اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassim34
ساحاول الاجابة على اشكالك ومرحبا بكل التعليقات
المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .
وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.
لكن عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما
|
عن اي خالة او عمة تتحدث انا لم اشر الى الخالة او غيرها ما يهمني هو الاجابة عن سؤالى
مكان اازيارة اين تتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وهل يحق للزائر اخذ المحضون ام لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجاء قراءة المواصيع و التركيز قبل الاجلبة وشكرا