منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال قانوني
الموضوع: سؤال قانوني
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-05, 21:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تقدير مدى توافر عنصر الاستعجال العادي من عنصر الاستعجال من ساعة الى ساعة، هو في الأصل يعود الى رئيس المحكمة

و جرى العمل بأن يرفع المدعي قضيته في الاستعجالي من ساعة الى ساعة حالة توافر حالة مستعجلة جدا، و يمكن لرئيس المحكمة ان رأى أن الحالة مستعجلة جدا أن يأمر المدعي بتبليغ المدعى عليه في ذلك اليوم أو في اليوم الموالي و يحدد لهما جلسة بذلك التاريخ ( أي تكون الجلسة في اليوم الموالي و ليس كما في الاستعجالي العادي في الأسبوع الموالي)

و ان وجد رئيس المحكمة أن القضية من بين قضايا الاستعجال العادي أجلها الى الأسبوع الموالي و جعلها تسير مثل باقي قضايا الاستعجال العادية.

أما عن طلبك لمثال:

نفرض أن شخص يمتلك مصنع لانتاج الحليب و مشتقاته

يشغل المصنع 100 عامل

أضرب العمال و أغلقوا كامل الأبواب المؤدية للمصنع بما فيها المخازن

رفضوا دخول شاحنات التوزيع من أجل أخذ المنتجات لتوزيعها

الحليب و المواد المشتقة منه هي مواد سريعة التلف

هنا صاحب المصنع يرفع دعوى استعجالية من ساعة الى ساعة يطلب فيها الزام العمال المضربين بعدم اعتراض سبيل شاحنات التوزيع،

و يؤسس دعواه على المواد المتعلقة بالاستعجالي و يشير الى كون المنتجات هي عبارة عن حليب و مواد مشتقة منه، و يسرد الوقائع بما فيها الاضراب (و هذا طبعا بغض النظر على مشروعية الاضراب من عدمه)

و للاشارة فقط: لا يوجد معيار محدد للتفرقة بين نوعي الاستعجال، لهذا قد تجدين قضية في محكمة ما رفعت في الاستعجال العادي، و نفس القضية تم رفعها في محكمة أخرى أعتبرت استعجال من ساعة الى ساعة.

هذا ما لدي حول سؤالك .. و الله أعلم

تمنياتي لك بالتوفيق