منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-14, 10:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

المادة 26

1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

الجمعية العامة بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،إذ تلاحظ أنَّ ميثاق الأمم المتحدة يؤكِّد، مجدداً، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته, وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
وإذ يلاحظ أنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأنَّ جميع البشر قد وُلدوا أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وبأنَّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون أيِّ تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أنَّ العهدين الدوليين لحقوق الإنسان, وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضاً، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،
وإذ تؤكِّد، مجدداً، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكلٍ تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أيِّ انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تقرُّ الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") في تلقِّي التبليغات المقدَّمة لها وفقاً للمادة الثانية، والنظر فيها.

المادة 2

يجوز تقديم التبليغات من قبِل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابةً عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أيٍّ من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يُقدَّم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلاَّ إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.

المادة 3

يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلُّم أيِّ تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

المادة 4

1 - لا تنظر اللجنة في التبليغ إلاَّ إذا تحقَّقت من أنَّ جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استُنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقِّق إنصافاً فعالاً.
2 - تعلن اللجنة أنَّ التبليغ غير مقبول في الحالات التالية:
(1) إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي, أو كانت قيد الدراسة حالياً, بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية.
(3) إذا اتَّضح أنه لا أساس له أو غير مؤيَّد بأدلة كافية.
(4) إذا شكَّل ضرباً من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ.

المادة 5

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقِّي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً عاجلاً لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذَّر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم.
2 - في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة 1، لا يعني هذا، ضمناً، أنها تقرِّر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد.

المادة 6

1 - ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية، وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، فإنَّ على اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورةٍ سريةٍ على أي تبليغ يُقدَّم إليها بموجب هذا البروتوكول.
2 - يتعيَّن على الدولة الطرف المتلقِّية أن تقدِّم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحاً أو إفادات خطية توضح القضية, والمعالجة، إذا وُجدت، التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة الطرف.

المادة 7

1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها, بموجب هذا البروتوكول, في ضوء جميع المعلومات التي تُوفَّر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة الطرف, شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
2 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدَّمة بموجب هذا البروتوكول.
3 - بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وُجدت، إلى الأطراف المعنية.
4 - تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلاً عن توصياتها, إن وُجدت، وتقدم إليها، خلال ستة أشهر، رداً خطياً، يتضمن معلومات حول أيِّ إجراء يُتَّخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
5 - يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وُجدت، بما في ذلك ما تعتبره اللجنة مناسباً، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تُقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

المادة 8

1 - إذا تلقَّت اللجنة معلوماتٍ موثوقاً بها تشير إلى حدوث انتهاكاتٍ خطيرة أو منهجية للحقوق الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات الصلة.
2 - يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أيِّ معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها، أن تعيِّن عضواً واحداً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف المعنية.
3 - بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونةً بأيِّ تعليقات وتوصيات.
4 - يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تسلُّمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة.
5 - يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 9

1- يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أيِّ تدابير متَّخذة استجابةً للتحقيق الذي أُجري بموجب المادة الثامنة من هذا البروتوكول.
2 - يجوز للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 (4)، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتَّخذة استجابة إلى مثل هذا التحقيق.

المادة 10

1 - يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عليه، أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9.
2 - يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلاناً وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام.

المادة 11

تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول.

المادة 12

تُدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية, ملخصاً للأنشطة التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 13

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

المادة 14

تُعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها, والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خوَّلها إياها البروتوكول.

المادة 15

1 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقَّعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها، أو انضمت إليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يُفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
4 - يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16

1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة, أو الانضمام, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تُصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة, أو الانضمام, الخاص بها.

المادة 17

لا يُسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 18

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالباً منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويُقدَّم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرُّها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقاً للعمليات الدستورية في كل منها.
3 - عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح مُلْزِمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

المادة 19

1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجَّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام.
2 - يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قُدِّم بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بُوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.

المادة 20

يُبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي:
(أ‌) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول.
(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18.
(ج) أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة 19.

المادة 21

1- يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة.
2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدَّقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/10/1999

الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة

إذ تسلم بالحاجة الملحة الى ان تطبق بشكل شامل على المرأة الحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين كل البشر وبأمنهم وحريتهم وسلامتهم وكرامتهم.
وإذ تلاحظ أن هذه الحقوق والمبادئ مجسدة في صكوك دولية ، منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وإذ تدرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، وأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ، المرفق بهذا القرار ، من شأنه أن يعزز هذه العملية.
وإذ يقلقها أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم ، على النحو المسلم به في استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، التي أوصي فيها بمجموعة من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ، وأمام التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وإذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل إنتهاكاً لحقوق الانسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية ، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.
وإذ تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوي غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت الى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.
وإذ يقلقها أن بعض فئات النساء ، كالنساء المنتميات الى الأقليات، والنساء المنحدرات من الأهالي الأصليين ، واللاجئات ، والمهاجرات ، والعائشات في المجتمعات الريفية أو النائية، والمعوزات ، ونزيلات المؤسسات الاصلاحية أو السجون ، والأطفال ، والمعوقات والمسنات ، والعائشات في اجواء النزاعات المسلحة ،هي فئات شديدة الضعف في مواجهة العنف.
و إذ تشير الى النتيجة التي سلم بها في الفقرة 23 من مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى 1990/15 المؤرخ 24 أيار / مايو 1990، بأن العنف ضد المرأة ، سواء في الأسرة أو في المجتمع ، ظاهرة منتشرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة تمنع حدوثه.
وإذ تشير أيضاً الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/18المؤرخ30 ايار /مايو 1991 ، الذي يوصي فيه المجلس بوضع اطار لصك دولي يتناول ،صراحة ،قضية العنف ضد المرأة .
واذ ترحب بالدور الذي تؤديه الحركات النسائية في لفت المزيد من الاهتمام الى طبيعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة .
واذ يثير جزعها ان الفرص المفتوحة امام النساء لتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع هي فرص يحد منها فيما يحد العنف المستمر والمترسخ.
واقتناعا منها بان هناك في ضوء ما تقدم حاجة الى وجود تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة وبيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله ، والتزام من الدول بتحمل مسئولياتها، والتزام من المجتمع الدولي بمجمله بالسعي الى القضاء على العنف ضد المرأة ،
تصدر رسمياً الاعلان التالي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة وتحث على بذل كل الجهد من اجل اشهاره والتقيد به:

المادة 1

لأغراض هذا الاعلان ، يعني تعبير "العنف ضد المرأة " اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه،او يرجح ان يترتب عليه، اذى او معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي ممن الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة.

المادة 2

يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ، ما يلي:
أ. العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛
ب. العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج. العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة او تتغاضى عنه، اينما وقع.

الماد ة 3

للمرأة الحق في التمتع، على قدم المساواة مع الرجل، بكل حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وفي حماية هذه الحقوق والحريات، وذلك في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او اي ميدان آخر ومن بين هذه الحقوق ما يلي:
( ا ) الحق في الحياة (1)
(ب) الحق في المساواة (2)
( ج) الحق في الحرية والأمن الشخصي(3)
( د ) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون(4)
(هـ) الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز(5)
( و) الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية(6)
( ز )الحق في شروط عمل منصفه ومؤاتية (7)
(ج) الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (8) .
(1) الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، المادة 2 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 6
(2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26.
(3) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 3: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9.
(4) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12.
(5) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 23: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتان6،7.
(6) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 5: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، المادة 7 : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

يتبع >