منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المواد الخاصة بالتبليغ و التنفيذ في قانون إ م إ الجديد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-11, 18:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
التلميذ.
عضو مميّز
 
الأوسمة
مبدع في خيمة الجلفة 
إحصائية العضو










افتراضي

القسم الثالث - في التماس إعادة النظر
المادة 393
يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397 أدناه.
المادة 396
لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس
المادة 401
تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه.
تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض
المادة 402
تبـلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.
المادة 403
يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع.
باستثناء الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به
الفصـل الأول - في الآجـال
المادة 404
تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
المادة 405
تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي
الفصل الثاني - في عقود التبليغ الرسمي
المادة 406
يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.
المادة 407
يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـــة
1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
2 - تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
4 - إذا كـان طالب التبـليغ شخصـا معنـويا، تذكـر تسمـيته وطبيـعته ومقـره الاجتمـاعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.
وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع
المادة 408
يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلـــى المصفي
المادة 409
إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة 410
عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار.
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال
المادة 411
إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد
المادة 412
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي
المادة 413
إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه
المادة 414
يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية
المادة 415
في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية
المادة 416
لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
المادة 417
يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.
يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية
المادة 418
تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع
المادة 419
يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.
وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها
المادة 420
يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني
المادة 422
يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
المادة 433
أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف
المادة 434
يسري أجل الطعن بالنـقض من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 435
لا يوقف الطعن بالنقـض تنفيذ الحكم.
المادة 438
يجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه.
ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.
المادة 443
يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي.
يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط.
يعد محضر الصلح سنـدا تنفيذيا.
في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.
المادة 452
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
المادة 455
يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453 أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.
المادة 456
يكون الأمر قابلا للاستئناف
1- من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي،
2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر
المادة 475
تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474 أعلاه ، قابلة لطرق الطعن.
المادة 488
يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.
المادة 507
تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.
ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 539
يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه.
ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص.
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه.
يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة.
المادة 542
يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.
يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية
المادة 563
يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خلال أجـل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.
وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا
المادة 568
للمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة
المادة 584
يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتضمن محضر العرض
1 - اسم ولقب المدين وموطنه،
2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار،
3 - وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،
4 - ذكـر أسباب العرض،
5 - رفض أو قبول الدائن للعرض،
6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيـع أو عدم قدرته على ذلك،
7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان واليـوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.
المادة 585
إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثـار بأمر غير قابل لأي طعن.
يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.
المادة 587
كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال
إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.
الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف
المادة 600
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.
والسنـدات التنفيذيـة هـي
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات و السفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار،
وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.
المادة 601
لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
وتنتهي بالصيغة الآتية
أ - في المواد المدنية
وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
وبناء عليه وقّع هذا الحكم.
ب - في المواد الإدارية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصـه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...
المادة 602
لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخـتم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.
ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنســخ التــنفيذيـة المســلمة مــع توقيع وصفة المستلم
المادة 603
لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية
1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 603
لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية
1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 604
جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري.
ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة.
يسجل طلب التسخيرة في ســجل خاص يمسـك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.
المادة 605
لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهـــات قضائية أجنبيـة، فـي الإقليــم الجزائـري، إلا بعـد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية
1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
2 - حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
3 - ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
4 - ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606
لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيـغة التنفيذية من إحــدى الجهات القضـائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية
1 - توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
2 - توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
3 - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 607
يـقدم طلب منح الصيغة التنفيذيـة للأوامـر والأحكام والقرارات والعقـود والسندات التنفيـذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
المادة 609
الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلـة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهـادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض.
غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف
المادة 610
إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيـذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحـرير محضر، يبين فيه مناسبة أداء مهمته، والتاريخ والسـاعة ومكان المهمة ، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات
المادة 611
يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.
تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون
المادة 612
يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.
المادة 613
يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يـأتي
1 - اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
2 - اسم ولقب وموطن المنفذ عليه،
3 - تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوما، و إلا نفذ عليه جبرا.
4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه،
5 - بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،
6 - توقيع وختم المحضر القضائي.
يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 614
يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه، فيما يأتي
1 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،
2 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل
المادة 615
إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة.
إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامـه من ينوبه قـانونا ويثبـت ذلك بالطرق التي يحـددها القانون.
إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.
يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقـوم بإجراءات الحجز التحـفظي على أموال مدينــه، والحجــز في هذه الحــالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحــا إلى حين الفصــل في دعوى المنازعــة في الصفة.
المادة 616
يجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفـويض من باقي الـورثة.
في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.
المادة 617
إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتيـن 612 و613 أعلاه.
إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبـل البدء فــي إجراءات التنفيــذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و613 أعلاه
المادة 618
إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته
وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم، يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة.
وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف
المادة 619
إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيـل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله
المادة 620
يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات.
وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين 622 و636 أدناه.
أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.
المادة 621
لا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عنـد التخصيص، القـدر الضـروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصـلي وما استلزمـه من المصاريف
ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام.
وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف.
إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.
المادة 622
لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحـرر محضر عدم وجود.
المادة 623
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.
وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من 791 إلى 799 مـن هذا القانون
المادة 624
إذا كان التنفيـذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقـار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ
المادة 625
دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.
المادة 626
لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن
المادة 627
في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.
يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، و إلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة 628
يسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها.
في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها
المادة 629
لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيهـا التنفيذ.
غيـر أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه.
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، و إلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة 630
تتقادم الحقوق التي تتضمنها السنــدات التنفيذية بمـضي خمس عشرة (15) سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.
المادة 631
في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.
المادة 632
ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ.
في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.
توقـف إجـراءات التنـفـيذ إلى غايـة الفـصـل في الإشـكـال أو فـي طلـب وقـف التـنفـيذ مـن طـرف رئيس المحكمة.
المادة 633
يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المادة 634
في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيـس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.
وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.
تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.
المادة 635
إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حـول نفـس الموضوع

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــع إن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء الــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه