أخي الكريم بالمختصر المفيد أقول لك أن المشرع لم يحدد مكان الزيارة لذلك فالقاضي لا يشير إلى مكانها في حكمه وبالتالي فلمن له حق الزيارة التقرب من الحاضن (ة) لإصطحب المحضون إلى حيث يقيم هو بمعنى إلى مسكنه كما له أن يقوم بنزهة معه أو إصطحابه إلى حيث يشاء المهم في ذلك ألا يتجاوز المدة المحددة له في إبقاء المحضون لديه وكذلك لا يجوز له نقله إلى خارج التراب الوطني دون علم وموافقة الحاضن(ة)