدفع من الزوة للزوج عن ما لحقه من ضرر . ...............إطلع جيدا على المادة.............؟؟؟؟