اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة assia21
السلام عليكم
بالنسبة للتساؤل المطروح
يتم ارجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في اجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق به,
و يخضع استئناف هذا الأمر و الفصل في القضية طبقا للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.
أتمنى أكون أفدتكم
تحياتي
|
اضن ان هذا متعلق بالقضا المدني
لاني لم اجد الاساس القانوني له
السؤال هو هل يمكن الطعن في الدعوى الجزائية
وفق قانون الاجراءات الجزائية لانها لاتتطلب حقيقة وقف الفصل
الى حين البت في النزاع العقاري