اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39
للعلم يا إخواني هناك أساتذة تعليم متوسط وأساتذة ابتدائي رئيسيين في الصنف 12 يتقاصون منحتي السكن والجنوب "5000 دج "
رغم أنهم في ولايات ليست جنوبية حسب المرسوم 95/330 وهي :
بسكرة، تبسة ، تيارت ،باتنة ، أم البواقي، الجلفة ،سعيدة ،قالمة ،المسيلة ،تيسمسيلت ،خنشلة، سوق أهراس
مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات
المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مجاز وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية .
هذا المرسوم جاء بعد المرسوم 95/300
علينا التنسيق فيما بيننا في القريب العاجل للحصول على حقوقنا المشروعة
أخوكم من الوادي
|
شكرا اخي الكريم لكن كلامك بخصوص ولاية تبسة التي تمنح منحة السكن والجنوب 5000 د ج
هذا كلام لا اساس له من الصحة
يجب ان تنقل الخبر صيح ولا تكتب هكذا مجرد كلام