منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منظمة المؤتمر الاسلامي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-10, 19:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

- اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة في يناير 1977م طبقا للقرار رقم 6/7 – أق الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية الذي عقد في شهر مايو1976م في استانبول (تركيا) .

مهمتها

تقوم هذه اللجنة بمهمة الجمعية العامة الموحدة للأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . وتقوم ببحث برامج العمل في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها ، كما تعد توصيات ومقترحات تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية . وتدرس اللجنة وتؤمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المتعلقة بالميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية . كما تعد اللجنة وتنفذ وتتابع برنامج التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء إلى جانب دراسة وتحليل المسائل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تزمع الدول الأعضاء تقديمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

أعضاؤها

تضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى الآن .

4 - اللجنة الدائمة للشؤون المالية :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة ممثلين من كل الدول الأعضاء .

مهمتها

تسـاعد هـذه اللجنة الأمين العام في إعداد الميزانية ومراقبتها طبقا للقواعد التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

رئاستها

تتولى رئاسة دورة هذه اللجنة الدولة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام ، وقد عقدت 27 دورة حتى الآن .

5 - هيئة الرقابة المالية :

إنشاؤها

أنشئت الهيئة طبقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثامنة للقانون المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي

مهمتها

- مراقبة الحسابات من حيث الإيرادات والنفقات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بصورة نظامية ووفقا للقواعد والإجراءات المالية المقررة .

- مراجعة الحسابات والأمانات والسلف والمعاشات وتعويضات إنهاء الخدمة والضمان الاجتماعي ، والتثبت من مطابقة هذه الحسابات وعملياتها للقواعد المقررة .

- مراجعة قيود المستودعات وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف والتحصيل وكشف وقائع الإهمال والمخالفة المالية وبحث أوجه القصور التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها .

- مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للميزانية والإجراءات الإدارية المقررة ، واقتراح وسائل علاجها .

- مراجعة الحسابات الختامية للتثبت من صحتها والتعرف على حقيقة الوضع المالي وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق الأنظمة .

أعضاؤها

يعين المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء الهيئة الثمانية بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلتين للتجديد .

اجتماعاتها

تجتمع هيئة الرقابة المالية مرة في السنة على الأقل بطلب من الأمين العام ، وذلك بعد إعداد الحساب الختامي ، وقد عقدت 19 اجتماعا حتى الآن .

اللجان المتخصصة

1 - اللجنة الخاصة بأفغانستان :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 19/11 - س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام أباد (باكستان) من 17 إلى 21 مايو 1980م .

مهمتها

مهمة هذه اللجنة تنسيق الدعم والمساعدة للتخفيف من حدة آلام الشعب الأفغاني الذي يكافح من أجل استرجاع حقوقه الثابتة . وهى مطالبة بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أوممثله الخاص لإيجاد حل سلمى عادل ودائم وشامل للمسألة الأفغانية .

رئاستها

يرأس هذه اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها أربعا من الدول الأعضاء هي :
1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - الجمهورية التونسية
3 - جمهورية باكستان الإسلامية
4 - جمهورية غينيا

والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

الاجتماعات

تجتمع فى نيويورك على هامش الإجتماع السنوى لوزراء الخارجية فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

2- لجنة التضامن الإسلامي مع شعوب الساحل الأفريقي (سيلس) :

إنشاؤها

أنشئت هذه اللجنة طبقا للقرار رقم 7/3 – س (ق إ) ، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف في يناير 1981م بالمملكة العربية السعودية .

مهمتها

تقوم هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة في إطار برنامج مساعدة بلدان الساحل ، المتمثلة سواء في المساعدات الغذائية العاجلة أو المساعدة في مشاريع التنمية . كما تقوم بالبحث عن أفضل الوسائل لتكثيف مقاومة الجفاف والتصحر ، وتطرح أشكال المبادرات في نفس الإطار تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها سبعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثلا لرئيس اللجنة الدولية لمكافحة الجفاف في الساحل (سيلس) ، والدول السبع الأعضاء هي :

1 - دولة الإمارات العربية المتحدة
2 - المملكة العربية السعودية
3 - جمهورية العراق
4 - دولة فلسطين
5 - دولة الكويت
6 - ماليزيا
7 - المملكة المغربية .

8 - قطر .

رئاستها

يرأس اللجنة منذ مؤتمر القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في قطر ، السيد وزير خارجية دولة قطر .

اجتماعاتها

تجتمع هذه اللجنة سنويا على هامش المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .

3 - اللجنة الوزارية الثمانية لمسلمي الفلبين :

إنشاؤها

أنشئت هـذه اللجنة الوزارية المكلفـة بمتابعـة قضية مسلمي جنوب الفليبين طبقا للقرار رقـم 4/4 الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الخارجية الذي عقد في بنغازي بليبيا في الفترة من 24 إلي 26 مارس 1973م .

مهمتها

تعمل اللجنة الوزارية على بحث أوضاع المسلمين في جنوب الفليبين مع حكومة الفلبين .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها وزراء خارجية ثمان من الدول الأعضاء التالية أسماؤها والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :

1 - جمهورية إندونيسيا
2 - جمهورية بنغلاديش الشعبية
3 - المملكة العربية السعودية
4 - جمهورية الصومال الديمقراطية
5 - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
6 - جمهورية السنغال .

8 - سلطنة بروناى.

9 - ماليزيا.

رئاستها

يرأس اجتماعاتها وزير خارجية اندونيسيا وتعقد إجتماعاتها على هامش مؤتمر وزراء الخارجية ومؤتمر القمة ومتى استلزم الأمر ذلك. .

4 - اللجنة السداسية بشأن فلسطين :

تأسيسها

أنشئت اللجنة السداسية بشأن فلسطين طبقا للقرار رقم 1/12 - س ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثاني عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في بغداد (الجمهورية العراقيـة) من 1 إلى 5 يونيو 1981م .

مهمتها

متابعة تنفيذ العقوبات التي تقررها منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك العقوبات التي نصت عليها المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني لاستخفافه بالشرعية الدولية ورفضه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وخرقه لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والبيان العالمي لحقوق الإنسان .

أعضاؤها

تضم هذه اللجنة في عضويتها خمس دول أعضاء هي :

1- جمهورية باكستان الإسلامية
2- جمهورية السنغال
3- جمهورية غينيا
4 - دولة فلسطين
5 - ماليزيا

والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

رئاستها

يرأس اللجنة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

اجتماعاتها

تعقد اللجنة عدة اجتماعاتها سنويا على هامش الإجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة .

5 - فريق الاتصال بشأن البوسنة والهرسك :

تأسيسه

أنشىء الفريق في الرابع والعشرين من مايو 1993م ، طبقا لإعلان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر في الأمم المتحدة بشأن الموقف في البوسنة والهرسك .

مهمته

تنسيق نشاطات الدول الأعضاء فيما يخص البوسنة والهرسك .

أعضاء الفريق

تضم عضوية هذا الفريق تسعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي:

1 - الجمهورية الإسلامية الإيرانية
2 - جمهورية باكستان الإسلامية
3 - الجمهورية التركية
4 - المملكة العربية السعودية
5 - جمهورية السنغال
6 - ماليزيا
7 - جمهورية مصر العربية
8 - المملكة المغربية
9 - جمهورية البوسنة والهرسك

الرئاسة

تتعاقب الدول الأعضاء في الفريق على رئاسته .

اجتماعات الفريق : يعقد فريق الاتصال اجتماعاته بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء فيه، وقد عقد الفريق عدة اجتماعات وقام الفريق بانشاء صندوق لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين الى البوسنة ويوجد مقر الصندوق فى سراييفو .


6 - فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير :

التأسيس

أنشئ الفريق في الثالث من أكتوبر 1994م تنفيذا للقرار رقم 3/ex7 الذي اعتمدته الدورة السابعة غير العادية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إسلام أباد في سبتمبر 1994م .

المهمة

تنسيق جهود الدول الأعضاء في مناصرة حق شعب جامو وكشمير في تقرير مصيره طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأيضا الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب .

أعضاء الفريق

يضم هذا الفريق في عضويته أربعا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي :

1- جمهورية باكستان الإسلامية ،
2- الجمهورية التركية ،
3- المملكة العربية السعودية ،
4- جمهورية النيجر .

الرئاسة

يرأس الفريق الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

الاجتماعات

يجتمع الفريق بصفة دورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

7 - اللجنة الخاصة بسيراليون

إنشاؤها

أنشئت بقرار من المؤتمر الإسلامى السابع والعشرون لوزراء الخارجية المنعقد بكوالامبور - ماليزيا خلال الفترة من 24 إلى 27 ربيع الأول 1421هـ ، الموافق27– 30 يونيو 2000 ، قرار قرار رقم51/27- س

أعضاؤها :

1- ماليزيا وتتولى رئاسة اللجنة

2- جمهورية مصر العربية .

3- دولة الكويت.

4- جمهورية غينيا .

5- المملكة العربية السعودية

6- نيجيريا

7- الجمهورية الإسلامية الإيرانية

8- سيراليون.


8- فريق الإتصال بشأن الصومال :

إنشاؤه :

تكون بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة في الدوحة ، بدولة قطر 12 و 13 نوفمبر 2000م ، قرار رقم 12/9 - س(ق.إ)

أعضاؤه :

1- قطر وتتولى الرئاسة

2- بروناى دار السلام.

3- ماليزيا

4- جمهورية باكستان الإسلامية

5- الجمهورية الإسلامية الإيرانية

6- الجمهورية التركية.

7- دولة الإمارات العربية المتحدة.

8- الجمهورية اليمنية .

9- جيبوتى.

10- السودان

11- جمهورية مصر العربية .

12- الجابون

13- دولة الكويت .

14- المملكة العربية السعودية.

9- اللجنة الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة

وتتكون من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامى لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك وعضويتها مفتوحة .


معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي


اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو المنعقد خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999

المادة 1

إن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي:
عملا بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائما على التطرف، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان وهي الأحكام التي تتمشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام،
والتزاما منها بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية وكذا بالتراث الإنساني للأمة الإسلامية،
وتمسكا بميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه الرامية إلى إيجاد المناخ الملائم لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الإسلامية، وكذلك قرارات المنظمة ذات الصلة،
والتزاما منها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك القرارات الصادرة عنها ذات الصلة حول التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وكذلك جميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تكون الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية طرفا فيها والتي تدعو - بين أمور أخرى - إلى احترام السيادة والاستقرار والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي والأمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،
وانطلاقا من أحكام مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
ورغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينهـا لمكافحـة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الدول الإسلامية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية،
والتزاما منها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته التي تستهدف حياة الناس وممتلكاتهم،
وتأكيدا على شرعية حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والنظم الاستعمارية والعنصرية بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
وإيمانا منها بأن الإرهاب يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الحرية والأمن، فضلا عن أنه يشكل عقبة تعترض عمل المؤسسات بحرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الدول،
ويقينا منها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب بحال من الأحوال ومن ثم فينبغي إدانته بكافة أشكاله ومظاهره دون لبس فيما يقوم به من أعمال كافة ويطبقه من وسائل وممارسات بغض النظر عن منشئه وأسبابه وأغراضه، بما في ذلك ما تقوم به الدول بشكل مباشر أو غير مباشر،
ووعيا منها بالروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات والإنسان وغسيل الأموال،
قد اتفقت على إبرام هذه المعاهدة داعية كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانضمام إليها.

الباب1 : تعريفات وأحكام عامة

المادة 1

لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1- الدولة المتعاقدة أو الطرف المتعاقد: كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي صادقت على أو انضمت إلى هذه المعاهدة وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للمنظمة.
2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع أو اشتراك فيها، ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها أو المرافق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها مما يعاقب عليها قانونها الداخلي.
4- كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف أو التي لم تصادق عليها:
(أ) اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963.
(ب) اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.
(ج) اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فـي 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1984.
(د) اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.
(هـ) المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979.
(و) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
(ز) المعاهدة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والموقعة في فيينا عام 1979.
(ح) البروتوكول الإضافي إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في عام 1988.
(ط) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة مساحات معينة من الجرف القاري، والموقعة في روما عام 1988.
(ى) المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية والموقعة في روما عام 1988.
(ك) المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية (نيويورك 1997).
(ل) المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991).

المادة 2

(أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيان والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
(ب) لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية:
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف.
3- التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدين لديها.
4- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5- أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف.
6- جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.
(د) تعد من الجرائم الإرهابية جميع أشكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بما فيها الاتجار غير المشروع في المخدرات والبشر، وغسل الأموال.

يتبع >