السلام عليكم يا أخي الفاضل لم أقرأ سؤالك إلا حينا لكن لا بأس أولا حسب القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية نص على أن إجراء التظلم أصبح جوازي يمكن القيام به و يمكن لا أي التوجه مباشرة للقضاء الإداري و المادة هي 830 من القانون إ م إ .