منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منظمة المؤتمر الاسلامي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-10, 18:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المثابر120
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المثابر120
 

 

 
إحصائية العضو










B18

الجهاز التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي

يقوم الجهاز بالمهام التالية :

- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي مع المذكرات التفسيرية .

- القيام بأعمال السكرتارية للاجتماعات من حيث الإعداد لعقد الاجتماع ، وضبط المحاضر .

- دراسة طلبات المساعدة التي يتلقاها الصندوق وفقا لأنظمته الداخلية وتقديم اقتراحات إلى المجلس الدائم للصندوق لينظر أمر إقرارها .

- متابعة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في الدول الإسلامية وغير الإسلامية للتأكد من أن المساعدات قد دفعت للغرض الذي تقررت من أجله .

- الإشراف على محافظ استثمارات وقف صندوق التضامن الإسلامي .

- إمساك سجلات محاسبية للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة لدى الأمانة العامة وإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية .

إدارة المراسم والعلاقات العامة

تتمثل وظيفتها فـي القيام بأعمال المراسم والاتصالات والمسائل المتعلقة بامتيازات المنظمة وحصانتها ، وكذلك بمهام العلاقات العامة .

إدارة المؤتمرات

وتتلخص مهمتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماعاتها وتوفير خدمات السكرتارية والترجمة .

إدارة المعلوماتية والأرشيف

تتولى المهام التالية :

- تشرف على تجهيز الأمانة العامة بالمعدات الإعلامية اللازمة ووسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني

- تأهيل الموظفين لإستعمال هذه التقنيات

- الإشراف على مصلحة الأرشيف والوثائق والخزانة المكتبة

المكاتب الخارجية

تقوم بعثة المراقبة الدائمة للمنظمة لدى هيئة الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف بما يلي

- متابعة الشؤون التي تهم منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة .

- التنسيق الدبلوماسي بين مندوبي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدى الأمم المتحدة .

- السهر على الإبقاء على صلة وثيقة بالأمانة العامة للأمم المتحدة .

- دعم علاقات العمل مع الهيئات والمنظمات المتخصصة للأمم المتحدة .

- دعم علاقات العمل مع لجنة الصليب الأحمر الدولية .

- دعم الاتصالات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

إن ممثلي

مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية .

المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م .

ويشيرون إلـى مؤتمـر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15 - 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 - 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 - 28 ديسمبر 1970م .

وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها .

وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر .

ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب .

ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز .

ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان .

ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم .

فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي

المادة الأولـى

تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية

الأهداف والمبادئ

(أ) الأهداف تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي

· تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .

· دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية .

· العمل علـى محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله .

· اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل .

· تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه .

· دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية .

· إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .

(ب) المبادئ تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي المبادئ التالية :

· المساواة التامة بين الدول الأعضاء .

· احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء .

· احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

· حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أوالتحكيم .

· امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة

هيئات المؤتمر الإسلامي

يضم المؤتمر الإسلامي :

· مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .

· مؤتمر وزراء الخارجية .

· الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها .

المادة الرابعة

مؤتمر الملوك والرؤساء

إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك .

المادة الخامسة

مؤتمر وزراء الخارجية

1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .

ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .

جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء.

2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية

أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .

ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .

ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق.

د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .

هـ) 1- يعين المؤتمر الأمين العام .

2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام ، ( يُستحدث

منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف وفلسطين )

3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .

و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .

ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .

4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .

5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .

* البند 46 من البيان الختامي للقمة الإسلامية الثالثة .

المادة السادسة

الأمانة العامة

1 - يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط** .

2 - يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذ بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

3 - لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم .

4 - تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول .

5 - يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها .

6 - على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر .

7 - على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية .

8 - على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :

أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه .

ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر .

ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.

** القرار رقم 3/6 – أت (ق إ) .

المادة السابعة

المـالية

1 - إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي .

2 - تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

3 - تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثامنة

العضوية

تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

المادة التاسعة

المنظمات الإسلامية

تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .

المادة العاشرة

الانسحاب

1 - يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .

2 - تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .

المادة الحادية عشرة

التعديل

يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة

التفسير

أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .

المادة الثالثة عشرة

اللغة

إن لغات المؤتمر : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية .

المادة الرابعة عشرة

المصادقة

تتم المصـادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة .

ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .

تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م .

الأجهزة المتفرعة

تعريف

هي الأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على قرار من المؤتمر الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء ، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومن المداخيل المتأتية مما تقدمه مـن خدمات . وتقر ميزانياتها من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

وفيما يلي أسماء الأجهزة المتفرعة ومقارها :

أ) أجهزة ذات مساهمات إلزامية

1 - مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب :

التأسيس

هو من المراكز المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي . وأنشئ تنفيذا للقرار رقم 2/8 - أق ، الذي صادق عليه المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية الذي عقد في طرابلس في مايو1977م .

الأهداف الأساسية

- إنجاز دراسات عن الوسائل الكفيلة بتطوير العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء وتوفير البيانات الأساسية والضرورية لتسويق المنتجات ودراسة الهياكل الاقتصادية في الدول الأعضاء وبحث إمكانات التكامل والتعاون .

- دراسة إمكان تطوير الاستغلال الأقصى للموارد المتوفرة لدى الدول الأعضاء .

- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصبغة الاجتماعية المبرمة بين الدول الأعضاء وتحديد إطار الاتفاقيات في مجال اليد العاملة والضمان الاجتماعي .

- القيام بدورات تدريبية بصفة منتظمة لفائدة الدول الأعضاء في ميدان الإحصائيات .

المقر

مقر المركز في أنقرة ، تركيا .

العنوان

ATTAR SOKAK 4

GAZI OSMANPASA 06700 ANKARA, TURKEY

FAX : (90312) 4673458, 4265964

TEL: (90312) 4686172

CABLE : RISLAM, ANKARA

e-mail : - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

Website: www.sesrtcic.org

2 - مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية :

التأسيس

قرر مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع الذي عقد في إستانبول بتركيا ،في مايو 1976م إنشاء مركز للبحوث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (القرار رقم 3/7 – أق) . وهو من الأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي .

الأهداف

- توفير الشروط الموضوعية الملائمة للتعاون الوثيق بين الباحثين ومؤسسات البحث في الدول الأعضاء من أجل وضع حد للأحكام المسبقة عن تاريخ العالم الإسلامي وفنه وثقافته

- إصدار دراسات في صورة كتب ورسائل قصد التعريف ونشر المعلومات عن الثقافة والحضارة الإسلامية في أرجاء العالم .

- نشر دوريات ذات صبغة علمية وإعلامية عن نشاطات المركز والفعاليات الثقافية الإسلامية في العالم

- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات الأخرى عن مختلف أوجه الثقافة والحضارة الإسلامية ، داخل المركز أوفي الدول الأعضاء

- تطوير الروابط والتعاون وتبادل المعرفة والمواد المرجعية عن الثقافة والحضارة الإسلامية مع المؤسسات المعنية في العالم وكذلك فيما بينها من خلال قنوات الاتصال الحديثة

- دراسة أمهات مصادر المعرفة الإسلامية ومراجعها المتصلة بتاريخ العلوم لدى المسلمين ونشر نتائج تلك الدراسات من خلال بحوث ومنشورات .

- إنشاء مكتبة مرجعية متخصصة في الثقافة والحضارة الإسلامية لخدمة الباحثين العاملين في هذه المجالات

- إقامة وحدة سمعية بصرية تشمل مجالات التوثيق والإعلام وما إلى ذلك من المواد عن موضوعات تدخل ضمن اهتمامات المركز

- إقامة وحدة معلومات تشمل القوائم والأدلة المتعلقة بالدراسات والاختصاصات في مختلف نواحي الثقافة الإسلامية

- تنظيم دورات تدريبية لتطوير المهارات والتقنيات المتعلقة بميادين الفنون والثقافة الإسلامية

- اتخاذ التدابير اللازمة ووضع برامج لتشجيع بحوث الثقافة والحضارة الإسلامية

- تقديم المشورة للدول الأعضاء وللأمين العام عن كل المسائل المتعلقة بالحضارة الإسلامية وإعداد دراسات متخصصة بناء على طلب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أو الأمين العام

- الاضطلاع بمهام أمانة اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي وجهازها التنفيذي والقيام بنشاطات في هذا الإطار

المقر

مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في إستانبول ، تركيا

العنوان

RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY,

ART AND CULTURE (IRCICA)

P.O. BOX 24, BESIKTAS, ISTANBUL, TURKEY

TEL: (90 212) 260 0717, 260 5988, 260 5989, 259 1742

FAX: (90 212) 258 4365

TELEX: 26484 ISAM TR

CABLE: ISLAM YILDIZI

WEBSITE: www.ircica.org

3 - الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا :

التأسيس

أنشيء المركز بوصفه جهازا متفرعا عن المنظمة تنفيذا للقرار رقم 5/9 - أق ، الصادر عن المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية الذي عقد في دكار بجمهورية السنغال في إبريل 1978م

الأهداف

هدف المركز الرئيسي هوالمساعدة بشكل عام في تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء للمنظمة في مختلف مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني والمهني وبخاصة :

أ) توفير التوجيه في التكنولوجيا والتجارة والتعليم الفني والمهني وفي فروع التعليم المرتبطة بالمجالات المذكورة أعلاه وفقا لمتطلبات الدول الأعضاء ووفقا لما يجيزه المؤتمر وبشكل خاص تدريب الموجهين والفنيين والتجار في مجالات التكنولوجيا والتجارة المطلوبة في الدول الأعضاء ولرفع مستوى الأيدي العاملة ذات المستويين المتوسط والأدنى ، إلى المستويات الدولية

ب) إجراء وتعزيز وتوجيه البحوث في المجالات الصناعية والتكنولوجية وفي التعليم المهني والفني لما فيه صالح الدول الأعضاء في المنظمة .

ج) إجراء امتحانات ومنح شهادات ودرجات علمية ودبلومات ودرجات أكاديمية للأشخاص الذين تلقوا دورات دراسية في المركز واجتازوا امتحانات المركز وفقا للشروط التي تنص عليها القواعد والأحكام الأكاديمية للمركز

د) منح درجات أكاديمية للأشخاص البارزين من الدول الأعضاء بموافقة الجمعية العامة المشتركة بتوصية من المجلس

هـ) تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرة ونشر المعلومات الأساسية في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال دورات قصيرة وخاصة وندوات دراسية وحلقات دراسية ونشر مطبوعات

و) تحقيق التنسيق بين أهداف المركز وغيره من المؤسسات الوطنية والإقليمية في الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية

ز) تقديم خدمات استشارية للحكومات والأجهزة الدولية والمؤسسات أو المؤسسات المرتبطة بها.

ح) المشاركة في اجتماعات اللجان التي يكونها أو ينشئها المؤتمر من خلال الخلفية والأوراق الفنية الملائمة

ط) التعاون مع الأمانة العامة والأجهزة الفرعية الأخرى والأجهزة المنبثقة عن المنظمة .

المقر

دكا ، بنغلاديش

العنوان

G.P.O. NO. 3003 RAMNA

P.O. K.B. BAZAR JAYDEVPUR

DIST. GHAZIPUR

DHAKA 1000, BANGLADESH

TEL: (8802) 9800960, 9800962, 607292

TELEX: 642739 ICTVT BJ

CABLE: ISLAMICENT

FAX: (8802) 980 0970

Website: www.iit.bangla.net

4- المركز الإسلامي لتنمية التجارة :

التأسيس

أنشئ هذا المركز الذي يعد من الأجهزة المتفرعة ، طبقا لقرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير 1981م ، بموجب القرار رقم 2/3 – أق (ق إ) الذي أقر النظام الأساسي للمركز .

الأهداف

يعمل المركز على توثيق العلاقات في مجال التجارة والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة من خلال :

- إجراء الدراسات والبحوث

- المساهمة في نشر المعلومات التجارية بين الدول الأعضاء

- تنظيم معارض وغيرها من النشاطات للمساهمة في تنمية منتوجات الدول الأعضاء

- تشجيع الاتصالات بين رجال أعمال الدول الأعضاء وتنظيم لقاءات فيما بينهم

- إقامة ندوات وحلقات تدريبية يشارك فيها رعايا الدول الأعضاء .

- مساعدة الدول الأعضاء في إنشاء منظمات واتحادات وطنية تهدف إلى تطوير التجارة أو تدعيم ما هو قائم من تلك المنظمات والاتحادات

المقر

مقر المركز في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية

العنوان

TOURS DES HABOUS Av. DES F.A.R.,

B.P. 13545,

CASABLANCA 01, KINGDOM OF MORROCO

TEL : (00212 2) 31 49 74, 31 00 33, 31 49 74

TELEX: 46296 M

FAX: (00212 2) 31 01 10

5 - مجمع الفقه الإسلامي :

التأسيس

أصـدر مؤتمـر القمة الإسلامـي الثالـث الذي عقد بمكـة المكرمة والطائف في يناير 1981م القرار رقم 8/3 - ث (ق .أ) القاضي بإنشاء مجمع الفقه الإسلامي .

الأهداف

- تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق محاولة جعل السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية .

- شد الأمة الإسلامية إلى عقيدتها .

- دراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول لها حسب مقتضيات الشريعة الإسلامية .

المقر

مقر مجمع الفقه الإسلامي في مدينة جدة ، بالمملكة العربية السعودية .

العنوان

مجمع الفقه الإسلامي

ص .ب : 13719 جدة 21414 ، المملكة العربية السعودية

ت : 6900347

فاكس : 6670873