يا خويا ماذا عن الأجور التكوين التي يخولها لنا القانون طبقا للمادة11من القرار الوزاري المشترك و التي تنص على:"تحدد كيفية دفع أجور المتربصين أثناء التكوين عن طريق تعليمة مشتركة للوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".